سائل يقول: أرغب في فتح اعتماد خاص بالمنشآت والشركات الصغيرة في أحد البنوك الوطنية وفق مبادرة البنك المركزي المصري لتشجيع المشروعات الاستثمارية، وقد اشتمل العقد الذي بيني وبين البنك على منحي تسهيلًا لفتح اعتماد بمبلغٍ محدد ليكون غطاءً لحسابي يُمَكِّنُني من استيراد البضائع في حدود هذا الغطاء المالي، مع احتساب عائد متناقص يصل إلى 5% على إجمالي مبلغ الاعتماد، بالإضافة إلى عمولة تستحق على أعلى رصيد مدين للتسهيل وتُعَلَّى عليَّ كل شهر، وفي حالة تأخري عن سداد أي من الأقساط المستحقة بموجب العقد فإنه يحقّ للبنك اعتبار كامل الرصيد المدين للتسهيل حالًّا وواجب الأداء؛ فما حكم ذلك شرعًا؟
يجوز شرعًا الاستفادة من مبادرة البنك المركزي لتشجيع المشروعات الاستثمارية بفتح اعتمادٍ لدى أحد البنوك الوطنية لما استقرت عليه الفتوى من أنه يجوزُ إحداثُ عقودٍ جديدةٍ مِن العقود غير المسمَّاة في الفقه الموروث، ما دامت خاليةً مِن الغرر والضرر، ومحققةً لمصالح أطرافها، وبخصوص ما ورد في العقد -الذي تم إرفاقه- من اعتبار كامل الرصيد المدين للتسهيل حالًّا وواجب الأداء: فإن هذا شرطٌ جزائيٌّ معتبرٌ شرعًا يجوز الاتفاق عليه والعمل به بين طرفيه.
المحتويات
المعاملة المسئول عنها تندرج من الناحية القانونية تحت ما يُسَمَّى: "بعقد فتح الاعتماد العادي أو البسيط"، وهو عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل دفعٍ للوفاء بالتزامات العميل تجاه المستفيد في حدود مبلغٍ معينٍ لمدةٍ معينةٍ أو غير معينة؛ كما عرفته الفقرتان الأولى والثانية من المادة رقم 338 من قانون التجارة المصري الصادر برقم 17 لسنة 1999م.
وهو ما يظهر جليًّا في بنود العقد المرفق؛ حيث يقوم البنك بموجب هذا العقد بمنح الطرف الثاني (العميل) اعتمادًا جاريًا مدينًا، على أنْ يُخَصَّص هذا الاعتماد لتمويل رأس المال العامل للطرف الثاني طبقًا لأحكام مبادرة البنك المركزي لتمويل الشركات المؤرخة في: 11/ 1/ 2016م، ويحقُّ للطرف الثاني السحب من هذا الاعتماد بشيكات مسحوبة على البنك أو من خلال التحويلات فقط، وذلك في مقابل عائد بنسبة 5% متناقصة على إجمالي مبلغ الاعتماد، بالإضافة إلى عمولة تستحق على أعلى رصيد مدين للتسهيل، وتُعَلَّى عليه كلَّ شهرٍ.
وكما هو واضح ممَّا سبق: فإنَّ البنك بمقتضى هذا العقد يقوم بتمويل النشاط الاستثماري للعميل كي يستطيع مواصلة مشروعاته الاستثمارية.
وعقود التمويل بين البنوك من جهة وبين الأفراد أو المؤسسات من جهة أخرى والتي يتقرر الصرف فيها لأداء خدمة معلومة بِناءً على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة هي في الحقيقة عقودٌ مُستَحدثةٌ تُحَقِّق مصالح أطرافها.
الذي عليه التحقيق الفقهي والعمل الإفتائي: أنه يجوز إحداثُ عقودٍ جديدةٍ مِن العقود غير المسمَّاة في الفقه الموروث ما دامت خاليةً مِن الموانع الشرعية ومحققةً لمصالحِ أطرافها، وهذا هو الملائم للشريعة الإسلامية التي امتازت بصلاحيَّتها في كل زمانٍ، ومناسبتها لكل مكانٍ، وشموليتها لكل أحوال الإنسان؛ عبادةً ومعاملةً وتزكيةً؛ ويدلُّ على ذلك من القرآن الكريم قول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275].
ووجه الدلالة من الآية هو العموم في قوله: ﴿الْبَيْعَ﴾؛ فاللام هنا للجنس، فلا يخرج منه إلا ما استثناه الشرع.
قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 356، ط. دار الكتب المصرية): [قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ هذا من عموم القرآن، والألف واللام للجنس لا للعهد؛ إذ لم يتقدم بيعٌ مذكورٌ يُرجع إليه] اهـ.
