يقول السائل: انتشرت في بعض الأوساط الإسلامية بعض الأماكن التي تحتفظ ببعض آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم كشعرة من شعره أو غير ذلك؛ فما حكم التبرك بهذه الآثار الشريفة؟
لقد ثبت تَبَرُّك الصحابة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته وآثاره المنفصلة منه بعد انتقاله، وحتى الأماكن التي كان يتردّد عليها معروفة مشهورة في كتب السنة والحديث، ومنها ما رواه البخاري عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه "أنَّ أمَّ سليمٍ كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وآله وسلم نِطَعًا، فَيَقِيل عندها على ذلك النطع. قال: فإذا نام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذت من عَرَقه وشعره، فجمعته في قارورة، ثم جمعته في سُكٍّ". قال: فلما حضر أنس بن مالك رضي الله عنه الوفاة، أوصى إلىَّ أن يُجعلَ في حنوطه من ذلك السُك، قال: فجعل في حَنُوطه.
وقد اعتنى المسلمون بشعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم خصوصًا اعتناءً شديدًا، وبآثاره الطاهرة الشريفة عمومًا؛ روى البخاري عن ابن سيرين، قال: قلت لعبيدة: عندنا من شَعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصبناه من قِبَلِ أنس رضي الله عنه، أو من قِبَلِ أهل أنس رضي الله عنه، فقال: لأن تكون عندي شَعرة منه أحب إليّ من الدنيا وما فيها.
وروى ابن السَّكن عن ثابت البنانيِّ أنه قال: قال لي أنس بن مالك رضي الله عنه: "هذه شَعرة من شَعر رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم، فضعها تحت لساني" قال: فوضعتُها تحت لسانه، فدُفن وهي تحت لسانه. ينظر: "الإصابة في تمييز الصحابة" للحافظ ابن حجر (1/ 276، ط. دار الكتب العلمية).
وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" (4/ 557، ط. دار الفكر) عن يزيد بن عبد الملك بن قسيط قال: رأيت نفرًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خلَا لهم المسجد قاموا إلى رمانة المنبر القرعا، فمسحوها ودعوا. وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائلة تقول: ما حكم تغسيل وتكفين شهداء الهدم؟ فهناك جارٌ لنا سقط عليه سقف منزله فمات تحته، فأخبرتني إحدى صديقاتي أنه شهيدٌ بسبب الهدم؛ لكنها قالت لي: إن الشهيد لا يُغَسَّلُ ولا يُكَفَّنُ ولا يُصَلَّى عليه. فما مدى صحة ذلك؟
تواجه الإنسان في هذه الحياة بعض الصعوبات والمشكلات؛ فكيف يكون التوجيه الشرعي في ذلك؟
نرجو منكم بيان حقيقة الغيبة المحرمة شرعًا.
نرجو منكم بيانًا حول خطورة التعرض للصحابة الكرام رضوان الله عليهم بالانتقاص والتطاول.
نرجو منكم الرد على دعوى أن الزيادة في ألفاظ التكبير في صلاة العيد بدعة؛ حيث دار نقاش بيني وبين بعض الناس في أحد المساجد وقال: إنَّ الزيادة في ألفاظ التكبير بالصيغة المتبعة المعروفة والمتضمنة الصلاة على النبي وآله وأصحابه وأزواجه وذريته بدعة وليس من الدين. فما حكم ذلك شرعًا؟
ما هي القواعد التي نصَّت عليها الشريعة الإسلامية في التذكية -أي: الذبح- الشرعي للحيوانات والطيور؟