حكم كون من يقوم بتغسيل الميت متوضئا ومدى وجوب تغسيل الطفل الصغير

تاريخ الفتوى: 24 ديسمبر 2003 م
رقم الفتوى: 7211
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الطهارة
حكم كون من يقوم بتغسيل الميت متوضئا ومدى وجوب تغسيل الطفل الصغير

قال السائل: هل يجب على مَن يريد أن يدخل على الميت لتغسيله أن يكون متوضئًا؟ وهل يجوز أن يدخل على الميت أثناء الغُسل عدد من الناس يقفون متطوعين بجوار مَن يُغسِّل؟ وهل يجب غُسل الطفل الصغير؟

لا يشرط على مَن يقوم بتغسيل الميت أن يكون متوضئًا.

ولا مانع من أن يدخل على الميت عدد من الناس على أن يكون هؤلاء الناس من أقارب المتوفى، لربما يستعين بهم المُغَسِّل أو ببعضهم في عملية الغُسل.

ويجب تغسيل الميت كبيرًا كان أم صغيرًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجب على المستحاضة أن تتوضَّأ لكل صلاة؟ أو يكفيها وضوءٌ واحدٌ بحيث تُصلِّي به ما شاءت من الصلوات؟


هل يجب على المسلم أن يغتسل قبل إحرامه بالحج أو العمرة؟


ما حكم من تيمم في الحضر عند انقطاع الماء، ثم جاء الماء بعد انتهائه من الصلاة وبعد خروج وقتها؟ هل يعيد صلاته أم لا؟


ما حكم تعدد الصلوات بتيمم واحدٍ بالنسبة لمريض كورونا الذي يشق عليه استعمال الماء في كل فرض؟


ما هي الشروط التي يجب توافرها في الجورب حتى يصح المسح عليه في الوضوء؟ وما هي كيفية المسح عليه؟


سائل يسأل عن النظافة العامة في محلات المأكولات، ويطلب توضيحًا شرعيًّا عن ضرورة مراعاة ذلك.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 22 فبراير 2026 م
الفجر
5 :2
الشروق
6 :28
الظهر
12 : 8
العصر
3:22
المغرب
5 : 49
العشاء
7 :6