ضرورة الالتزام بالقوانين التي تضعها الدولة للدخول إليها والخروج منها

تاريخ الفتوى: 30 مايو 2022 م
رقم الفتوى: 7064
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: شبهات
ضرورة الالتزام بالقوانين التي تضعها الدولة للدخول إليها والخروج منها

سائل يسأل عن مدى ضرورة الالتزام بالقوانين التي تضعها الدول للدخول إليها والخروج منها، وهل هي واجبة شرعًا؟

يجب على كل من أراد دخول دولة من الدول أن يلتزم بالقوانين والتنظيمات واللوائح التي تنظم عملية الدخول إليها والخروج منها، ولا يجوز له أن يتجاوز هذه القوانين واللوائح؛ سواء كان من رعايا تلك الدولة أو من غيرهم.

المحتويات

 

مفهوم القانون

القانون: هو مجموعة من القواعد التي تُنَظِّم الروابط الاجتماعية، والتي تَقْسِر الدولةُ الناسَ على اتباعها ولو بالقوة عند الاقتضاء. انظر: "علم أصول القانون" لعبد الرزاق أحمد السنهوري (ص: 4، ط. مطبعة فتح الله إلياس نوري).

وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله

لا تقوم حضارة ولا تستقيم دعائم دولة ولا ينهض وطن إلَّا على احترام القانون، بطريقة يتساوى فيها جميع المواطنين، بما يحقق العدالة والمساواة بين أفراد الوطن الواحد، فالالتزام بالقانون يحمي المجتمع من العشوائية والفوضى؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ للهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [المائدة: 8].

ومن المقرر شرعًا أَنَّ لولي الأمر أن يسنَّ من التنظيمات والتقنينات ما يراه محقِّقًا لمصالح العباد؛ حيث إنَّ تصرفه على الرعية منوط بالمصلحة، والإجماع منعقد على وجوب طاعة ولي الأمر في ذلك -فيما لا يخالف الشرع الشريف-؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59]، وقد أخرج الستة عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ».

وعدم السمع والطاعة في المعصية مقيَّد بما هو متفق على كونه معصية، أَمَّا ما هو مختلف فيه هل هو معصية أم لا؟ فللحاكم أن يأمر به، وتجب طاعته حينئذ؛ إذ من المعلوم أنَّ "حكم الحاكم يَرْفع الخلاف"، وأنَّ "لولي الأمر تقييد المباح"، وأنَّ له أن يتخيَّر في الأمور الاجتهادية ما يراه محقِّقًا للمصلحة، والعمل بذلك حينئذٍ واجبٌ، والخروج عنه حرام؛ لأنَّه من قبيل الافتيات على الإمام.

قال الإمام القرافي في "الفروق" (2/ 103، ط. عالم الكتب): [اعلم أنَّ حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف، ويرجع المخالف عن مذهبه لمذهب الحاكم، وتتغيَّر فُتياه بعد الحكم عمَّا كانت عليه على القول الصحيح من مذاهب العلماء] اهـ.

والأدلة على وجوب طاعة ولي الأمر كثيرة، ووليُّ الأمر في ذلك أعمُّ من أن يكون شخصًا طَبْعيًّا، بل يدخل فيه دخولًا أوَّليًّا النظامُ العامُّ والقوانين واللوائح التي تُنَظِّم أمورَ المعاش.

ضرورة الالتزام بالقوانين التي تضعها الدولة للدخول إليها والخروج منها

مقتضى ذلك أنه يجوز للجهات المختصة سنُّ القوانين التي تُنَظِّم عملية الدخول إلى الدولة عبر منافذها المتنوعة، والخروج منها، ويجب على سائر المواطنين الالتزام بها، سواء كانوا من رعايا تلك الدولة أم لا؛ أمَّا رعايا الدولة فلما تَقدَّم من وجوب طاعة ولي الأمر، وأمَّا غيرهم من سائر المواطنين؛ فلأنَّ تلك القوانين يكون متَّفقًا عليها بين سائر الدول، فهي بمثابة العقود والمواثيق بين الدول بعضها البعض، فيجب الالتزام بها؛ لحث الشريعة الغراء على ضرورة الوفاء بالعقود، والمحافظة على العهود؛ كما في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، وقوله جلَّ شأنه: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ [المؤمنون: 8].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شروطِهم مَا وافقَ الحقَّ مِنْهَا» رواه أبو داود في "السنن"، وابن حبَّان في "الصحيح"، والدارقطني في "السنن"، والحاكم في "المستدرك"، والبيهقي في "السنن الكبرى" و"الصغرى" و"شعب الإيمان".

