ما حكم التأمين بعد الفراغ من قراءة الفاتحة في الصلاة؟
التأمين بقول "آمين" عقب الفراغ من قراءة الفاتحة سنةٌ مشروعةٌ في كل حالٍ؛ سواء داخل الصلاة أو خارجها، للمنفرد والإمام والمأموم، في الصلاة السرية والجهرية، ويُسرُّ بها في الصلاةِ السرية، ويجهرُ بها في الجَهريَّةِ، ويؤمِّنُ فيها مع الإمامِ.
المحتويات
التأمين في الدعاء هو: أن يقول السامع "آمين"، وهو بمعنى: اللهم افعل بنا ذلك، فهو طلب المؤمِّنِ من الله أن يستجيب الدعاء. ينظر: "حلية الفقهاء" للعلامة ابن فارس (77، ط. الشركة المتحدة)، و"شمس العلوم" للعلامة الحميري (1/ 329، ط. دار الفكر).
واستعمله الفقهاء بمعنى طلب استجابة الدعاء من رب العالمين؛ فقالوا: آمين معناه: اللهم استجب لنا. ينظر: "تبيين الحقائق" للإمام الزيلعي (1/ 114، ط. المطبعة الأميرية)، و"حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح" (ص: 261، ط. دار الكتب العلمية)، و"شرح مختصر خليل" للعلامة الخرشي (1/ 282، ط. دار الفكر).
ورد في السنة المطهرة فضل التأمين بعد قراءة الفاتحة بصفة عامة، وبعد قراءتها في الصلاة بصفة خاصة؛ حيث روى الشيخان في "صحيحيهما" عن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ، فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ -وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ- وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: آمِينَ».
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا قَالَ الإِمَامُ: ﴿غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: 7] فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ المَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".
قال الإمام الخطابي في "معالم السنن" (1/ 209، ط. المطبعة العلمية): [قلت في هذا دلالة على أن الملائكة يقولون مع المصلي هذا القول ويستغفرون ويحضرونه بالدعاء والذكر] اهـ.
اتفق الفقهاء على أن التأمين عقب الفاتحة في الصلاة سنة في حقِ كلٍّ مِن: المنفرد، والإمام والمأموم في الصلاة السرية، والمأموم في الصلاة الجهرية، لكنهم اختلفوا في حكمه بالنسبة للإمام في الصلاة الجهرية، فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية في روايةٍ، والشافعية والحنابلة إلى أن التأمين بعد الفراغ من الفاتحة سنة للمنفرد والإمام والمأموم سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 207، ط. دار الكتب العلمية): [فإذا فرغ من الفاتحة يقول آمين إمامًا كان أو مقتديًا أو منفردًا وهذا قول عامة العلماء] اهـ.
وقال العلامة ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (1/ 331، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(قوله وأمَّن الإمام والمأموم سرًّا) للحديث: «إذا أمن الإمام فأمنوا؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» رواه الشيخان، وهو يفيد تأمينهما لكن في حق الإمام بالإشارة؛ لأنه لم يسق النص له، وفي حق المأموم بالعبارة؛ لأنه سيق لأجله، وبهذا يضعف رواية الحسن عن أبي حنيفة أن الإمام لا يؤمن] اهـ.
قال العلامة المواق المالكي في "التاج والإكليل" (2/ 243، ط. دار الكتب العلمية): [الرسالة: وفي قول الإمام إياها في الجهر اختلاف. الباجي: هما روايتان] اهـ.
وقال الإمام النووي في "المجموع" (3/ 371، ط. دار الفكر): [التأمين سنة لكل مصلٍ فرغ من الفاتحة، سواء الإمام والمأموم والمنفرد والرجل والمرأة والصبي والقائم والقاعد والمضطجع والمفترض والمتنفل في الصلاة السرية والجهرية، ولا خلاف في شيء من هذا عند أصحابنا، قال أصحابنا: ويسن التأمين لكل من فرغ من الفاتحة سواء كان في صلاة أو خارجها] اهـ.
وقال العلامة ابن قدامة في "المغني" (1/ 352، ط. مكتبة القاهرة): [(فإذا قال: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾، قال: آمين) وجملته أن التأمين عند فراغ الفاتحة سنة للإمام والمأموم] اهـ.
بينما ذهب المالكية، والإمام أبو حنيفة في روايةِ الحسن بن زياد إلى أنَّ التأمين في الصلاة عقب الفاتحة؛ سنة للمنفرد، وكذلك للإمام والمأموم في السرية، وللمأموم في الجهرية، فلا يُندب للإمام التأمين في الصلاة الجهرية.
