ما حكم الدعاء بعد التشهد الأخير في الصلاة؟
الدعاء بعد التشهد الأخير سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ لما رُوي أنَّ أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يدعون في صلاتهم بما لم يتعلموه، فلم يُنْكِرْ عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ ولهذا لمّا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل: «مَا تَقُولُ فِي صَلَاتِك؟» قَالَ: "أَتَشَهَّدُ، ثُمَّ أَسْأَلُ اللهَ الْجَنَّةَ، وَأَعُوذُ بِهِ مِنْ النَّار" -رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه- فصوَّبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه ذلك من غير أن يكون علَّمه إياه.
وعن جُبَيْر بن نُفَيْر أنه سمع أبا الدرداء رضي الله عنه وهو يقول في آخر صلاته وقد فرغ من التشهد: "أَعُوذُ بِاَللهِ مِنْ النِّفَاقِ".
يقول الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (1/ 256، ط. المكتب الإسلامي): [ويُستَحَبُّ الدعاءُ بعد ذلك أي: الصلاة الإبراهيمية، وله أن يدعو بما شاء من أمر الدنيا والآخرة، وأمور الآخرة أفضل، وعن الشيخ أبي محمد: أنه كان يتردد في مثل: اللهم ارزقني جارية صفتها كذا ويميل إلى المنع وأنه يبطل الصلاة، والصواب الذي عليه الجماهير: جوازُ الجميع، لكن ما ورد في الأخبار أحب من غيره] اهـ.
وقال الإمام أبو البركات الدردير في "الشرح الكبير" (1/ 251، ط. دار الفكر): [ونُدِبَ دعاءٌ بتشهدٍ ثانٍ يعني: تشهد السلام بأيّ صيغةٍ كانت] اهـ.
وقال العلامة الشمس الرملي الشافعي في "نهاية المحتاج" (1/ 532، ط. دار الفكر): [وكذا يُسَنُّ الدُّعاءُ بعدَه أي: التشهد الآخَرِ بما شاء مِن دِينِيٍّ أو دُنيويٍّ] اهـ. وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم طهارة من تيمم ثم وجد الماء قبل الشروع في أداء الصلاة؟
هل تجوز الصلاة على سجادة حرير؟
ما حكم الصلاة خلف إمام يقوم ببعض السلوكيات غير المنضبطة شرعًا في تعامله مع الناس؟ وهل تكون صحيحة؟
ما العدد الذي تنعقد به صلاة الجماعة؟
ما حكم الفتح على الإمام ممن هو خارج الصلاة؟ فكنت أجلس في المسجد لقراءة الأذكار بعد المغرب وبجواري جماعة من المصلين جاؤوا متأخرين بعد انتهاء الجماعة الأولى، وأثناء صلاتهم أخطأ الإمام في قراءته وتلعثم ولم يفتح عليه أحد من المأمومين خلفه، فهل يجوز لي تصحيح القراءة له والفتح عليه مع كوني خارج الصلاة؟
ما الحكم الشرعي فيمن يقوم بقراءة الفاتحة وسورة من القرآن الكريم في الصلاة دون البدء بالبسملة؟