توفي رجل عن زوجته، وأولاده منها: ولدين وبنتين. ثم توفيت زوجته عن بقية المذكورين. ثم توفي أحد الابنين عن زوجة، وابن وثلاث بنات، وبقية المذكورين. ثم توفيت إحدى البنتين عن بقية المذكورين. ثم توفي الابن الثاني عن بقية المذكورين. ثم توفيت البنت الثانية عن بنتها، وبقية المذكورين. فمن يرث؟
أولًا: بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأولاده الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثانيًا: بوفاة الزوجة عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لأولادها الأربعة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثالثًا: بوفاة الابن الأول عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأولاده الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخيه وأختيه الأشقاء.
رابعًا: بوفاة البنت الأولى عن المذكورين فقط يكون لأخيها وأختها الشقيقين جميع تركتها للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأولاد أخيها الشقيق.
خامسًا: بوفاة الابن الثاني عن المذكورين فقط يكون لأخته الشقيقة نصف تركته فرضًا، وللذكر فقط من أولاد أخيه الشقيق النصف الباقي تعصيبًا، ولا شيء للإناث منهم.
سادسًا: بوفاة البنت الثانية عن المذكورين فقط يكون لبنتها نصف تركتها فرضًا، ولابن أخيها الشقيق النصف الباقي تعصيبًا، ولا شيء لبنات أخيها الشقيق.
أولًا: بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تَرِكته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثُّمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
والمسألة من ثمانية وأربعين سهمًا: لزوجته ستة أسهم، ولكل من الولدين أربعة عشر سهمًا، ولكل من البنتين سبعة أسهم.
ثانيًا: بوفاة الزوجة عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لأولادها الأربعة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض.
والمسألة من ستة أسهم: لكل من الولدين سهمان، ولكل من البنتين سهم واحد.
ثالثًا: بوفاة الابن الأول عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثُّمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأخيه وأختَيه الأشقاء؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة.
والمسألة من أربعين سهمًا: للزوجة خمسة أسهم، وللابن أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت من الثلاث سبعة أسهم.
رابعًا: بوفاة البنت الأولى عن المذكورين فقط يكون لأخيها وأختها الشقيقين جميع تَرِكتها للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأولاد أخيها الشقيق؛ لحجب الذَّكر منهم بأخيها الشقيق الأقرب منه درجة، ولكون الإناث منهم من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
خامسًا: بوفاة الابن الثاني عن المذكورين فقط يكون لأخته الشقيقة نصف تَرِكته فرضًا؛ لانفرادها وعدم وجود المعصِّب أو الحاجب لها، وللذكر فقط من أولاد أخيه الشقيق النصف الباقي تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء للإناث منهم؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من سهمين: لكلٍّ من أخته وابن أخيه الشقيق سهم واحد.
سادسًا: بوفاة البنت الثانية عن المذكورين فقط يكون لبنتها نصف تَرِكتها فرضًا؛ لانفرادها وعدم المعصِّب لها، ولابن أخيها الشقيق النصف الباقي تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لبنات أخيها الشقيق؛ لأنهنَّ من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات، والمسألة من سهمين: لكلٍّ من بنتها وابن أخيها الشقيق سهم واحد.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفين وارث آخر غير مَن ذُكِروا ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم استحقاق الزوجة غير المسلمة لمعاش زوجها المسلم؟ حيث سئل بإفادة واردة من وزارة الحقانية، والمتضمن أن سيدة غير مسلمة قدمت طلبًا للمالية بأنها أرملة لرجل مسلم كان من أرباب المعاشات، وتوفي في 15 يناير سنة 1917م، وتلتمس تقرير الجزء الذي تستحقه من المعاش الذي كان مرتبًا له، وأرفقت مع طلبها عقد زواجها به مؤرخ 27 فبراير سنة 1910م، فمرسل طيه هذا العقد، نؤمل تكليف حضرة صاحب الفضيلة مفتي الوزارة بالاطلاع عليه والإفادة عما إذا كان هذا العقد كافيًا لاعتبار الست المذكورة زوجة شرعية للرجل المذكور أو لا، وإعادة العقد للمالية، مع الإحاطة بأنه وردت مكاتبة من محافظة مصر بأن الرجل توفي في 15 يناير المرقوم عن كريمته وإخوته لوالده أربعة، واقبلوا فائق الاحترام.
طلب السائل بيان الأنصبة الشرعية في تَرِكة المرحومة المتوفاة في 23/ 11/ 1977م عن أخيها الشقيق، وعن بنات ابنها المتوفى قبلها، وعن أولاد بنتها المتوفاة قبلها.
توفي رجل عن: جدة لأب، وجدة لأم، وجد لأب، وجد لأم. ولم يترك المتوفى أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
توفيت امرأة عن: بنتين، وأولاد ابن: ابنين وثلاث بنات. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
أنا موظفة وحالتي المالية ميسورة، ولي أولاد صغار من زوج ميسور الحال تركني وأولادي وسافر، ولم يخلف لنا ما ننفق به على أنفسنا، فهل تلزمني نفقة أولادي؟ وهل يحق لي الرجوع عليه بما أنفقته أم لا؟
أولًا: توفي رجل عام 1971م عن: زوجته، وأولاده منها: ابنين وأربع بنات، وأولاد ابنه المتوفى قبله: أربعة أبناء وبنتين.
ثانيًا: ثم توفيت بنته الأولى عن أولادها: ذكرين وأنثى وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفيت زوجته عن بقية المذكورين باستثناء حفيد من أولاد ابنها المتوفى قبلها.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟ وذلك باعتبار تركة الرجل مائة وحدة.