سؤال عن النظام المتبع بشأن الأسر البديلة في إحدى البلدان؛ حيث تقوم الدولة بتسليم الأسرة البديلة طفلًا لرعايته في حالة ما إذا كانت الأم داخل هذه الأسرة البديلة أو شقيقتها مرضعًا؛ بحيث يصبح وجود الطفل داخل هذه الأسرة البديلة بشكل يتوافق مع الشريعة الإسلامية، فما الحكم في ذلك.
يُشتَرَط فيمن يريد رعاية طفل مع أسرته سواء أكان له أولاد أم لا ألا يَنْسِب الطفل إلى نفسه؛ لأن هذا من الكبائر.
ويُشتَرَط أن يكون الولد في سنّ الرضاعة؛ وهي سنتان قمريتان.
وإذا كان الولد ذكرًا فينبغي له حينئذٍ أن يجعله يَرْضَع من زوجته -الأم البديلة- أو أمها أو أختها أو بنتها أو زوجة ابنها أو زوجة أخيها، وإذا كان أنثى فينبغي أن تَرضَعَ من زوجة أخرى له إن كان أو من أمه أو أخته أو ابنته أو زوجة أخيه أو زوجة ابنه إن كان في ثدي المرضعة ما ترضعه به، وإلَّا تناولت من المواد غير الضارة ما يساعدها على إدرار اللبن فترضعُهُ خمسَ رضعات متفرقات على الأقل؛ حتى يمكن أن يُقِيم مع هذه الأسرة بلا حرج من المعيشة مع الذكور فيها -إن كان الولد أنثى- أو المعيشة مع الإناث فيها -إن كان الولد ذكرًا-.
ويُشْتَرَط كون الأسرة البديلة من المسلمين، وألا تكون بهم أمراض مُعْدِية يُخْشَى انتقالها إلى الطفل الذي يرغبون في رعايته واستضافته.
ويُشْتَرَط السماح برقابة خارجية ومتابعة دورية؛ للتأكد من عدم الإساءة للطفل أو استغلاله استغلالًا محرمًا شرعًا أو قانونًا.
والنظام المُتبَّع المذكور بالسؤال لا بأس به، باستثناء مسألة كون شقيقة الأم في الأسرة البديلة مرضعًا، ففيه قصور وعدم استيعاب، فهذا يكون مجديًا فيما لو كان الولد ذكرًا كما بينَّا آنفًا، أمَّا إن كان أنثى فغاية الأمر أن تكون الطفلة الرضيعة بنتًا لأخت الأم البديلة، فالحرمة بين الأب البديل وبين الطفلة محلّ الرعاية حرمة مؤقتة وليست مؤبدة، فلا يتحقق المقصود الشرعي حينئذٍ.
وما نقترحه نرجو أن يكون مستوعبًا ووافيًا بالمطلوب.
والله سبحانه وتعالى وأعلم.
ما حكم الشرع في بِرِّ البنت بأمها التي لم تطالب بحضانتها عند الطلاق، ثم طالبت بالرؤية بعد ثلاث سنين، وفي أثناء الرؤية كان هناك تحريض مستمر على الأب، وبعد بلوغ البنت بدأت أمها في الوقيعة بينها وبين أبيها، وحاولت الجدة العمل على تحريض البنت على أبيها، كما أن الأب يخاف على ابنته من الاختلاط بأهل الأم؛ لسوء أخلاقهم وانعدام الوازع الديني والأخلاقي لديهم؛ فهم يحرضونها على خلع الحجاب ويشجعونها على كل ما هو غير أخلاقي، والبنت تنفر من أمها وأهلها؛ لِمَا لمسته بنفسها من تدنيهم الأخلاقي، ولكنها تخاف أن يكون تجنب الأم عقوقًا للوالدين. فما حكم الشرع في بر أمٍّ لا ترعى حدود الله؟
يقول السائل: ما الحكم إذا كَفَلَت أسرة طفلًا، ثم أنجبت هذه الأسرة ابنًا أو بنتًا؟ هل يصير أَخًا أو أختًا للمكفول بالرضاع، وتثبت بينهم الأخوة؟ وتجري بينهما أحكام الرضاع؟
ما الذي يُستحب من الأقوال والأفعال عند حدوث الزلزال؟ حيث إنه قد وقع زلزالٌ؛ ولم أعرف ما الدعاء الذي يستحب أن أقوله، وهل يجوز أن أُصلِّي ركعتين كما يُصلَّى لصلاة الكسوف والخسوف؟
هل يجوز للرجل أن يتزوج من بنت أخي زوجته بعد وفاتها بشهرين ونصف؟
ما حكم دفن الشعر والأظفار بعد قصها؟ فهناك رجلٌ اعتاد إلقاءَ قُصَاصَة شَعرِه وأظفاره في كيس المهملات، ثمَّ سمع مِن بعض أصدقائه أنَّه يجب عليه دفنُها، فهل يجب عليه ذلك رغم صعوبته مع طبيعة البيوت الحديثة؟
ما حكم إجبار الزوجة على الإجهاض؟ فصديقي زوجته حاملٌ في الشهر الثاني، وطلبَ منها إجهاض هذا الجنين، وهي رافضة لذلك، فهل يجوز له إجبارها على ذلك، علمًا بأنه لا يوجد مشكلة صحية تتعلق بالأم الحامل أو الجنين؟