سؤال عن النظام المتبع بشأن الأسر البديلة في إحدى البلدان؛ حيث تقوم الدولة بتسليم الأسرة البديلة طفلًا لرعايته في حالة ما إذا كانت الأم داخل هذه الأسرة البديلة أو شقيقتها مرضعًا؛ بحيث يصبح وجود الطفل داخل هذه الأسرة البديلة بشكل يتوافق مع الشريعة الإسلامية، فما الحكم في ذلك.
يُشتَرَط فيمن يريد رعاية طفل مع أسرته سواء أكان له أولاد أم لا ألا يَنْسِب الطفل إلى نفسه؛ لأن هذا من الكبائر.
ويُشتَرَط أن يكون الولد في سنّ الرضاعة؛ وهي سنتان قمريتان.
وإذا كان الولد ذكرًا فينبغي له حينئذٍ أن يجعله يَرْضَع من زوجته -الأم البديلة- أو أمها أو أختها أو بنتها أو زوجة ابنها أو زوجة أخيها، وإذا كان أنثى فينبغي أن تَرضَعَ من زوجة أخرى له إن كان أو من أمه أو أخته أو ابنته أو زوجة أخيه أو زوجة ابنه إن كان في ثدي المرضعة ما ترضعه به، وإلَّا تناولت من المواد غير الضارة ما يساعدها على إدرار اللبن فترضعُهُ خمسَ رضعات متفرقات على الأقل؛ حتى يمكن أن يُقِيم مع هذه الأسرة بلا حرج من المعيشة مع الذكور فيها -إن كان الولد أنثى- أو المعيشة مع الإناث فيها -إن كان الولد ذكرًا-.
ويُشْتَرَط كون الأسرة البديلة من المسلمين، وألا تكون بهم أمراض مُعْدِية يُخْشَى انتقالها إلى الطفل الذي يرغبون في رعايته واستضافته.
ويُشْتَرَط السماح برقابة خارجية ومتابعة دورية؛ للتأكد من عدم الإساءة للطفل أو استغلاله استغلالًا محرمًا شرعًا أو قانونًا.
والنظام المُتبَّع المذكور بالسؤال لا بأس به، باستثناء مسألة كون شقيقة الأم في الأسرة البديلة مرضعًا، ففيه قصور وعدم استيعاب، فهذا يكون مجديًا فيما لو كان الولد ذكرًا كما بينَّا آنفًا، أمَّا إن كان أنثى فغاية الأمر أن تكون الطفلة الرضيعة بنتًا لأخت الأم البديلة، فالحرمة بين الأب البديل وبين الطفلة محلّ الرعاية حرمة مؤقتة وليست مؤبدة، فلا يتحقق المقصود الشرعي حينئذٍ.
وما نقترحه نرجو أن يكون مستوعبًا ووافيًا بالمطلوب.
والله سبحانه وتعالى وأعلم.
ما حكم القيام بزيارة قبر السيدة آمنة بنت وهب أم النبي عليهما السلام بعد الانتهاء من أداء المناسك من حج أو عمرة؟
سائل يقول: هل تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتوقيره والتأدب مع حضرته أثناء زيارته بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى يكون كما في حياته لا ينقص منه شيء؟
ما مدى مشروعية أن تكون لي الوصاية على طفلة قاصرة يتيمة تم التعاقد على رعايتها بموجب عقد مبرم بيني وبين مديرية الشؤون الاجتماعية؟ علمًا بأنه قد سبق التصريح لي بإضافة اسم عائلتي لاسم هذه الطفلة، وتم استخراج شهادة ميلاد جديدة لها بعد إضافة اسم عائلتي لاسمها الثلاثي، مع العلم أن الجهة المتعاقد معها وهي جهة حكومية لا تمانع في استصدار قرار وصاية لي.
ما حكم تكفين الجزء المأخوذ من الميت لدفنه؟ فإنَّ ابني كان طالبًا في كلية الطب، وأحضرنا له بعض العظام البشرية للتعليم عليها، وقد أنهى دراسته الجامعية، فماذا أفعل في هذه العظام؟ هل أعطيها لغيره من الطلبة ليتعلم عليها، أو يجب عليَّ دفنُها صيانةً لحرمة هذا الميت؟
سائلة تقول: ما حكم تغسيل وتكفين شهداء الهدم؟ فهناك جارٌ لنا سقط عليه سقف منزله فمات تحته، فأخبرتني إحدى صديقاتي أنه شهيدٌ بسبب الهدم؛ لكنها قالت لي: إن الشهيد لا يُغَسَّلُ ولا يُكَفَّنُ ولا يُصَلَّى عليه. فما مدى صحة ذلك؟
ما كيفية تسمية المسجد المقام بالجهود الذاتية؟ قامت وزارة الأوقاف بإعادة بناء أحد المساجد؛ حيث كان مشيدًا بالطوب اللَّبِن، وساهم أهالي القرية جميعًا في توسعته، وقام أحد أبناء القرية بوضع لافتة رخامية على باب المسجد باسم والده المرحوم؛ بدعوى أنَّ والده كان قد جدَّد المسجد قبل وفاته، والحقيقة أنَّ هذا قد حدث فعلًا، ولكن بمساعدة أهالي القرية جميعًا؛ وقد أثار هذا الفعل استنكار واستياء أهل القرية جميعًا، فهل يجوز أن يُنْسَبَ هذا المسجد لأحد الأهالي، وتُوضَع عليه لافتة رخامية باسمه أم لا؟