ويتضح ذلك جليًّا في كلام الإمام الشافعي الذي هو أصلٌ في هذا الباب؛ حيث قال في "الأم" (3/ 3، ط. دار المعرفة): [فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المُتَبَايِعَيْن الجَائِزَيِ الأمر فيما تَبَايَعَا إلا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محرمٌ بإذنه داخلٌ في المعنى المنهي عنه، وما فارق ذلك أبحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله] اهـ.
ومن السُّنَّة النبوية المشرفة: ما رواه الإمام مسلم في "صحيحه" عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه أنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ». فدلَّ قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ» على أنَّ الشرع قد جعل الأصل في البيع هو الإباحة، وإنما بيَّن لهم ما يريد استثناءه، وكذا الأمر في سائر العقود؛ حيث نصَّ الفقهاء على أنَّ "الْأَصْلَ فِي الْعُقُودِ الْإِبَاحَةُ"؛ كما في "المبسوط" للإمام السرخسي الحنفي (23/ 92، ط. دار المعرفة)، و"حاشية الإمام الدسوقي المالكي على الشرح الكبير" (2/ 317، ط. دار الفكر)، و"كفاية النبيه" للإمام ابن الرفعة الشافعي (9/ 311، ط. دار الكتب العلمية)، و"الفروع وتصحيح الفروع" للعلامة ابن مفلح الحنبلي (7/ 145، ط. مؤسسة الرسالة).
ولذلك تعدَّدت العقود وتنوَّعت واختلفت من مكان إلى آخر بحسب عُرف أهله وما جرت به مصالحهم، وقد بوَّب الإمام البخاري في "صحيحه" بابًا أسماه: (باب مَن أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة).
قال الإمام بدر الدين العيني في "عمدة القاري" (12/ 16، ط. دار إحياء التراث العربي): [أي: هذا بابٌ يُذكر فيه: مَن أجرى أمرها إلى الأمصار على ما يتعارفون بينهم، أي: على عرفهم وعوائدهم في أبواب البيوع والإجارات والمكيال، وفي بعض النسخ: والكيل والوزن مِثلًا بمِثل: كل شيء لم ينص عليه الشارع أنه كيلي أو وزني يعمل في ذلك على ما يتعارفه أهل تلك البلدة؛ مثلًا: الأرز فإنه لم يأت فيه نصٌّ من الشارع أنه كيليٌّ أو وزنيٌّ، فيعتبر في عادة أهل كل بلدة على ما بينهم من العرف فيه، فإنه في البلاد المصرية يُكال، وفي البلاد الشامية يُوزَن، ونحو ذلك من الأشياء؛ لأنَّ الرجوع إلى العرف جملة من القواعد الفقهية] اهـ.
لا يصح تكييف هذا العقد على أنه قرض؛ لأنَّ مبنى القرض على الإرفاق ومحض الخيرية؛ قال الإمام الماوردي في "الحاوي الكبير" (5/ 358، ط. دار الكتب العلمية): [القرضُ عقد إرفاق وتوسعة لا يُراعى فيه ما يُرَاعَى في عقود المعاوضة] اهـ.
وهذا العقد كما يتضح من بنوده ليس من عقود الإرفاق؛ لأنَّ عقود الإرفاق لا يُتصوَّر حصولها إلا من الشخص الطبيعي أو الجهة التي تتبنى العمل الخيري، أما البنك فإنه شخصية اعتبارية استثمارية يختلف في طبيعته وأحكامه عن الشخصية الطبيعية والجهة الخيرية؛ فهو جهةٌ استثمارية تهدف إلى تحقيق الأرباح مقابل ما تقدمه من خدمات لعملائها، فمقصودها الإفادة والاستفادة، والبنك حينما يصدر هذا الاعتماد إنما يصدره كخدمة تمويلية يقدمها لعملائه يستحق في مقابلها الأجر، وليس كعقد إرفاق وتبرع، فإن البنك ليس من شأنه إصدار عقود الإرفاق والتبرعات، وإنما تقتصر أعماله على قبول الودائع والحصول على التمويل واستثمار الأموال في تقديم التمويل وما يندرج تحته من التسهيلات الائتمانية أو المساهمة في رؤوس أموال الشركات، وكذلك ما يجري العرف المصرفي على اعتباره من أعمال البنوك؛ كما جاء في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر برقم (194) لسنة (2020م)، وتقرره الممارسة المصرفية، ومن ثَمَّ فلا تعتبر الزيادة المنصوص عليها في العقد عند سداد الأقساط حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح عقد تمويل يحقق مصالح أطرافه.
