سائل يطلب الإفادة عن عقد القران بدون دخلة، خطوة قانونية من خطوات الزواج في مصر، هل يشترط لصحة العقد إتمام الدخلة؟ وإن لم يكن فهل يترتب على العقد كافة الحقوق الشرعية والقانونية للزوج والزوجة؟ وهل عقد القران بدون دخلة عرفٌ وعادة بين المصريين طبقًا للدين الإسلامي الحنيف أو أنها نوع من أنواع الزواج؟
إنَّ عقدَ الزواج إذا تمَّ بين الطرفين بإيجاب وقبول، مستوفيًا شروطه وأركانه الشرعية، فإنه يترتب عليه جميعُ الآثار التي تترتب على العقد الصحيح من حلّ الاستمتاع والمعاشرة الزوجية.
ولمَّا كان المتعارف في جميع الأوساط أن يتم تحديد موعد الزفاف يجتمع فيه أهل الزوجين وأقاربهما؛ للاحتفاء بهما حسب عادة كل بلد أو قطر أو حي، وما يجري به العرف في مثل هذه المناسبات، فعلى الزوجين أن يتمسّكا بتقاليد أسرتيهما بتحديد اليوم لهذه المناسبة حفاظًا على المودة والألفة بين الأُسَر، ومنعًا لما عساه يحدث من جرَّاء عدم الدخول من تطاير الأقاويل والشائعات التي قد تعصف بالحياة الزوجية، بل وبالأُسَر جميعًا إلى أسوأ مصير.
وممَّا ذكر يعلم أنَّ عقد الزواج المستوفي الأركان والشروط هو: عقد زواج صحيح تترتب عليه جميع الآثار الزوجية في جميع الحقوق من نفقة وميراث وخلافه، وليست الدخلة شرطًا لإتمام عقد الزواج كما ذكرنا سابقًا. وبهذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما هي الأحكام المترتبة على زواج المسلمة بغير المسلم؟ حيث توجد امرأة مسلمة خالية من الزواج، وقد تزوجت الآن بغير مسلم بعقد، فهل يكون هذا الزواج صحيحًا على حسب نصوص الشريعة الإسلامية؟ أو يكون باطلًا ويعتبر كأنه لم يكن ولا يترتب عليه أحكام الزواج الشرعية؟ نرجو فضيلتكم الإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعي في ذلك. ولحضرتكم الثواب.
ما الفرق بين المفقود من أفراد القوات المسلحة والمفقود من غيرهم؟ فقد تضمن السؤال أن السائلة تزوجت بمدرس بمحافظة سوهاج، وأن زوجها جند بالقوات المسلحة، وأنه فقد في العمليات الحربية بجهة سيناء بتاريخ 8/ 6/ 1967م بمقتضى شهادة دالة على فقده وصلت إلى مديرية التربية والتعليم بسوهاج من وزارة الحربية، وأن مديرية التربية والتعليم المذكورة كانت تصرف للسائلة مرتب زوجها شهريًّا حتى أوقف الصرف بمقتضى حكم صدر ضدها من المحكمة الحسبية ببندر سوهاج في قضية رفعها والد الزوج ضدها، وأنه قد ورد إليها كتاب من وزارة الحربية يفيد بأنه بموجب القرار رقم 72 لسنة 1969م باعتبار الغائبين بالعمليات الحربية بسيناء مفقودين وتسوية حالاتهم وصرف معاش ثابت للمستحقين عنهم، وأن الزوجة -السائلة- لا تجد من يعولها وليس لها مصدر رزق بعد قطع راتب زوجها عنها اعتبارًا من نوفمبر سنة 1969م للآن. وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان يحق لها شرعًا أن تتزوج بآخر استنادًا إلى:
أ- القرار السالف الذكر رقم 72 سنة 1969م الخاص باعتبار الغائبين مفقودين وصرف معاش ثابت للمستحقين عنهم.
ب- خطاب ورد إلى والد زوجها من قلم خسائر الحرب يقضي باعتبار الغائبين مفقودين.
ج- أنه مضى على عقد زواجها بالمفقود المذكور خمس سنوات وهي معلقة بين السماء والأرض.
د- أن زوجها المفقود من قبل يونيه سنة 1967م حتى اليوم لم تصل أنباء أو معلومات تفيد بأنه موجود على قيد الحياة.
هـ- أن غياب الزوج المذكور كان غيابًا متصلًا من قبل يونيه سنة 1967م إلى الآن، ولم ينقطع هذا الغياب خلال تلك المدة الطويلة.
تقوم بعض المؤسسات بعمل دورات تأهيلية لتوعية الشباب والفتيات المقبلين على الزواج؛ فنرجو منكم بيان أهمية هذا الأمر شرعًا.
سئل بخطاب وزارة الحقانية بما صورته: نرسل لفضيلتكم كتاب وزارة المالية بشأن زواج رجل كان جاويشًا بمصلحة أقسام الحدود بامرأة عَلَى طريقة العربان، والمرجو الإفادة برأي فضيلتكم في هذا الموضوع لإبلاغه إلى وزارة المالية كطلبها. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
ما حكم الزواج في شوال؟ حيث قال لي بعض الناس: يُكره الزواج في شهر شوال؛ فما سبب ذلك؟ وهل هذا الكلام صحيح؟
ما حكم زواج الرجل من زوجة أبيه غير المدخول بها؛ فرجلٌ عقد على ابنة عمه البِكر، وبعد أيامٍ توفي إلى رحمة الله تعالى قبل الدخول بها والخلوة مطلقًا، ومات هذا العاقد ولا تزال المعقود عليها بكرًا، ونظرًا للظروف العائلية أراد ابن المتوفى المذكور أن يعقد عليها، فما هو حكم الشرع في هذا؟ وماذا يكون الحلُّ؟ أفيدونا بالجواب.