ما هي تحية دخول المسجد الحرام؟ فأنا أعزم على أداء فريضة الحج هذا العام -إن شاء الله- وأنا أعلم أنَّ أول شيء ينبغي أن أفعله عند دخول المسجد الحرام هو الطواف بالبيت، ولكن قال لي أحد أقربائي: بل ينبغي أن تبدأ بصلاة ركعتين، فأفيدونا بأيِّهما أبدأ؟
تحية المسجد الحرام الطواف بالكعبة المشرفة سبعًا؛ إلا إذا خاف المسلم فوات الصلاة المكتوبة، أو سنة راتبة أو مؤكَّدة، أو فوات الجماعة في المكتوبة -وإن كان وقتها واسعًا-، أو كان عليه فائتة مكتوبة، فإنَّه يُقَدِّم كلَّ هذا على الطواف ثمَّ يطوف.
المحتويات
جعل الله تعالى للمساجد المكانة العالية والمنزلة السامية في التشريع الإسلامي، فقد أضافها الله تعالى إلى نفسه إضافة تعظيم وتشريف؛ فقال تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ [الجن: 18].
ولما كان للمسجد تلك المنزلة أَمَرَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصلاة ركعتين تحيةً له بمجرد دخوله، فعن أبي قتادة السَّلَمِيِّ رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ» أخرجه الشيخان.
لما كان المسجد الحرام مختصًّا بمزيدِ فضلٍ، فإنَّه يُسنُّ لداخله أن يبتدئ بالطواف؛ إذ هو تحية المسجد الحرام، إلَّا أن يخاف فوات مكتوبة أو جماعة أو راتبة.
وعلى ذلك نصَّ الفقهاء:
قال الإمام الكمال ابن الهمام في "فتح القدير" (2/ 448، ط. دار الفكر): [قالوا: أول ما يبدأ به داخل المسجد -مُحْرِمًا كان أو لا- الطواف لا الصلاة، اللهم إلَّا إن دخل في وقت منع الناس مِن الطواف أو كان عليه فائتة مكتوبة أو خاف فوت المكتوبة أو الوتر أو سنة راتبة، أو فوت الجماعة في المكتوبة فيُقَدِّم كلُّ ذلك على الطواف ثم يطوف] اهـ.
وقال الإمام الحصكفي الحنفي في "الدر المختار" (ص: 160، ط. دار الكتب العلمية): [(وإذا دخل مكة بدأ بالمسجد) الحرام.. (ثم) ابتدأ بالطواف؛ لأنه تحية البيت ما لم يخف فوت المكتوبة أو جماعتها أو الوتر أو سنة راتبة] اهـ.
وقال الإمام الحطاب المالكي في "مواهب الجليل" (2/ 69، ط. دار الفكر): [(وتحية مسجد مكة الطواف) يعني: أن مَن دخل مسجد مكة -يعني: المسجد الحرام- فتحية المسجد الحرام في حقِّه الطواف بالبيت] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (8/ 11، ط. دار الفكر): [قال أصحابنا: والابتداء بالطواف مستحب لكلِّ داخلٍ؛ سواء كان محرمًا أو غيره، إلَّا إذا خاف فوت الصلاة المكتوبة، أو سنة راتبة أو مؤكَّدة، أو فوت الجماعة في المكتوبة وإن كان وقتها واسعًا، أو كان عليه فائتة مكتوبة، فإنَّه يقدم كلَّ هذا على الطواف ثمَّ يطوف] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (3/ 338، ط. مكتبة القاهرة): [الطواف تحية المسجد الحرام، فاستحب البداية به، كما استحب لداخل غيره من المساجد أن يصلِّيَ ركعتين] اهـ.
دليل ذلك: ما رواه عروة بن الزبير رضي الله عنه، قال: قد حجَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأخبرتني عائشة رضي الله عنها: «أنَّه أول شيء بدأ به -حين قدم- أنه توضأ، ثم طاف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم حج أبو بكر رضي الله عنه، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك، ثم حج عثمان رضي الله عنه، فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم معاوية، وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك، ثم لم تكن عمرة، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر، ثم لم ينقضها عمرة، وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه، ولا أحد ممن مضى، ما كانوا يبدؤون بشيء حتى يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيت، ثم لا يحلون، وقد رأيت أمي وخالتي حين تَقدَمان، لا تبتدئان بشيء أول من البيت، تطوفان به، ثم إنهما لا تحلان» أخرجه البخاري.
قال الإمام البدر العيني في "عمدة القاري" (9/ 284، ط. دار إحياء التراث العربي): [أي: لا يصلون تحية المسجد ولا يشتغلون بغير الطواف] اهـ.
بناءً على ذلك: فإنَّ أوَّل شيءٍ يفعله مَن دخل المسجد الحرام هو الطواف بالكعبة المشرفة سبعًا؛ إذ هو تحية المسجد الحرام، ما لم يخف فوات الصلاة المكتوبة، أو سنة راتبة أو مؤكَّدة، أو فوات الجماعة في المكتوبة -وإن كان وقتها واسعًا-، أو كان عليه فائتة مكتوبة، فإنَّه يُقَدِّم كلَّ هذا على الطواف ثمَّ يطوف.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما مدى صحة حديث: «إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَن شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ»، وهل ينطبق على الحاج؟
ما حكم رمي الجمرات أيام التشريق عن الغير بدون إذنه؟ حيث كنتُ أُحجُّ هذا العام، وقمتُ برمي الجمرات عن نفسي في أيام التشريق، وقَبْل أن أَنْتَهي مِن الرمي في أيام التشريق بَلَغني أَنَّ أحد زملائي ممن كان يحج معنا مريض، وتعذَّر علينا التواصل معه، فهل يصح أن أرمي عنه بدون إذنه، ثم أُخبره بعد ذلك أني رميتُ عنه، أو يُشترط إذنه أَوَّلًا؟
ما معنى الاستطاعة في الحج والعمرة؟
هل يجوز الأكل من الهدي التطوعي غير دم التمتع والقران؟ فقد أدَّى والدي مناسك الحج، وقال له أحد أصدقائه: إنه يستحب له أن يذبح هديًا في رحلته إلى الحج، وأن يأكل منه، وبالفعل ذبحه وأكل منه، فهل ما فعله والدي صحيح؟
ما حكم النيابة عن الغير في حج التطوع للقادر عليه؟ فإن قريبي يعمل بالمملكة العربية السعودية، ويريد أن يقوم بأداء حج التطوع نيابةً عن والده هذا العام، علمًا بأن والده يقدر على أداء الحج بنفسه، وسوف يتحمل نفقة هذا الحج. فهل يصح في هذه الحالة أن يحج عنه تطوعًا؟
هل يصح حج الصغير إذا فعله؟ فقد ذهبتُ أنا وأخي الأكبر لأداء فريضة الحج وكان معه ابنه الأصغر، وبعد عودتنا أخبره بعض الناس بأنه لا يصح حج الأطفال؛ لعدم مقدرتهم على أداء مناسك الحج كاملة، وأن الصبي لا يعرف ما يفعل لصغر سنه. فهل حج هذا الصبي صحيح؟