أما بخصوص ما جاء في البند الرابع من بنود العقد مِن النص على أنه في حالة تأخر العميل أو المنشأة عن سداد أيِّ قسط من الأقساط المستحقة بموجب العقد فإنه يحق للبنك اعتبار كامل الرصيد المدين للتسهيل حالًّا وواجب الأداء: فإنَّ هذا البند يُعَدّ شرطًا جزائيًّا مستحقًّا حالَ الإخلال ببنود التعاقد، وهو جائز وصحيح شرعًا كما نصّ عليه فقهاء الحنفية؛ قال الإمام زين الدين ابن نجيم في "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" (6/ 203، ط. دار الكتاب الإسلامي) نقلًا عن "الخلاصة": [ولو قال: كلما دخل نجم فلم تؤدِّ فالمال حالٌّ: صَحَّ، والمال يصير حالًّا] اهـ.
وتخريجًا على ما ذهب إليه بعض فقهاء المالكية وفقهاء الحنابلة من أَنَّ الشُّروطَ جَائِزَةٌ فِي الْعُقُودِ مِنَ الطَّرَفَيْنِ، إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا، وَإِلَّا مَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِتَحْرِيمِهِ بِخُصُوصِهِ؛ كما في "تحرير الكلام في مسائل الالتزام" للعلامة الحطاب الرعيني المالكي (ص: 334، ط. دار الغرب الإسلامي)، و"منح الجليل شرح مختصر خليل" للشيخ عليش المالكي (3/ 493، ط. دار الفكر)، و"الفروع وتصحيح الفروع" للعلامة ابن مفلح الحنبلي (6/ 190)، و"شرح منتهى الإرادات" للإمام البهوتي الحنبلي (2/ 33، ط. عالم الكتب).
وقد استندوا في ذلك إلى حديث عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» أخرجه الإمام الترمذي في "السنن".
ووجه الدلالة من الحديث: أنه صلى الله عليه وآله وسلم أطلق جواز الصلح ثم استثنى، وهذا الإطلاق يدل على أنَّ الأصل فيما يكون صلحًا: الجواز، كما أطلق جواز الاشتراط ثم استثنى؛ ممَّا يدلّ على أنّ الأصل في الاشتراط بين المتعاقدين في أيِّ معاملة من المعاملات: الجواز.
بناءً على ذلك: فإنَّ عقد فتح الاعتماد هو من عقود التمويل المستحدثة المباحة شرعًا؛ لما استقرت عليه الفتوى من أنه يجوزُ إحداثُ عقودٍ جديدةٍ مِن العقود غير المسمَّاة في الفقه الموروث، ما دامت خاليةً مِن الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها.
وفي واقعة السؤال: يجوز لك شرعًا الاستفادة من مبادرة البنك المركزي لتشجيع المشروعات الاستثمارية بفتح اعتمادٍ لنشاطك الاستثماري لدى أحد البنوك الوطنية وفقًا لتلك المبادرة، وبخصوص ما ورد في العقد المرفق من اعتبار كامل الرصيد المدين للتسهيل حالًّا وواجب الأداء: فإن هذا شرطٌ جزائيٌّ معتبرٌ شرعًا يجوز الاتفاق عليه ويصح العمل به بين طرفيه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
السؤال عن استخدام الإنترنت في بيع وشراء السلع والوساطة فيهما.
ما مدى مشروعية الاستفادة من خدمات الصندوق الاجتماعي للتنمية، والآتي سرد تفاصيلها: الصندوق الاجتماعي للتنمية أقامتهُ الدولةُ بغرض التخفيف من آثار الإصلاح الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة خصوصًا مع ندرة التعيينات من الدولةِ. الشروط التي يعمل بها الصندوق:
1- يعمل الصندوق على تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية والزراعية.
2- لا بد من توافر مكان مملوك أو مؤجر مدة لا تقل عن ثلاث سنوات يصلح لممارسة النشاط المزمع القيام به.
3- أن يكون الشخص حسنَ السير والسلوك.
4- ألا يكون الشخص يعمل في القطاع العام أو الخاص، وأن يكون سجله في التأمينات الاجتماعية: لا يعمل.
5- لا بد من استخراج المستندات الرسمية لإقامة نشاط رسمي: بطاقة ضريبية، وسجل تجاري، وترخيص مزاولة العمل، وتسجيل المنشأة في التأمينات الاجتماعية.
6- دراسة جدوى لإقامة المشروع، من أهم بنودها: الإيرادات المتوقعة والمصروفات المتوقعة، والخدمات التي يقدمها الصندوق الاجتماعي بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة السابقة، ودراسة الجدوى التي تعد بواسطة المستفيد، وإدارة الصندوق يقوم الصندوق الاجتماعي بتمويل المشروع المقبول، والمستوفي الشروط بالتعاون مع أحد البنوك المصرية كالآتي:
تمويل المشروع حتى خمسين ألف جنيه بالكامل على أن يُسدد المستفيد القرض على أقساط لمدة خمس سنوات مضافة على مبلغ التمويل 9% على إجمالي القرض، وقد يمنح المستفيد فترة سماح من ثلاثة أشهر حتى ستة أشهر، وما زاد عن خمسين ألف جنيه يمول فيه الصندوق 80% من المشروع، ويدبر صاحب المشروع الباقي، ويكون السداد بنفس الكيفية السابقة، وتمنح الدولة للمستفيد -تيسيرًا لبدء النشاط من خدمات الصندوق- إعفاءً من الضرائب لمدة خمس سنوات بشروط، منها: بدء ممارسة النشاط فعليًّا بعد الحصول على التمويل من الصندوق، وكذلك حدود الإعفاء على النشاط الممنوح له التمويل فقط.
