سائل يسأل عن مدى ضرورة الالتزام بالقوانين التي تضعها الدول للدخول إليها والخروج منها، وهل هي واجبة شرعًا؟
يجب على كل من أراد دخول دولة من الدول أن يلتزم بالقوانين والتنظيمات واللوائح التي تنظم عملية الدخول إليها والخروج منها، ولا يجوز له أن يتجاوز هذه القوانين واللوائح؛ سواء كان من رعايا تلك الدولة أو من غيرهم.
المحتويات
القانون: هو مجموعة من القواعد التي تُنَظِّم الروابط الاجتماعية، والتي تَقْسِر الدولةُ الناسَ على اتباعها ولو بالقوة عند الاقتضاء. انظر: "علم أصول القانون" لعبد الرزاق أحمد السنهوري (ص: 4، ط. مطبعة فتح الله إلياس نوري).
لا تقوم حضارة ولا تستقيم دعائم دولة ولا ينهض وطن إلَّا على احترام القانون، بطريقة يتساوى فيها جميع المواطنين، بما يحقق العدالة والمساواة بين أفراد الوطن الواحد، فالالتزام بالقانون يحمي المجتمع من العشوائية والفوضى؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ للهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [المائدة: 8].
ومن المقرر شرعًا أَنَّ لولي الأمر أن يسنَّ من التنظيمات والتقنينات ما يراه محقِّقًا لمصالح العباد؛ حيث إنَّ تصرفه على الرعية منوط بالمصلحة، والإجماع منعقد على وجوب طاعة ولي الأمر في ذلك -فيما لا يخالف الشرع الشريف-؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59]، وقد أخرج الستة عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ».
وعدم السمع والطاعة في المعصية مقيَّد بما هو متفق على كونه معصية، أَمَّا ما هو مختلف فيه هل هو معصية أم لا؟ فللحاكم أن يأمر به، وتجب طاعته حينئذ؛ إذ من المعلوم أنَّ "حكم الحاكم يَرْفع الخلاف"، وأنَّ "لولي الأمر تقييد المباح"، وأنَّ له أن يتخيَّر في الأمور الاجتهادية ما يراه محقِّقًا للمصلحة، والعمل بذلك حينئذٍ واجبٌ، والخروج عنه حرام؛ لأنَّه من قبيل الافتيات على الإمام.
قال الإمام القرافي في "الفروق" (2/ 103، ط. عالم الكتب): [اعلم أنَّ حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف، ويرجع المخالف عن مذهبه لمذهب الحاكم، وتتغيَّر فُتياه بعد الحكم عمَّا كانت عليه على القول الصحيح من مذاهب العلماء] اهـ.
والأدلة على وجوب طاعة ولي الأمر كثيرة، ووليُّ الأمر في ذلك أعمُّ من أن يكون شخصًا طَبْعيًّا، بل يدخل فيه دخولًا أوَّليًّا النظامُ العامُّ والقوانين واللوائح التي تُنَظِّم أمورَ المعاش.
مقتضى ذلك أنه يجوز للجهات المختصة سنُّ القوانين التي تُنَظِّم عملية الدخول إلى الدولة عبر منافذها المتنوعة، والخروج منها، ويجب على سائر المواطنين الالتزام بها، سواء كانوا من رعايا تلك الدولة أم لا؛ أمَّا رعايا الدولة فلما تَقدَّم من وجوب طاعة ولي الأمر، وأمَّا غيرهم من سائر المواطنين؛ فلأنَّ تلك القوانين يكون متَّفقًا عليها بين سائر الدول، فهي بمثابة العقود والمواثيق بين الدول بعضها البعض، فيجب الالتزام بها؛ لحث الشريعة الغراء على ضرورة الوفاء بالعقود، والمحافظة على العهود؛ كما في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، وقوله جلَّ شأنه: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ [المؤمنون: 8].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شروطِهم مَا وافقَ الحقَّ مِنْهَا» رواه أبو داود في "السنن"، وابن حبَّان في "الصحيح"، والدارقطني في "السنن"، والحاكم في "المستدرك"، والبيهقي في "السنن الكبرى" و"الصغرى" و"شعب الإيمان".
