سائل يقول: نرجو منكم بيان بعض ما ورد في الإسلام في الحث على الزواج والترغيب فيه.
حثَّ الإسلام على الزواج ورغَّب فيه ودعا إليه، حتى جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم سُنَّة الإسلام؛ فعن أبي ذر رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ سُنَّتَنَا النِّكَاحُ» أخرجه أحمد في "مسنده".
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» أخرجه الشيخان.
وقد سَنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاحتفال بعقد الزواج بإعلانه وإشهاره وإظهار الفرح والسرور فيه، فعن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ» أخرجه أحمد في "مسنده".
وفي حديث أمِّ المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ» أخرجه ابن ماجه في "سننه".
قال الإمام المناوي في "فيض القدير" (2/ 10، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [أي: أظهروه إظهارًا.. والأقرب إلى ظاهر الخبر: أنَّ المراد بالإعلان إذاعته وإشاعته بين الناس، وأنَّ الأمر للندب] اهـ.
ويقول العلامة ابن رجب الحنبلي في "فتح الباري" (8/ 427، ط. مكتبة الغرباء): [فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يُرخِّص لهم في أوقات الأفراح؛ كالأعياد والنكاح وقدوم الغياب في الضرب للجواري بالدفوف، والتَّغنِّي مع ذلك بهذه الأشعار، وما كان في معناها] اهـ.
وهذا الجواز يعُمُّ كلَّ الوسائل التي تحصل بها مظاهر الفرحة والاحتفال، ما لم تكن تلك الوسائل محرَّمة في أصلها؛ إذ "الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم"؛ كما قال الإمام السيوطي في "الأشباه والنظائر" (ص: 60، ط. دار الكتب العلمية). وممَّا سبق يُعلَم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم زواج الرجل من بنت أخت مطلقته؟ فأنا تزوجت بامرأة، ثم طلقتها، وانتهت عدتها من هذا الطلاق، وأريد أن أتزوج بامرأة أخرى هي بنت أخت للزوجة الأولى، وأرجو بيان الحكم الشرعي في ذلك.
ابنتي كانت مخطوبة لشاب، وقام هو بفسخ الخطبة. فما حكم الشبكة التي قدمها؟ وكنا قد قمنا بشراء أثاث لمنزل الزوجية بعلمه ومشاركته وسنضطر الآن لبيعه، مما سيتسبب في نقصان ثمنه. فهل أتحمل هذه الخسارة وحدي؟
هل يجوز للمسلم أن يتزوج بخالة زوجته التي على قيد الحياة؟ وهما الآن على ذمته الخالة وبنت أختها، والقديمة بنت الأخت والجديدة الخالة. وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي في هذا.
يقول السائل: امرأة قامت بالزواج من زوج ابنتها التي دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، فهل هذا الزواج صحيحٌ شرعًا؟
نشرت فتوى صادرة عن دائرة الإفتاء التابعة لتنظيم داعش المتطرف تتعلق بحرمة ما يسميه البعض بـ"نكاح البدل"، وهو موجود في بعض البلدان العربية، وصورته: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، أو يزوجه أخته على أن يزوجه الآخر أخته، ولا مهر بينهما، فهل هذه الفتوى صحيحة؟
ما حكم الشرع في زواج المرأة بوكالة جدها لأمها؟