ما حكم الشرع في قراءة القرآن على القبر عقب الفراغ من دفن الميت؟
قراءة القرآن عقب الفراغ من الدفن أمرٌ مشروع ومستحب؛ فقد روى البيهقي في "السنن الكبرى" بإسناد حسن -كما قال الإمام النووي- أن ابن عمر رضي الله عنهما استحبَّ أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول سورة البقرة وخاتمتها.
قال الإمام النووي في "الأذكار" (ص: 161، ط. دار الفكر للطباعة): [ويستحب أن يقعد عنده بعد الفراغ ساعة قدر ما يُنْحَر جزور -وهو ما يُذبح من الإبل- ويُقَسَّم لحمها، ويشتغل القاعدون بتلاوة القرآن والدعاء للميت والوعظ وحكايات أهل الخير وأحوال الصالحين، قال الشافعي والأصحاب: يُسْتَحَبُّ أن يقرؤوا عنده شيئًا من القرآن، قالوا: فإن ختموا القرآن كلَّه كان حسنًا] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما مدى مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلبًا لرفع الوباء؟ وهل للإكثار منها أثرٌ في الوقاية من العدوى؟
هناك دعاء منتشر بين الناس في أول العام ودعاء آخر في آخره؛ يسأل المسلم فيه ربه إعانته على العام الجديد، ومغفرتَه للعام الماضي، فما حكم هذين الدعاءين؛ حيث انتشرت بعض الفتاوى التي ينتسب أصحابها للمذهب الحنبلي وتدَّعي أن الدعاء بهذين الدعاءين بدعة منكرة، وأن تحديد آخر العام أو وقت معيّن من السنة بالاستغفار أو الدعاء أو العبادة لا أصل له في الشرع؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»، ويدَّعون أن الكتب التي ورد فيها هذان الدعاءان -مثل "حاشية الشيخ كنون على البناني"- ليست معتمدة ولا تهتم بتصحيح الحديث، وأن الصواب الابتعاد عنه؛ لأن كل بدعة ضلالة. فهل هذا الكلام صحيح؟ وهل الدعاء بهذين الدعاءين حرام شرعًا؟
هل تشترط الطهارة في حقِّ المؤذن؟
سائل يقول: نحن بصدد عمل دار مناسبات ملحقة بالمسجد، ولكنها منفصلة عنه. فهل يجوز تخصيص مكان لعزاء السيدات؟
ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصيغة معينة تتضمن قول: (اللهم صلِّ على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها..)؟ علمًا بأنه يوجد من يقول بكون هذه الصيغة بدعة.