وهذه النصوص عامة في جميع الأمانات الواجبة؛ سواء كانت من حقوق الله تعالى وحقوق نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من الأوامر والنواهي، أو كانت من الحقوق المتعلقة بالعباد؛ كالودائع، والرهائن ونحوهما، أو من الحقوق المتعلقة بواجب الإنسان تجاه وطنه ومجتمعه؛ كالخدمة العسكرية، والحفاظ على المال العام، واحترام النظام والقانون، ونحو ذلك.
ومن أجل ذلك: فقد نَصَّ المُشرِّع المصري في القانون رقم (97) لسنة 1959م في مادته رقم (8) على: يُعيَّن بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر، ومدة صلاحيته، وطريقة تجديده، وشروط وإجراءات منحه.
بل إنَّ المُشرِّع قد جَرَّم في المادة رقم (9) من ذات القانون دخول الشخص الذي يحمل جواز سفر باسم جمهورية مصر العربية أي بلد غير مدونة في الجواز ما لم يحصل على إذنٍ بذلك من وزارة الداخلية أو ممَّن تفوّضه الوزارة في ذلك.
بناءً على ذلك: فلولي الأمر أو مَن ينوب عنه أن يضع القوانين التي تُنَظِّم عملية الدخول إلى بلده والخروج منها، ولا يجوز العمل في هذا الشأن خارج الإطار المُنَظِّم والمتفق عليه بين الدول، ويجب على جموع المواطنين الالتزام بها، ولا يجوز الخروج عنها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يسأل عن مدى حاجة الناس إلى التعامل فيما بينهم؟ وهل يمكن الاستغناء عن ذلك؟ ويطلب بيان الحكمة في مسألة تقسيم الأرزاق.
أنا مصري مقيم في دبي، وكنت في رحلة عمل إلى أمريكا، وأنا صائم صيام رمضان، ويوم رحلة العودة كان يوم الجمعة وبدأته بالصيام ولم أفطر حتى بعد أن صعدت الطائرة؛ حيث بدأت رحلتي قبل المغرب بحوالي 3 ساعات، واستغرقت رحلتي 14 ساعة بالطائرة، ولم أشهد غروب الشمس طوال الرحلة، فأكملت الصيام حتى وصلت الطائرة وقت المغرب من يوم الغد إلى دبي.
ونظرًا لفروق التوقيت بين البلدين وصلت يوم السبت إلى دبي، وعلى الرغم من أنه كان يوم صيام طويلًا حوالي 28 ساعة، ولكن كان بالنسبة لي يومًا واحدًا بدلًا من يومين، فما حكم صيامي؟ وهل يجب عليَّ أن أقضيَ اليوم الناقص؟
ما مدى وقوع طلاق مريض الوسواس القهري؟ وهل يشترط لوقوعه التوثيق؟
ما حكم الشرع في القيام بالأعمال التي تعطل مسيرة العمل والإنتاج؟ حيث ظهرت في الآونة الأخيرة بعض الدعوات الهدامة التي تدعو إلى تعطيل مسيرة العمل والإنتاج نكايةً في الدولة ولتحقيق مآرب شخصية.
سائل يقول: النفس الإنسانية لها منزلة خاصة في الشريعة الإسلامية؛ فنرجو منكم بيان ضرورة المحافظة عليها في ضوء نصوص الشرع؟
ما حكم من يقول: إذا كانت كل العقائد تؤمن بأن العالم مدين في وجوده إلى علة أولى أو مبدأ أول هو الله في الإسلام، فإن الخطاب الديني -لا العقيدة- هو الذي يقوم بإحلال الله في الواقع العيني المباشر، ويرد إليه كل ما يقع فيه، وفي هذا الإحلال يتم تلقائيًّا نفي الإنسان، كما يتم إلغاء القوانين الطبيعية والاجتماعية، ومصادرة أية معرفة لا سند لها من الخطاب الديني أو من سلطة العلماء؟ هل يؤدي مثل هذا القول إلى الرمي بالكفر؟