حكم الزواج في شهر المحرم

تاريخ الفتوى: 17 فبراير 1957 م
رقم الفتوى: 5814
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: النكاح
حكم الزواج في شهر المحرم

ما حكم الزواج في شهر المحرم؟

إنَّ بعضَ العامّة يعتقدُون أنّ عقدَ الزواج في شهر المحرم مكروه شرعًا، وهذا الاعتقاد لا أصل له في الدين الحنيف، وهو من جهالات العامة.

وعلى ذلك: يجوز عقدُ الزواج في شهر المحرم كغيره من الشهور. وبهذا عُلِمَ الجواب على السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم زواج الرجل من بنت مطلقته؟ فقد سأل أحد الشيوخ وقال: تزوج رجل بامرأة وهما بالغان ودخل بها، ثم طلقت منه وتزوجت بآخر وخلفت منه بنات؛ يريد الزوج الأول أن يتزوج بإحداهن. فهل يجوز له ذلك شرعا أو لا؟


 رجل تبرع بمهر زوجة ولده البالغ الرشيد، فدفع نصفه، والنصف الآخر التزمه في ذمته بدون إذن الزوج له، وذكر في ‏صورة عقد النكاح: لا يحل إلا بموت أو فراق. ومات والده الملتزم بعد ذلك. فهل بموته تستحق النصف المؤجل من ‏التركة؟ أفيدوا الجواب.


ما حكم عقد الزواج يوم الجمعة؟


ما ضابط نشوز الزوجة، وما الذي يترتب عليه؟


سائل يقول: تقدمت لخطبة فتاة، وقدمت المهر والشبكة وبعضًا من الهدايا خلال فترة الخطبة، علمًا بأنَّ المهر قد اشْتُرِيَ ببعضه أثاث، وأُقيمت حفلة خطبة صَرَفَ عليها أهلُ المخطوبة؛ فما حكم استرداد ذلك عند فسخ الخطبة؟


يريد السائل أن يتزوج بنت بنت أخته لأبيه، فهل يحلّ له ذلك شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 10 فبراير 2026 م
الفجر
5 :11
الشروق
6 :39
الظهر
12 : 9
العصر
3:16
المغرب
5 : 39
العشاء
6 :58