حق المرأة في التصرف بمالها دون إذن من أحد

تاريخ الفتوى: 25 مايو 1940 م
رقم الفتوى: 6820
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
التصنيف: فقه المرأة
حق المرأة في التصرف بمالها دون إذن من أحد

هل يحق للمرأة البالغة الرشيدة الحقّ في التصرّف في أموالها بمطلق حريتها دون الرجوع إلى أحدٍ حتى وإن كان زوجها؟

اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أنَّ مذهب الحنفية أن للمرأة العاقلة غير المحجور عليها لسفه أو دين أن تتصرّف في حال صحتها في مالها كله أو بعضه في أية جهة كان بدون إذن أحد من زوج أو غيره؛ سواء أكان هذا التصرف بطريق المعاوضة أم بطريق التبرع، فحكمها في ذلك حكم الرجل الصحيح العاقل البالغ غير المحجور عليه لسفه أو دين. وهذا هو ما عليه العمل بمصر من مذاهب الفقهاء. وبهذا عُلِم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يسأل عن مدى إلزام الآباء بالرعاية الصحية لأبنائهم؟ وما حكم الإهمال في التطعيمات التي تُقدِّمها وزارة الصحة للأطفال؟ وهل يجب الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة في هذا الشأن؟


ما حقوق الطفل المكفول من الناحية الاجتماعية؟


يقول السائل: إذا انقطع الدم عن المرأة الحائض والنفساء وأرادت النوم أو الأكل والشرب قبل الاغتسال؛ فهل يُشرع لها الوضوء في هذه الحالة لأجل حصول البركة والحفظ؟


ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ فهناك سائلة تسأل وتقول: جاءتني العادة الشهرية بعد الوقوف بعرفة وطواف الزيارة، ولم أتمكن من طواف الوداع؛ لعذر الحيض، فهل عليَّ شيء؟ حيث أخبرني بعض الحجاج بضرورة توديع البيت، وبأن ترك طواف الوداع يلزمه دم، فهل هذا صحيح؟


امرأة في الثلاثين من عمرها طلَّقها زوجُها، وبسبب مرض عندها فإنَّ الحيض لا ينتظم وقد يأتيها مرة كل عام، فكيف تُحْسَبُ عدتها؟


يقول السائل: يعاني صديق لي من مرض نفسي يحتاج إلى المتابعة مع الطبيب النفسي والعلاج؛ فهل يجب على مَن يُعَالج من مرض نفسي أن يخبر مخطوبته بذلك؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 أبريل 2026 م
الفجر
3 :57
الشروق
5 :28
الظهر
11 : 55
العصر
3:30
المغرب
6 : 22
العشاء
7 :43