وهذه النصوص عامة في جميع الأمانات الواجبة؛ سواء كانت من حقوق الله تعالى وحقوق نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من الأوامر والنواهي، أو كانت من الحقوق المتعلقة بالعباد؛ كالودائع، والرهائن ونحوهما، أو من الحقوق المتعلقة بواجب الإنسان تجاه وطنه ومجتمعه؛ كالخدمة العسكرية، والحفاظ على المال العام، واحترام النظام والقانون، ونحو ذلك.

ومن أجل ذلك: فقد نَصَّ المُشرِّع المصري في القانون رقم (97) لسنة 1959م في مادته رقم (8) على: يُعيَّن بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر، ومدة صلاحيته، وطريقة تجديده، وشروط وإجراءات منحه.

بل إنَّ المُشرِّع قد جَرَّم في المادة رقم (9) من ذات القانون دخول الشخص الذي يحمل جواز سفر باسم جمهورية مصر العربية أي بلد غير مدونة في الجواز ما لم يحصل على إذنٍ بذلك من وزارة الداخلية أو ممَّن تفوّضه الوزارة في ذلك.

الخلاصة

بناءً على ذلك: فلولي الأمر أو مَن ينوب عنه أن يضع القوانين التي تُنَظِّم عملية الدخول إلى بلده والخروج منها، ولا يجوز العمل في هذا الشأن خارج الإطار المُنَظِّم والمتفق عليه بين الدول، ويجب على جموع المواطنين الالتزام بها، ولا يجوز الخروج عنها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم قول "كل عام وأنتم بخير" في المواسم والأعياد، وكذلك قول "عيدكم مبارك" في العيدين؟ حيث يدَّعي البعض أنها ليست مشروعة وأنها تحية الكفار، وأنها سرت إلينا نحن المسلمين في غفلة منا، ومشابهة الكفار في تهنئة أعيادهم لا تجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» رواه أبو داود، وأنه لا يقال ذلك في عيد الأضحى ولا في عيد الفطر فضلًا عن غيرهما، ولا يجوز إلا قول "تقبل الله طاعتكم".
ويبررون إباحة العلماء لها بأنهم لا يدركون أنها من عادات الكفار، مدَّعين أن بعض عادات وتقاليد الكفار قد لا يحيط بها علمًا بعضُ العلماء؛ لبُعد بلده عن بلادهم، واطلاع بعض العلماء عليها بحكم قُرب سكنه لهم ومجاورته لهم، فكان له علم بهذه العادة السيئة المتبع فيها الكفار والتي سَرت إلى بلاد المسلمين على جهل منهم فيها وبحكمها، وأنه قد جرى إنكار هذا القول من قبل بعض كبار علماء السنة والجماعة؟


سائل يسأل عن مدى ضرورة الالتزام بالقوانين التي تضعها الدول للدخول إليها والخروج منها، وهل هي واجبة شرعًا؟


سائل يقول: يقوم بعض الأشخاص بالاستدانة، وأخذ أموال الناس بقصد السلف، وعند حلول موعد السداد يماطلون في السداد مع قدرتهم على السداد. فما حكم ذلك شرعًا؟


ما حكم المشاركة في دعوات الامتناع عن التجارة في أوقات الغلاء؟ فأنا صاحب نشاط تجاري وسمعت أنَّ هناك دعوات ومبادرات لبعض أصحاب المحلات التجارية التي تبيع المواد الغذائية وكذا محلات جزارة اللحوم والطيور لغلق النشاط والامتناع عن ممارسة التجارة بسبب غلاء الأسعار مدعين أن هذا هو مصلحة الفقير، فما حكم المشاركة في تلك المبادرات؟ وما التصرف الشرعي تجاه ذلك؟


ما حكم الشراء الوهمي لمنتجات بعض التجار لزيادة رواج بضاعتهم وأخذ عمولة على ذلك؟ حيث أعمل على موقع على الإنترنت، لمساعدة التجار على إظهار السلعة بسرعة على مواقع بيع السلع، حيث نقوم بشراء وهمي لمنتجاتهم، حيث إنه كلما زادت مبيعاتهم تظهر أسرع؛ لكي يراها الناس بسرعة، ونأخذ عمولة على ذلك، فما الحكم؟


ما حكم إمساك المسافر بقية يومه إذا قدم من السفر؟ فقد أَفْطرتُ يومًا في رمضان لأجل السَّفَر، ثم قَدِمتُ إلى بلدي في ذلك اليوم وأنا مُفْطِرٌ، وكان ذلك قبل المغرب، فهل يلزمني الإمساك بقية اليوم حتى المغرب، أو يجوز لي الأكل ما دمتُ مُفْطِرًا بسبب شرعي يبيح لي الفِطْر؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 29 أبريل 2025 م
الفجر
4 :39
الشروق
6 :14
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 31
العشاء
8 :55