حكم الحلف بالمصحف وكفارته عند الحنث فيه

تاريخ الفتوى: 22 يناير 1958 م
رقم الفتوى: 7314
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: النذور
حكم الحلف بالمصحف وكفارته عند الحنث فيه

ما حكم الحلف بالمصحف وكفارته عند الحنث فيه؟ حيث حدث نزاعٌ بيني وبين زوجتي، وقمت بالحلف بالله وعلى المصحف أن أتزوج غيرها، ولكن اصطلحنا، ولم أتزوج؛ فما حكم هذا اليمين؟ وماذا يجب عليّ أن أفعله تكفيرًا عن يميني؟

إن صيغة اليمين المسؤول عنها تشتمل على حلف بالله وحلف بكتاب الله في وقت واحد على شيء واحد؛ هو زواجه بأخرى غير زوجته التي في عصمته بسبب سوء التفاهم الذي بينهما، والمنصوص عليه شرعًا أنَّه قد تُعورف الحلف بالمصحف؛ لأنَّ المراد به الحلف بما فيه من كلام الله الذي هو صفة من صفات الذات، والحلف بها يمين، فإذا كان الحالف قد زال سوء التفاهم بينه وبين زوجته، وصحَّت عزيمته على عدم التزوج بغيرها؛ لأنَّ في ذلك المصلحة له ولأولاده حنث في هذه اليمين؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ» متفق عليه. ويكون الحنث في هذه الحالة هو الأفضل، وهو ما ننصح الحالف به محافظةً على كيان أسرته، ويكون الواجب عليه حينئذٍ هو كفارة هذه اليمين بأن يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام متتابعة، ذلك كفارة يمينه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم إدخال نية صيام الكفارة والنذر مع صيام رمضان؟ فأنا عليَّ صيام بعض أيامٍ مِن كفارةِ يمينٍ، وأيضًا نذرتُ لله تعالى أَنْ أَصوم ثلاثةَ أيام، فدخل عَليَّ شهر رمضان، فعَقَدتُ النِّيَّة على صوم رمضان وأيضًا صوم الكفارة والنذر اللذين في ذمتي، فهل صيامي هذا صحيحٌ أو لا؟


ما حكم التَّردُّد في نية صوم الفرض؛ كصوم القضاء والنذر والكفارة؟


سائل يقول: شخص حلف بالله على شيء يظنه كما حلف، فبان هذا الأمر بخلاف ما قسم. فهل تجب عليه كفارة اليمين؟


ما كيفية ابتداء وإتمام صيام كفارة شهرين متتابعين إذا بدأ الصوم أثناء الشهر؟ فقد وجب عليَّ صيام شهرين متتابعين كفارةً، فهل يجوز لي أن أبدأ صيام الكفارة في أثناء الشهر الهجري، وكيف يُحْسَبُ الشهران إذا بدأت الصيام في أثناء الشهر؟


هل يُجزئ في كفارة اليمين إخراجُ القيمة نقدًا بدلًا عن الإطعام أو الكسوة المنصوص عليهما، أو يلزم التزامُ ظاهر النص دون عدولٍ عنه إلى غيره؟


ما المقصود بيوم الشك؟ وما حكم صيامه لمن عليه كفارة يمين؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 25 مارس 2026 م
الفجر
4 :26
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 1
العصر
3:30
المغرب
6 : 9
العشاء
7 :27