تقوم لجنة الزكاة بتقديم المساعدات المالية والعينية إلى بعض الأسر بالقرية، ومنذ عام تقريبًا تم منع هذه المساعدات عنهم؛ وذلك لأن بعض الأفراد من كل أسرة كان يقوم بسرقة حديد وبيعه، والآن لا يوجد حديد للسرقة، علمًا بأن بعض هذه الأسر لا عائل لها، وبعضها عائلها محكوم عليهم بالسجن لمدة عشر سنوات مثلًا. فالرجاء من فضيلتكم إفادتنا بالرد على السؤال: هل نعيد المساعدات لهذه الأسر أو تظل ممنوعة عنها؟
المساعدات المالية والعينية تكون لجهةٍ أو أشخاصٍ مستحقين بموجب فقرٍ أو مسكنةٍ أو غُرمٍ أو غيرها من أسباب الاستحقاق، ولا يجور على هذا الحق كون أحد أفراد العائلة محل تلقي المساعدات قد ظَلَم أو تعدى، حتى ولو كان هو عائل هذه الأسرة، فإن من أصول الشريعة أن المرء محاسبٌ ومسؤولٌ عن عمل نفسه، ولا يؤاخذ بجريرة غيره؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الإسراء: 15]، أي لا تَحمِلُ نفسٌ حِمْلَ نَفسٍ مذنبةٍ أخرى، وهذا الأمر يتأكد عندما تكون الحاجة قد زادت بفقد العائل الحقيقي بموته، أو فقده العملي بسجنه أو مرضه أو عجزه المُقعِد له عن الكسب.
وعليه وفي واقعة السؤال: فإنه ينبغي العمل على عودة المساعدات لهذه الأسر ما دامت في حاجة إليها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل عندما أكون على ثقافة دينية أصبح مفتيًا في أمور بسيطة؟
ما الحكم الشرعي لتهرب الخاضع للضريبة من سداد ما فرضته عليه مصلحة الضرائب الحكومية، بحجة أن تقديراتها غير عادلة وظالمة؟
نرجو منكم بيانًا حول خطورة التعرض للصحابة الكرام رضوان الله عليهم بالانتقاص والتطاول.
ما الحكم إذا ترك بعض المشيعين الميت أثناء دفنه وذهب كل واحد منهم إلى قبر ميت آخر ليخصه بقراءة الفاتحة والدعاء له، وذلك قبل إتمام عملية دفن الجنازة التي كان يشيعها، هل يجوز ذلك؟ وهل يتم له ثواب تشييع الجنازة كاملًا؟
ورد إلينا سؤال من أحد علماء المسلمين في بلاد الغرب يقول فيه: أرجو من فضيلتكم بيان الرأي الشرعي في مشروعٍ دعويٍّ تحت عنوان: "الدعوة إلى الاجتماع ونبذ الفرقة"، وهو عبارة عن جدول يتضمن مبادئ وقواعد مستمدة من نصوص الكتاب والسُّنَّة تهدف إلى ترسيخ مفهوم الوحدة، ونبذ مظاهر الانقسام والخلاف بين المسلمين.
ما المقصود بكفالة اليتيم؟ وهل المراد بكفالته النفقة عليه فقط؟ أو يُقْصَدُ بها رعايته في كل مصالحه؟