وأخيرًا أَلْفِتُ نظر سيادتكم أن بنود التمويل للمشروع المزمع القيام به هي تمويل أشياء عينية، مثل: المعدات، والخامات. وفي حالتي تشمل: بضائع معدة البيع، وأشياء نقدية؛ أجورًا، وكهرباء، ومصروفات تشغيل.
أرجو من سيادتكم بيان مشروعية الاستفادة من خدمات الصندوقِ الاجتماعي؛ حيث إنني مُقبل بإذن الله على إنشاء محل للتجارة في الأجهزة الكهربائية، وأحتاج تمويلًا لحاجات عينية (بضائع معدة للبيع) وحاجات نقدية (أجور، وكهرباء، ومياه، وخلافه)؟
نرجو إصدار فتوى بخصوص إنشاء شركة بيع منتجات خاصة بنا عبر تطبيق وموقع إلكتروني، مع إمكانية فوز كل مستهلك بجوائز مالية بعد حصول المشتري على كوبون يتيح له الدخول في سحب معلن للفوز بجوائز مادية ومعنوية.
وبمطالعة الأوراق المرفقة تبين أن الشركة المسئول عنها تمارس نشاطها عبر الإنترنت، وهي تمنح لكل عميل يشتري منتجًا واحدًا كوبونًا واحدًا، مع تخييره أنه عند تنازله عن استلام المنتج والتبرع بقيمته لصالح أحد الأعمال الخيرية (التي سيتم عرضها على السادة العملاء بشكل دوري ومنتظم) سيتم منحه كوبونًا آخر، وبالتالي يتوفر له فرصة الدخول في السحب بكوبونين اثنين.
والجوائز مقسمة على حسب قيمة كل منتج يتم شراؤه؛ فمثلًا: في حالة شراء منتج بسعر معين يدخل العميل السحب على جائزة تتناسب مع قيمة المنتج وفق الطريقة السليمة والقانونية المتعارف عليها، وطبقًا لقانون 181 لسنة 2018م من قانون حماية المستهلك الجديد.
ما حكم التعامل بالدروب سيرفس؟ حيث أمتلك منصةً إلكترونيةً لبيع بعض الخدمات الرقمية (تصميمات، إعلانات، ترجمة فورية، صور، أبحاث، برمجة وتطوير.. إلخ)، وأقوم بدور الوسيط بين البائع -مقدِّم الخدمة- والمشتري -طالِب الخدمة- مقابل عمولة بنسبة 5% من قيمة الخدمة يتم اقتطاعها من البائع فقط، فما حكم الشرع في هذه المعاملة؟
ما حكم عمل مشروع تكافل اجتماعي مؤسسي؟ فيوجد نقابة تأسس لمشروع تكافل اجتماعي يُبتغى إنشاؤه والذي يهدف إلى تحقيق التضامن والتكافل والتلاحم لمواجهة الأعباء التي تتزايد ببلوغ العضو سنًّا يتقاعد فيه عن العمل والكسب أو بوفاته وفقدان الأسرة لعائلها: بأن يقدم المشروع إلى العضو الذي يبلغ سن التقاعد مبلغًا من المال يعينه على أعباء الحياة، وبأن يقدم المشروع إلى أسرته بعد وفاته مبلغًا من المال للغرض نفسه مع المراعاة الكاملة لمطابقة هذه الخدمات لمواد النظام الأساسي لمشروع التكافل الاجتماعي والتي قامت النقابة بصياغة موادها.
ما حكم إيداع مبلغ في جمعية للحج بالقرعة؛ فقد تراضى لفيف من أعضاء إحدى الجمعيات على أن يدفع كلٌّ منهم ثلاثين قرشًا شهريًّا لنية الحج، وفي نهاية كل عام يجري اقتراع ليحج من بينهم عدد يتناسب والمبلغ المجموع، ويعتبر ما يستلمه العضو من مال الحج وديعة يسددها على أقساط شهرية عند العودة، مع العلم بأن مبلغ الثلاثين قرشًا الذي يدفع شهريًّا يعتبر كوديعة لدى الجمعية، بحيث يكون للدافع أن يسترد ما دفعه في أي وقت شاء، وهذه الفكرة نشأت بعد صدور قانون الجمعية فهو لا يتناولها وإن كان لا يتنافى معها.