حكم تصرف الزوجة في مالها دون علم زوجها

تاريخ الفتوى: 10 مايو 2006 م
رقم الفتوى: 6309
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الحج والعمرة
حكم تصرف الزوجة في مالها دون علم زوجها

هل يجوز لي أن أحجّ من مالي الخاص مع وجود دَين على زوجي؟ وهل يجوز أن أشترك في جمعية من هذا المال دون علمه؟

من المقرَّر شرعًا أنَّ كلّ واحد من الزوجين ذمته المالية مستقلة عن صاحبه، والزوج مُكَلّف بالإنفاق على زوجته وإن كانت غنيّة، ويجوز للزوجة أن تبرم ما تشاء من تصرفات من مالها الخاص ما لم يترتب على ذلك مساس بحقوق زوجها وقوامته عليها وعلى البيت، ولا يجب على الزوجة إطلاع زوجها على مدخولاتها ومخرجاتها المالية، ولا تفاصيل تعاملاتها المالية، وليس أحد من الزوجين مكلفًا بِدَين الآخر.

وعليه: فيجب على المرأة أن تحجّ إذا كانت قادرة حتى ولو كان زوجها مدينًا؛ لأنَّ الحج فرض يثبت بالاستطاعة، وقضاء دَين الغير تبرّع، والتبرّع نفل، والفرض مُقَدَّم على النفل.

وعليه وفي واقعة السؤال: لا مانع من حجّكِ مع وجود دَينه، ولا مانع من اشتراككِ في الجمعية دون علمه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما الذي يحصل به التحلل الأصغر؟ فهناك رجلٌ عزم على الحج هذا العام، ويعلم أنه لا يباح له لبس الثياب إلا بعد التحلل الأول أو الأصغر، فبأيِّ شيءٍ يحصل هذا التحلل؟


ما حكم أداء العمرة عقب الانتهاء من أعمال الحج؟ فقد قمت بأداء فريضة الحج ولم أكن أعرف أنواع النسك، فأحرمت ونويت الحج دون تحديد نوع معين من النسك، ثم بعد رمي الجمرات والنزول من منى مباشرة ذهبت إلى مسجد التنعيم وأحرمت بالعمرة. فما الحكم في ذلك؟


سائلة تقول: امرأة في العمل يصعب عليها خلع الخمار عند الوضوء، فهل يجوز لها المسح عليه بدلًا عن مسح الرأس؟


ما هي أقل مدة تعتدّ فيها المرأة المطلقة التي ترى الحيض من حيث الأيام؟


ما هي تحية دخول المسجد الحرام؟ فأنا أعزم على أداء فريضة الحج هذا العام -إن شاء الله- وأنا أعلم أنَّ أول شيء ينبغي أن أفعله عند دخول المسجد الحرام هو الطواف بالبيت، ولكن قال لي أحد أقربائي: بل ينبغي أن تبدأ بصلاة ركعتين، فأفيدونا بأيِّهما أبدأ؟


ما حكم تولي المرأة الولايات العامة ومباشرتها للحقوق السياسية؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 05 أكتوبر 2026 م
الفجر
5 :24
الشروق
6 :50
الظهر
12 : 43
العصر
4:5
المغرب
6 : 36
العشاء
7 :53