بيان حكم الشرع فيمن لم تبلغه رسالة الإسلام أو بلغته بصورة غير صحيحة

تاريخ الفتوى: 05 ديسمبر 2017 م
رقم الفتوى: 7078
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: شبهات
بيان حكم الشرع فيمن لم تبلغه رسالة الإسلام أو بلغته بصورة غير صحيحة

ما حكم الشرع فيمن لم تبلغه رسالة الإسلام أو بلغته بصورة غير صحيحة؟ فيوجد كثيرٌ من غير المسلمين لا يعرفون عن الإسلام صورته الحقيقية التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ فهل يُعدُّ هؤلاء من أهل الفترة ويدخلون في حكمهم؟

المحتويات

 

مفهوم أهل الفترة

أهل الفترة هم الأمم الكائنة في الزمن الذي يقع بين رسولين؛ حيث لم يُرسل إليهم الأول، ولا أدركهم الثاني، وقد أشار إلى صفتهم العلامة الإمام القضاعي في "تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل" (1/ 413، ط. دار الإمام مالك) فقال: [وأهل الفترة: هم الناس الذين يكونون بين أزمنة الرسل، كما بين زمن عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم؛ إذ لم يكن بينهما رسول إلى الخلق] اهـ.

حكم الشرع فيمن لم تبلغه رسالة الإسلام أو بلغته بصورة غير صحيحة

أهل الفترة بهذا المفهوم تحديدًا قد انقرضوا وانقضى زمانهم بمبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن تجري أحكام أهل الفترة على كل مَن لم تبلغه الدعوة؛ إذ لا فرقَ بين مَن لم تبلغْه الدعوة وبين أهل الفترة بهذا المعنى، وبناءً على ذلك يطلق العلماء المحققون اسم أهل الفترة على كل مَن لم تبلغه الدعوة ممَّن لم يدرك الرسل عليهم الصلاة والسلام ولا بلغته دعوتهم، كمَن يعيش في الغابات أو الأماكن المنعزلة أو الأماكن التي لم يدخلها المسلمون ولم يتيسر لهم فيها تبليغ دين الله تعالى ممَّن يعيشون في أدغال إفريقية وأمثالهم، أو بلغته على حال لا تقوم عليهم الحجة بها، كمَن بلغته الصورة عن دين الإسلام مشوهة على أنه دين إرهاب وقتل واستعباد للمرأة وحقوقها.. إلخ كما هو حال كثير من الناس اليوم.
ولقد أشار العلامة الإمام الباجوري إلى شمول حكم أهل الفترة لكل مَن لم تبلغه الدعوة في "تحفة المريد على جوهرة التوحيد" (ص: 67، ط. دار السلام) فقال: [والذي لم تبلغه الدعوة ليس بمكلف] اهـ.
وعلى هذا: فأهل الفترة هم كلُّ مَنْ لم يدرك الرسل عليهم الصلاة والسلام ولا بلغته دعوتهم.

ولا يستبعد دخول مَن لم تبلغهم دعوة الإسلام وحقائقها بصورة صحيحة ضمن أهل الفترة؛ فزمن أهل الفترة ممتدٌّ إلى قيام الساعة؛ قال العلامة القضاعي في "تحرير المقال" (2/ 607، ط. دار الإمام مالك): [وأما مَن لم تبلغه الدعوة: فكما يُتَصَوَّرُ وجودهم في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كذلك يتصور وجودهم بعده صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليوم، وإلى قيام الساعة] اهـ.
ولقد صاغ هذا المعنى في أبدع عبارة حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي عندما تكلم عن أهل عصره؛ فقال في "فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة" (ص: 96، ط. دار المعارف): [وأنا أقول: إن الرحمة تشمل كثيرًا من الأمم السالفة.. بل أقول: إن أكثر نصارى الروم والترك في هذا الزمان تشملهم الرحمة إن شاء الله تعالى؛ أعني الذين هم في أقاصي الروم والترك ولم تبلغهم الدعوة] اهـ.

