حكم كون وكيل المرأة أحد الشاهدين في عقد النكاح

تاريخ الفتوى: 03 يوليو 1994 م
رقم الفتوى: 6594
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: النكاح
حكم كون وكيل المرأة أحد الشاهدين في عقد النكاح

سائل يسأل عن كون وكيل المرأة في عقد النكاح هو أحد الشاهدين في نفس العقد؟ وهل هذا يجوز؟ حيث لم يكن حاضرًا في مجلس العقد سوى الزوج والزوجة ووكيل الزوجة وشاهد واحد فاعتبرنا الوكيل شاهدًا ثانيًا.

من المقرر شرعًا في مذهب الأحناف أنه يجوز أن يكون الشهود في عقد الزواج من آباء الزوجين وفروعهما؛ لأنَّ الشهادة في الزواج للإعلان لا للإثبات، وإنما تُرَدّ شهادة الفروع لأصولهم والأصول لفروعهم في الإثبات فقط؛ لأجل التهمة، ولا تهمة ولا إثبات في عقد الزواج.

كما أنَّه من المقرر شرعًا أنه إذا كان أحد العاقدين في الزواج يعقد بالوكالة في حضرة الأصيل أو الولي الذي وكله فإنه يعتبر أنَّ الموكِّل هو الذي باشر العقد وإن كان الذي عبَّر هو الوكيل، ولا مانع شرعًا من أن يُعْتَبَر المُعَبّر من الشهود إذا احتاج نصاب الشهادة إليه ليكمل العدد.

ففي واقعة السؤال: فإنَّ اعتبار وكيل الزوجة شاهدًا ثانيًا جائزٌ شرعًا، وإجراء عقد الزواج بهذا لِضرورة جائز شرعًا متى استوفى شروطه وأركانه الشرعية الصحيحة، وكانت الزوجة حاضرة مجلس العقد فإنها حينئذٍ تُعْتَبَرُ أصيلة عن نفسها في مباشرة عقد زواجها، ووكليها يعتبر شاهدًا. وممَّا سبق يُعلَم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما هي عدة المرأة التي مات عنها زوجها قبل الدخول؛ فزوج عقد زواجه على امرأة، ومات عنها قبل أن يدخل أو يختلي بها؟


هل يجوز للمعتدة من وفاة زوجها أن تخرج من بيتها لأجل زيارة الأهل والأصدقاء؟


ما حكم عقد نية الصوم قبل دخول الليل؟ فعليَّ قضاء يومٍ من رمضان وقد عَزمتُ على صيامه غدًا، فهل يصح أن أعقد نية الصوم قبل الغروب، أو يشترط لتبييت النية أَنْ تكون واقعة في جزءٍ من ليلة الصوم؟


ما حكم الشرع فيمَن يطلب معاشرةَ زوجتِه، أو يفعلان ذلك سِرًّا بعد أن تَمَّ عقد النكاح أمام الأهل والأصدقاء رسميًّا، ولكن لم يتم عمل الفَرَح أو الزِّفَاف؛ والذي يُسَمَّى في عُرْف الناس الآن "الدُّخْلَة"؟


ما حكم منع الزوج أقارب زوجته من زيارتها؛ فأنا أعرض لفضيلتكم أن لي زوجة، ولها جدة من أمها، وخالتان، وخال، وأولاد خالاتها، وفي كل يوم يحضرون بمنزلي ويكلمونها بكلام مفاده معاشرتي بالسوء، وذلك لأني طالما تكلموا معي في وجودي معهم بمحل سكنهم، ولعدم لياقته لسكنتي أجبتهم بالرفض، ثم في مساء يوم الثلاثاء 30 أبريل سنة 1907م حضر خالها فوجدني أتكلم مع والدها في شأن ذلك، ورجوته بعدم دخول هؤلاء الأشخاص بمنزلي، فما كان من خالها المذكور إلا أنه تهور علي وشتمني، وأخذ ابنة أخته الزوجة المذكورة أمام والدها وخرج من منزلي، وحيث إن من الواجب علي معرفة ما إذا كان لهم الحق في زيارتها من عدمه، أو لخالها الحق في أخذها من منزلي حال وجود والدها أم لا؟ بناء عليه ألتمس من فضيلتكم إفتائي عما إذا كان لهم الحق في زيارتها أم لا؟ وتوضيح الأوقات الواجب زيارة كل فرد من أقاربها فيه. مع إفتائي أيضًا عما إذا كان لخالها أن يأخذها بمنزله، أو له حق في أخذ شيء من الأشياء تعلقها أم لا؟ أرجو من فضيلتكم توضيح ذلك بالكيفية الواجب اتباعها شرعًا لتنفيذها بالقوة حسب الأصول المتبعة في الشرع والسياسة.


قدم السائل تصريحًا من المحكمة تطلب فيه الحصول على فتوى من دار الإفتاء المصرية عمَّا إذا كان يصح استمرار زواج المسلمة من مسيحي، وذلك بعد إشهار إسلامها.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 07 مايو 2025 م
الفجر
4 :30
الشروق
6 :7
الظهر
12 : 51
العصر
4:28
المغرب
7 : 36
العشاء
9 :2