وصية الزوجة بجميع ما تملك لزوجها وليس لها وارث غيره

تاريخ الفتوى: 05 يونيو 1944 م
رقم الفتوى: 6819
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
التصنيف: الميراث
وصية الزوجة بجميع ما تملك لزوجها وليس لها وارث غيره

يقول السائل: هناك امرأة أوصت بجميع ما تملك لزوجها، فقالت: إنَّ جميع ممتلكاتي من ‏منازل ومفروشات ومصوغات ‏وأمتعة وملابس وخلافه تكون ملكًا ‏لزوجي بعد وفاتي، وليس ‏له حق التصرف فيها حال ‏حياتي. وقد توفيت المرأة وليس لها وارث خلاف ‏زوجها؛ فهل هذا الإقرار يُعَدّ وصية ‏أو هبة؟ وإذا كانت وصية فهل يكون ‏الباقي بعد النصف للزوج، أو يكون ‏لمَن؟

إذا كان ‏‏الحال كما ذُكِر بالسؤال، ولم يكن هناك ‏‏وارث للمتوفاة سوى الزوج ولم يكن ‏‏هناك مستحق لشيء من التركة سواه؛ فإنَّ مال الزوجة كله يكون ‏‏للزوج.

اطلعنا على هذا السؤال: ونفيد أنَّ ‏‏هذه الصيغة صيغة وصية؛ لأنَّها ‏‏أضافت ملك المال إليها وقت صدور ‏‏الصيغة، وأضافت تمليكه لزوجها إلى ‏‏ما بعد وفاتها؛ فقد قالت: جميع ‏‏ممتلكاتي من منازل ومفروشات ومصوغات وأمتعة وملابس وخلافه ‏‏تكون ملكًا لزوجي خاصة بعد ‏‏وفاتي، وقد أكدت ذلك في قولها ‏‏فيما بعد: وأنَّ زوجي يستحقها بعد ‏‏وفاتي، وقد قال الإمام أبو يوسف: لو أنَّ امرأة أوصتْ لزوجها بجميع مالها ولا ‏‏ وارث لها غيره، فالقاضي يقول ‏‏للزوج: أتجيز الوصية أم لا تجيزها؟ ‏‏فإنْ أجازها فله نصف المال بالوصية،‏‏ والنصف بالإرث، وإن لم يجز فله ‏‏النصف بالإرث ولا شيء له غير ‏‏ذلك، وقال الإمام محمد: القاضي لا يقول ‏‏له: أتجيز الوصية أم لا تجيزها؟ ولكن ‏‏الزوج إن ردّ الوصية فله نصف المال، ‏‏وإن قبل أخذ المال كله، وقد جاء ‏‏ ذلك كله في "المحيط" من الفصل الثامن ‏‏والثلاثين في المتفرقات. هذا على ‏‏مذهب أبي حنيفة.

ولكن على ما ‏‏ جرى عليه قانون الميراث رقم 77 ‏‏لسنة 1943م من الرد على أحد ‏‏الزوجين إذا لم يكن للآخر وارث من ‏‏ الأقارب ذوي الفروض والعصبة ‏‏وذوي الأرحام؛ فالظاهر أنه يكون ‏‏المال كله للزوج بطريق الإرث، ‏‏ ولذلك لو أوصَى على مذهب أبي ‏‏حنيفة لوارث ممَّن يرث الكلّ بردٍّ أو ‏‏رحم قالوا: إنه لا يحتاج إلى الوصية؛ ‏‏لأنه يرث الكل بردٍّ أو رحم.

‏‏والخلاصة أنَّ مال الزوجة كله ‏‏للزوج، إمَّا لأنَّ بعضه تملكه بطريق ‏‏الوصية إن لم يجز أو لم يردّ، والبعض ‏‏الآخر بطريق الميراث. وإما لأنّ الكل ‏‏تملكه بطريق الميراث فرضًا وردًا على ‏‏ما جاء به القانون المذكور الذي ‏‏يطبق على هذه الحالة لوفاة المتوفاة ‏‏بعد العمل به. وهذا كله إذا كان ‏‏الحال كما ذكر بالسؤال من أنَّه لا ‏‏وارث للمتوفاة سوى الزوج ولم يكن ‏‏هناك مستحق لشيء من التركة سواه ‏من موصى له آخر أو دائن. ‏‏وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث ‏‏كان الحال كما ذكر به.

والله سبحانه وتعالى أعلم.‏

توفي رجل عن: زوجة، وبنتين، وإخوة أشقاء: ثلاثة ذكور وأنثى. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. أولًا: ما حكم مكافأة نهاية الخدمة؟ ثانيًا: ما نصيب كل وارث؟


يقول السائل: أوصى أحد الأشخاص بحرمان بعض ورثته من ميراثه بعد وفاته؛ فما حكم ذلك شرعًا؟


توفي رجل عن: زوجتين، وإخوة أشقاء: ذكرين وأربع إناث، وأخ وأخت لأب. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


ما حكم الزكاة في مال الميراث قبل استلامه؛ حيث ورثت امرأة أموالًا عن أبيها، وهذه الأموال كانت في حيازة عمها وبعض الشركاء، وحدثت خلافات حول الحصة وما يستحقه كل طرف، واستمر ذلك لمدة ثلاث سنوات، ثم أخذت حقها من هذه الأموال بعد ذلك.

فهل يجب على هذه المرأة إخراج زكاة هذا المال عن السنوات الثلاث أو ماذا تفعل؟


سائلٌ يسأل: توفيت أختي الشقيقة، وتركت بنتًا، وزوجًا، وإخوةً أشقاء، وتركت مؤخر صداق، وقائمة منقولات، وذهبًا، ومالًا نقديًّا، فما الذي يدخل في تركتها من هذه الأشياء؟ وهل يحقُّ لزوجها التصرف في مال البنت؟ بحيث يأخذ منه ليتزوج به، مع العلم أنها قاصر.


امرأة ماتت عن أخوالها -إخوة أمها لأبيها- وهم: ذكران وأنثى، وعن أولاد خالها وخالتها أخوي أمها من الأب والأم، لا وارث لها سواهم، وتركت ما يورث عنها. فمن يرث من هؤلاء؟ وما يخصه؟ ومن لا يرث؟ أفيدونا ولكم الثواب.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 08 مايو 2025 م
الفجر
4 :29
الشروق
6 :6
الظهر
12 : 51
العصر
4:28
المغرب
7 : 37
العشاء
9 :3