سائل يطلب الإفادة عن عقد القران بدون دخلة، خطوة قانونية من خطوات الزواج في مصر، هل يشترط لصحة العقد إتمام الدخلة؟ وإن لم يكن فهل يترتب على العقد كافة الحقوق الشرعية والقانونية للزوج والزوجة؟ وهل عقد القران بدون دخلة عرفٌ وعادة بين المصريين طبقًا للدين الإسلامي الحنيف أو أنها نوع من أنواع الزواج؟
إنَّ عقدَ الزواج إذا تمَّ بين الطرفين بإيجاب وقبول، مستوفيًا شروطه وأركانه الشرعية، فإنه يترتب عليه جميعُ الآثار التي تترتب على العقد الصحيح من حلّ الاستمتاع والمعاشرة الزوجية.
ولمَّا كان المتعارف في جميع الأوساط أن يتم تحديد موعد الزفاف يجتمع فيه أهل الزوجين وأقاربهما؛ للاحتفاء بهما حسب عادة كل بلد أو قطر أو حي، وما يجري به العرف في مثل هذه المناسبات، فعلى الزوجين أن يتمسّكا بتقاليد أسرتيهما بتحديد اليوم لهذه المناسبة حفاظًا على المودة والألفة بين الأُسَر، ومنعًا لما عساه يحدث من جرَّاء عدم الدخول من تطاير الأقاويل والشائعات التي قد تعصف بالحياة الزوجية، بل وبالأُسَر جميعًا إلى أسوأ مصير.
وممَّا ذكر يعلم أنَّ عقد الزواج المستوفي الأركان والشروط هو: عقد زواج صحيح تترتب عليه جميع الآثار الزوجية في جميع الحقوق من نفقة وميراث وخلافه، وليست الدخلة شرطًا لإتمام عقد الزواج كما ذكرنا سابقًا. وبهذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائلة تقول: أنا مطلقة، قمت بعمل توكيل لشخص لعمل ما معيَّن، ثم فوجئت بعد أيام بهذا الوكيل قد قام بعقد قراني على أحد الأشخاص والذي لا أعرفه ولم أره من قبل إلا في هذا اليوم، وقال لي: إنه زوجي، وذلك دون علمي أو أخذ رأيي، وسلموني وثيقة الزواج والتي وقع عليها ذلك الشخص -الوكيل- نيابة عني. فما حكم هذا الزواج شرعًا؟
ما حكم دفع مصاريف الفرح للفقراء والمحتاجين؟ حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قيام أحد الشباب بدفع مصاريف حفل زفافه كمساعدات للفقراء والمساكين؛ فهل من المستحب شرعًا -في هذه الأيام التي كثرت فيها حاجة الفقراء والمساكين- أن يقوم العريس بدفع مصاريف حفل زفافه إلى المحتاجين بدلًا من المبالغة في إقامة حفل الزفاف؟
توفي أخي الشقيق، وترك زوجته على عصمته لحين وفاته, وعن بناته منها، وبما أن الزوجة المذكورة انقضت عدتها من زوجها بعد الوفاة، وأريد التزوج بها، إلا أنها عمة زوجتي من الأب، وزوجتي لا زالت موجودة على قيد الحياة وعلى عصمتي الآن. فهل يجوز لي التزوج من زوجة أخي المذكورة التي هي عمة زوجتي الحالية من جهة الأب، أم لا؟
سائلٌ يقول: تزوج رجل بامرأة زواجًا عرفيًّا بدون إشهاد وقت العقد، وبعد الدخول أشهد اثنين من معارفه، وكان قد فَوَّض الزوجة في طلاقها، فطلقت نفسها منه وراجعت نفسها، فهل هذا الزواج صحيح؟ ولو تم الزواج بصفة رسمية مكتملة الشروط والأركان فهل تُعَدّ الطلقة التي حصلت إحدى الثلاث؟
تقوم بعض المؤسسات بعمل دورات تأهيلية لتوعية الشباب والفتيات المقبلين على الزواج؛ فنرجو منكم بيان أهمية هذا الأمر شرعًا.
ما مدى تأثير مرض اضطراب ثنائي القطب على عقد الزواج؟ فقد تزوجت امرأةٌ، وبعد الزواج اكتشَفَت أن زوجها يعاني مرضًا يُسمَّى بـ"اضطراب ثنائي القطب"، مما يُصيبه أحيانًا بأعراض من العنف والهوس في العلاقة الخاصة، وأحيانًا بالهدوء والاكتئاب والانعزال، فهل يُعدُّ ذلك مُسَوِّغًا شَرعيًّا لطلب التفريق؟