ولقد أفتى العلامة ابن حجر الهيتمي بنجاة أهل الفترة وأنهم من أهل الجنة؛ فقال في "الفتاوى الحديثية" (1/ 113، ط. دار الفكر): [الأصحُّ في أهل الفترة -وهم مَن لم يُرسَل إليهم رسول- أنهم في الجنة؛ عملًا بقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: 15] اهـ. ويدخل في حكمهم مَن لم تقم عليهم الحجة؛ بأن بلغتهم الدعوة بصورة غير لافتةٍ للنظر بما لا يُعدّ تكذيبًا للرسول وعدم الاستجابة لدعوته مكابرةً وعنادًا. وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم عطاء الوالد لبعض أولاده حال حياته؟ فنحن ثلاث أخوات شقيقات، ولنا أختان من أبينا، وكان والدنا رحمه الله تعالى قد كتب لي ولشقيقَتَيَّ أرضًا زراعية مساحتها 11 فدانًا بيعًا وشراء، وترك ستة أفدنة أخرى لم يكتبها باسم أحد، تم تقسيمها على ورثته بعد وفاته، وكذلك قد خصني أنا وشقيقَتَيَّ -دون الأختين الأخريين- بمبلغ ألف جنيه في دفتر توفير لكل واحدة منا، مع العلم أننا ساعتها كنا صغيرات، وكانت أختانا لأبينا متزوجتين.

والسؤال هنا: هل من حق الإنسان أن يتصرف حال حياته كيفما يشاء في ماله؟ مع العلم أنني قد سمعت عدة آراء فقهية مختلفة في هذه المسألة؛ بعضها يحرم ما فعله الوالد ويلزمنا بِرَدِّ الحقوق، وبعضها يحرم ما فعله الوالد ويجعل رد الحقوق تطوعيًّا منا، وبعضها يجيز ما فعله الوالد ولا يلزمنا بشيء، فما مدى صحة هذه الآراء؟ وهل يجوز لي تقليد أيٍّ منها؟ وهل معنى حديث: «استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك، والبر ما اطمأن إليه القلب والإثم ما حاك بالصدر» أن الإنسان إذا سمع عددًا من الآراء فإن الرأي الذي يطمئن إليه قلبه وعقله يكون هو الصحيح شرعًا؟ وما حكم العمل بالأحوط هنا؟ حيث إنني قد احتطت ورددت بعض الحقوق لأصحابها، وطلبت منهم المسامحة في الباقي فسامحوا.


هل يجوز الاستعانة والاستغاثة بغير الله تعالى؟ فهناك من يدَّعي أنَّ ذلك يُعدُّ من الشرك بالله.


ما حكم الرسم والتصوير في الرسوم المتحركة؟ فأنا طالب في العشرين، أدرس الفنون، وأريد أن أستعلم عن حكم الرسم والتصوير في الرسوم المتحركة لأني أريد العمل في هذا المجال، وهل استخدام الكمبيوتر في الرسم -الجرافيكس- به شبهة حرام؟


أتقدم إلى فضيلتكم الموقرة مستفتيًا عن التسوية بين الذكر والأنثى في الميراث على اعتبار قول البعض إن قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11] ليست آية محكمة، وأن النص القرآني قابل للاجتهاد، والقرآن صالح لكل زمان ومكان.


ما حكم صناعة أو بيع أو إجارة ما يكون له استعمالان: استعمال مباح واستعمال محرم من السلع والأشياء؟ وهل يأثم من يقوم بهذا الفعل؟


ما حكم بيع القمح في السوق السوداء لاستخدامه بدلًا من العلف الحيواني؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 مايو 2025 م
الفجر
4 :19
الشروق
5 :59
الظهر
12 : 51
العصر
4:28
المغرب
7 : 44
العشاء
9 :13