التحذير من الاستهانة ببقايا الطعام

تاريخ الفتوى: 16 مارس 1996 م
رقم الفتوى: 6741
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: آداب وأخلاق
التحذير من الاستهانة ببقايا الطعام

يقول السائل: أقوم بإلقاء ما يتبقى من طعامي في القمامة، فهل في ذلك إثم شرعًا؟

هذا العمل فيه إثمٌ كبيرٌ وحرمةٌ بالغةٌ؛ لأنَّ الطعام من نعم الله على الإنسان فيجب صونه واحترامه، وكان يجب على السائل أن يعطيه لمَن هم في أمس الحاجة إليه، ولا ينصاع إلى شيطانه ونفسه الأمارة بالسوء الميالة إلى الشر، وعليه أن يستغفر الله من ذنبه ويتوب إلى ربه ولا يعود لمثل هذا العمل؛ لعل الله يقبل توبته ويغفر ذنبه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم سب الدين؟ وما جزاء مَن يفعل ذلك؟


هل يجوز تسمية محل تجاري باسم من أسماء الله الحسنى؟ لأني افتتحت محلًّا تجاريًّا وسميته ببعض الأسماء التي تعني معاني حسنة لكنها لها نظير في الأسماء الحسنى مثل: "محل العزيز، الحكيم"، فنصحني بعض الأشخاص بتغيير اسم المحل؛ لأنه من أسماء الله الحسنى التي لا يجوز أن يتسمَّى بها غير الله سبحانه، وأخبرني أنه يحرم عليَّ طباعة الدعاية الورقية التي توزع على الناس وتحتوي على تلك التسمية الشريفة؛ بحجة أنها غالبًا ما يتم التخلص منها بإلقائها على الأرض أو في القمامة، فما حكم الشرع في ذلك؟


ما ضابط الغيبة في قوله تعالى: ﴿وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا﴾ [الحجرات: 12]؟ وهل ما يقوم به بعض الناس من الحديث مع غيرهم بما تضيق به نفوسهم وهو ما يُسمى بالتنفيس عن النفس (الفضفضة) يُعدُّ من الغيبة الممنوعة شرعًا؟


هل إخبار المستفتي المفتي بالمعصية التي وقع فيها يُعدُّ من قبيل الجهر بالمعاصي؟


ما حكم حدوث الخلوة بين الكافل والمكفول، إذا كان المكفول شارف البلوغ، والكافل ليس كبيرًا في السن؟


نرجو منكم بيان فضل بناء المساجد وثواب عمارتها في الشريعة الإسلامية.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 يوليو 2025 م
الفجر
4 :24
الشروق
6 :6
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 56
العشاء
9 :26