المراد بالتجهيز الشرعي للميت ومدى تحمل الزوج تكاليف ذلك لزوجته

تاريخ الفتوى: 08 مارس 1953 م
رقم الفتوى: 6899
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف
التصنيف: الجنائز
المراد بالتجهيز الشرعي للميت ومدى تحمل الزوج تكاليف ذلك لزوجته

ما المراد بالتجهيز الشرعي للميت؟ وهل ‏الزوج يُعدُّ ملزمًا شرعًا بمصاريف هذا التجهيز لزوجته المتوفاة بما في ذلك ‏الدفن، أو يكون من مالها؟ وما الحكم إذا قام أحد أقارب ‏المتوفاة بالمساهمة في تلك المصاريف؟

اطلعنا على السؤال، والجواب أنَّ تجهيز ‏الميت وهو ما يلزم له من حين موته إلى أن ‏يُوَارَى في قبره من نفقات غسله، وكفنه، ‏وحمله، ودفنه، والجلوس له ونحو ذلك ‏حسب المعروف عادة بغير إسراف ولا ‏تقتير، وليس منه ما ينفق للمآتم والسرادقات ‏ونحوها.

وتجهيز الزوجة وتكفينها واجب ‏على زوجها -على مذهب أبي يوسف المفتى ‏به- ولو كانت غنية، متى كانت نفقتها واجبة ‏عليه قبل موتها؛ بأن لم يوجد ما يسقطها من ‏نشوز ونحوه، وإنَّ غير الزوج إذا قام بما ‏يلزم لها بلا إذن من الزوج أو القاضي ‏يكون متبرعًا؛ لأنَّه قام بما يجب على غيره ‏بغير إذنه؛ قال الإمام الخير ‏الرملي في "تنقيح الحامدية" -(2/ 298، ط. دار المعرفة)-: [يستفاد من قوله: ووجب كفنه على ‏ورثته أنَّه لو لم يجب عليهم كتكفين الزوجة ‏إذا صرفه من ماله غير الزوج بلا إذنه أو ‏إذن القاضي فهو متبرع كالأجنبي؛ لأنَّه قد ‏أدى عن الغير ما هو واجب عليه فيكون ‏متبرعًا] اهـ. ومن هذا يعلم الجواب عن ‏السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.‏

ما حكم تقليم أظافر الميت وحلق شعر عانته؟ وكيفية التخلص مِن ذلك، هل يوضع معه في الكفن، أو يُدفن في مكانٍ آخَر؟


سائلة تقول: لقد انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع مصور لمغسلة موتى، تذكر فيه إصرارها على تغسيل ميتة تعذر تغسليها على غيرها من المُغسلات، معللة فعلها بالرغبة في رصد علامات سوء الخاتمة ونشرها للناس ليكون ذلك علمًا وعظة، وقد ذكرت تفاصيل منفرة عن وقت تغسيل تلك الميتة، فما حكم الشرع في جعل التفتيش عن عيوب الميت ورصدها باعثًا للغسل؟ وهل يبرر القصد من الموعظة انتهاك ستر الميت وإفشاء ما يُرى في التغسيل؟


سائل يقول: هل المقصود من الإسراع بالجنازة الوارد في الحديث الشريف الإسراع في تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه أو المقصود الإسراع بالميت بعد الصلاة عليه إلى الدفن؟


ما حكم الصلاة على الميت واتباعه حتى الدفن حال نزول المطر والوحل الشديد؟ وهل يعظم الأجر والثواب حال ذلك؟


نحيط فضيلتكم علمًا بأننا نسكن في سوهاج، وقد تزوجت خالتي وسكنت في القاهرة مع زوجها لمدة ثلاثين عامًا، ولم تنجب منه إلا بنات، فليس لها ولد، ثم توفيت، ولم تكن قد أوصت بأن تدفن في مكان معين، فاختلف أخوها مع زوجها في مكان الدفن، فأخوها يريد أن تدفن في سوهاج بجوار أبيها وأمها، وزوجها يريد أن تدفن في القاهرة حتى تكون قريبة منهم ولا يجد بناتها صعوبة في زيارتها. فلمن تكون الولاية في دفنها وتحديد المكان الذي تدفن فيه؛ زوجها أم أخوها؟


ما حكم إنارة القبر عند الدفن، حيث يوجد عندنا قبور لدفن الموتى تكون مظلمة عند الدفن؛ وذلك لسببين؛ وهما:
- أولًا: لعمقها.
- وثانيًا: لضيق الفتحة التي يُدخَلُ منها القبر، فلا يوجد داخل القبر أي ضوء مما يعرض رفات الموتى للدهس ممن يقومون بالدفن، فتتعرض للتكسير والامتهان، وقد تعلمنا بأن حرمة الميت كحرمة الحي، فإذا طلبنا إضاءة القبر بكشاف كهربائي أثناء الدفن؛ لتجنب إيذاء الموتى، قال الخواص والعوام: "لا تتبعوا الجنازة بنار"، فنقول لهم: هناك حكم لحالة الاضطرار لدفع المضرة وجلب المنفعة، وأن القاعدة الفقهية تقول "لا ضرر ولا ضرار" فيقولون: إن ذلك بدعة.
فهل إنارة القبر عند الدفن لتجنب كل هذه الأخطاء جائزةٌ شرعًا، أم هي حرام؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 26 يونيو 2026 م
الفجر
4 :9
الشروق
5 :55
الظهر
12 : 58
العصر
4:33
المغرب
8 : 0
العشاء
9 :34