ما حكم الترَسّل والتأني في الأذان، وكيف يكون؟
الترسل هو تمهّل يسير بين جمل الأذان وكلماته، وهو من آداب الأذان ومستحباته باتفاق؛ فإذا أسرع في الأذان ولم يَتمهل في أدائه أجزأه.
المحتويات
الترسّل في الأذان: الترتيل والتأني والتمهل، وترك العجلة، والمترسّل هو المتمهل في تأذينه وتبين كلامه تبينًا يفهمه كل مَن سمعه. وضدّ ذلك الحدر وهو الإسراع، وقطع التطويل. ينظر: "لسان العرب" للعلامة ابن منظور (11/ 281-282، ط. دار صادر).
التَّرسّل في الأذان سنة مستحبة باتفاق فقهاء المذاهب الفقهية الأربعة، وتحصل السنة فيه: بسكتة تسع الإجابة بين كلِّ جملتين من جمل الأذان، وذلك لما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ فِي أَذَانِكَ، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ» أخرجه الترمذي في "السنن".
وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" بإسناده عن أبي الزبير مؤذن بيت المقدس قال: جاءنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: "إذا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ، وإذا أقمت فاحذم" اهـ. أي: أسرع ولا تُطِل.
قال العلامة ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق"(1/ 271، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(قوله: وَيَتَرَسَّلُ فيه، وَيَحْدُرُ فيها) أي: يتمهّل في الأذان ويسرع في الإقامة، وحَدُّهُ أن يفصل بين كلمتي الأذان بسكتة بخلاف الإقامة؛ للتوارث، ولأنَّ المقصود من الأذان الإعلام، والترسل بحاله أليق، ومن الإقامة الشروع في الصلاة والحدر بحاله أليق] اهـ.
وقال العلامة شيخي زاده الحنفي في "مجمع الأنهر" (1/ 76، ط. دار إحياء التراث العربي): [(ويترسّل فيه) أي يتمهل في الأذان بأن يفصل بين كلمتين ولا يجمع بينهما؛ فإنه سنة] اهـ.
وقال الإمام أبو زيد القيرواني المالكي في "النوادر" (1/ 161، ط. دار الغرب): [قال ابن حبيب:.. والسنة فيه أن يكون مُرسلًا مُحدرًا مُستعلنًا: يُرفع به الصوت] اهـ.
وقال الإمام أبو إسحاق الشيرازي الشافعي في "المهذب" (1/ 112، ط. دار الكتب العلمية): [والمستحب أن يرسل في الأذان ويدخل الإقامة.. ولأن الأذان للغائبين فكان الترسل فيه أبلغ، والإقامة للحاضرين فكان الإدراج فيها أشبه] اهـ. وقال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (3/ 108، ط. دار الفكر) شارحًا له: [وهذا الحكم الذي ذكره متفق عليه، وهكذا نص عليه الشافعي في "الأم"، قال: "وكيف ما أتى بالأذان والإقامة أجزأ، غير أنَّ الاختيار ما وصفت" هذا نصه، واتفق أصحابنا على أنه يجزيه كيف أتى به] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة في "الكافي" (1/ 211، ط. دار الكتب العلمية): [ويستحب أن يترسّل في الأذان ويحدر الإقامة،.. لأن الأذان إعلام الغائبين والترسل فيه أبلغ في الإسماع، والإقامة إعلام الحاضرين، فلم يحتج إلى الترسل] اهـ.
وقال أيضًا في "المغني" (1/ 295، ط. مكتبة القاهرة): [(ويترسّل في الأذان ويحدر الإقامة) الترسل التمهل والتأني.. وهذا من آداب الأذان ومستحباته] اهـ.
وقال العلامة البهوتي في "كشاف القناع" (1/ 238، ط. دار الكتب العلمية): [(و) يسنّ (أن يترسّل في الأذان) أي: يتمهل، ويتأتى.. (و) أن (يحدر الإقامة) أي: يسرع فيها.. ولأنه إعلام الغائبين، فالتثبيت فيه أبلغ، والإقامة إعلام الحاضرين، فلا حاجة إليه فيها] اهـ.
بناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ الترسل هو تمهّل يسير بين جمل الأذان وكلماته، وهو من آداب الأذان ومستحباته باتفاق؛ فإذا أسرع في الأذان ولم يَتمهل في أدائه أجزأه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الاستغناء عن مسجد صغير بعمارة سكنية بعد بناء مسجد كبير أمامه؟ حيث يقول السائل: اشتريت منزلًا تقع فيه عيادتي ومسجد صغير، والسائل يرى أن في المسجد عيوبًا وهي: إزعاج المصلّين وقت الصلوات من المرضى الصاعدين والهابطين من وإلى العيادة، ووقوف الإمام خلف الجزء الأكبر من المصلين في صلاة الجمعة؛ حيث إن المسجد صغير ويصلي بعض الناس بالخارج، ويوجد ساكنين أعلى المسجد يمارسون حياتهم الطبيعية. علمًا بأني سأقوم بإنشاء مسجد أكبر أمامه؛ لإحلاله محل المسجد القديم الذي أنوي استغلاله لتوسعة العيادة، ولن أقترب من المسجد القديم إلا بعد تمام بناء المسجد الجديد، وبدء إقامة الصلوات فيه؛ فما حكم الشرع في ذلك؟
ما حكم صلاة الجمعة مرتين بإمام واحد في مسجد واحد؟ فإنه يوجد في مدينة تمبي في ولاية أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية مسجد باسم (المركز الإسلامي)، وتقام فيه الصلوات الخمس والجمع وبعض الدروس العلمية، كما تقام في نفس المسجد يوم الجمعة صلاة الجمعة مرتين أو ثلاث مرات أحيانًا والفرق ساعة بين كل صلاة جمعة، وفي يوم من أيام الجمعة حضرت صلاة الجمعة الأولى حيث خطب الجمعة وصلى الصلاة أحد الأئمة وبعد انتهاء الصلاة وانصراف الناس المتواجدين، بدأ وقت صلاة الجمعة الثانية بنصف ساعة تقريبًا، رجع نفس الإمام الذي صلى بنا الجمعة الأولى، واعتلى المنبر وبدأ خطبته، وبعد الانتهاء من الخطبة ظننت أنه قد يقدم شخصًا آخر مكانه ليصلي بالناس، ولكنني تفاجأت به هو نفسه الذي صلى بنا الجمعة الأولى يصلي بالجماعة الثانية ويؤمهم للصلاة، فتعجبت كثيرًا كيف لإمام أن يصلي صلاتي جمعة، بالجماعة الأولى والجماعة الثانية! فالصلاة الأولى صليناها في وقتها بعد الزوال على الساعة الواحدة ظهرًا، والصلاة الثانية على الساعة الثانية ظهرًا، هم في العادة كل جمعة يصلونها بإمام غير الجمعة الأخرى، ولكن الذي حدث ذلك اليوم كان أمرًا غريبًا عليَّ وتعجبت منه كثيرًا. فما حكم الصلاة الثانية للإمام والجماعة التي صلت معه؟
ما الحكم الشرعي في جهر المأموم بالتكبير خلف الإمام في صلاة العيد؟
ما هو البلوغ الذي تجب به حقوق الله تعالى مِن صلاة وصوم شهر رمضان المبارك ونحوهما؟
ما الفضل الوارد في الشرع بخصوص الصلاة على الجنازة واتباعها؟ وما ثواب ذلك؟
ما حكم إرسال اليدين في الصلاة؟ فقد كنت أُرسل يدي في الصلاة أثناء القيام، وبعد أن انتهيت من صلاتي جاءني أحد المصلين وقال لي: لماذا لا تضع اليد اليمنى على اليسرى أثناء الصلاة؟ فقلت له: أنا أُصلِّي على هذه الهيئة منذ أن بدأت أُصلِّي، فقال: إنَّ فعلك هذا مخالف للسُّنَّة، فما صحة هذا الكلام؟ وهل صلاتي صحيحة؟