قال العلامة الخرشي في "شرحه على مختصر خليل" (1/ 282، ط. دار الفكر): [يندب على المذهب تأمين الفذ أي: قوله: آمين عقب، ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ في قراءته، سواء كانت قراءة الصلاة سرًّا أو جهرًا، كما يندب للإمام التأمين على قراءته في السرية وكذا مأمومه، وأما في الجهرية فلا يندب للإمام، ويندب للمأموم إن سمع قراءة الإمام] اهـ.
وقال العلامة النفراوي في "الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني" (1 /178، ط. دار الفكر): [ومحل ندب التأمين (إن كنت وحدك) سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية (أو خلف إمام) في السرية أو الجهرية إن سمع قول الإمام ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾] اهـ.
وقال ابن عابدين في "حاشيته على الدر المختار" (1/ 492، ط. دار الفكر): [(قوله الإمام سرًّا) أشار بالأول إلى خلاف مالك في تخصيص المؤتم بالتأمين دون الإمام، وهو رواية الحسن عن الإمام] اهـ.
بناءً على ذلك: فإنَّ التأمين عقب الفراغ من قراءة الفاتحة سنةٌ مشروعةٌ في كل حالٍ؛ سواء داخل الصلاة أو خارجها، للمنفرد والإمام والمأموم، في الصلاة السرية والجهرية، ويُسرُّ بها في الصلاةِ السرية، ويجهرُ بها في الجَهريَّةِ، ويؤمِّنُ فيها مع الإمامِ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم صلاة من صلى دون أن يتحرى جهة القبلة ثم ظهر له أنه كان مستقبلًا لها؟ فقد سافر شخص إلى مكان ما، وأقام فيه مدةَ شهرٍ، وأدى الصلوات المفروضة دون أن يتحرَّى القبلة، وفي نهاية مدة سفره ظهر له وتأكَّد أنه كان بالفعل مستقبلًا للقبلة الصحيحة في صلاته، فما مدى صحة صلاته؟ وهل يجب عليه إعادتها لكونه لم يتحرَّ القبلة منذ البداية؟
ما حكم كتابة الآيات القرآنية بالذهب على جدار قبلة المسجد النبوي الشريف والكعبة المشرفة؟
ما حكم قيام الطبيب بترك المريض بغرفة العمليات تحت تأثير المخدر لأداء صلاة الجماعة؟ حيث يقوم قسم جراحة الوجه والفك والتجميل بطب الأسنان بالعلاج الجراحي المتخصص لحالات أورام الفم والوجه والفكين، ويوجد أستاذ طبيب بهذا القسم يبدأ العمل في الصباح وحين يؤذن لصلاة الظهر يترك المريض بغرفة العمليات تحت المخدر مكلفًا أحد المساعدين بخطوات معينة وينزل إلى المسجد ليقيم الصلاة ويؤم المصلين ثم يعود لعمل الجراحة واستكمالها،وقد انتهت معظم الجراحات بسلام وبعضها حدثت منها بعض المضاعفات ومنها من توفاه الله، وبصدد حالة وفاة أخيرة لمريضة تم مناقشته في ذلك فقال: إنه كلف المساعد بخطوة معينة ولكنه قام بشيء خلاف المتفق عليه، علمًا بأن مساعده ذو خبرة قليلة، ثم عقد اجتماع لإقناعه بأداء الصلاة لوقتها بغرفة ملاصقة لغرفة العمليات، ولكنه لم يقبل حتى لو كانت الصلاة في جماعة. فهل هذا يرضي الله سبحانه وتعالى، أم الأفضل لظروف العمل أداء الصلاة بجوار غرفة العمليات ويمكن أداؤها في جماعةٍ مراعاةً لصالح وحياة المرضى؟ ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك.
ما حكم إمامة الأعمى ومقطوع اليد أو جزء منها؛ فشخص كان يؤدي واجبه نحو الوطن، فانفجرت في وجهه قنبلة أدّت إلى فقد بصره وبتر كف يده اليمنى وأصابع يده اليسرى وباقٍ جزءٌ من الإصبع، فتقبل قضاء الله وقدره وبنفس راضية، وقد أحبه الناس لصبره على البلاء، وعندما كان يذهب إلى المسجد يقدمه الناس إمامًا للصلاة في حالة غياب الإمام؛ لأنه يحفظ بعض السور من القرآن الكريم، لكن بعض الناس شكّك في إمامته؛ نظرًا لإصابته؛ بحجة أنه لا يتيقن الطهارة، علمًا بأنه يتطهر تطهرًا كاملًا، وحدث خلاف بين القائمين على المسجد في صحة إمامته. وطلب بيان الحكم الشرعي في ذلك.
إذا لم يظهر شيء بعد صلاة الاستخارة على الرغم من تكرارها فماذا أفعل؟
ما حكم صلاة الجمعة في الزوايا؟