حكم الزواج في شهر المحرم

تاريخ الفتوى: 17 فبراير 1957 م
رقم الفتوى: 5814
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: النكاح
حكم الزواج في شهر المحرم

ما حكم الزواج في شهر المحرم؟

إنَّ بعضَ العامّة يعتقدُون أنّ عقدَ الزواج في شهر المحرم مكروه شرعًا، وهذا الاعتقاد لا أصل له في الدين الحنيف، وهو من جهالات العامة.

وعلى ذلك: يجوز عقدُ الزواج في شهر المحرم كغيره من الشهور. وبهذا عُلِمَ الجواب على السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

من هو مأذون الأنكحة الشرعية؟ وما مهمته؟ وهل مهمته دينية أم إدارية؟ وما الجهة المختصة بتعيينه للقيام بهذه المهمة؟ أهو القاضي الشرعي أم غيره؟ وما هي المواصفات التي يجب أن تتوفر فيه؟


يقوم بعض الناس بعمل وليمة الفرح بصورة فيها مبالغة؛ فما حكم ذلك شرعًا؟ وما حدّ الإسراف وعدم الإسراف في هذا الأمر؟


هل يَحِلُّ شرعًا زواج الرجل ببنت ابن أخيه؟


ما حكم زواج الشاب ممن يرغب فيها دون رغبة والده؟ حيث يرغب السائل في الزواج من فتاة رأى فيها الأخلاق الحميدة والتمسك بمبادئ الدين الحنيف إلا أن والده يعترض اعتراضًا شديدًا على هذه الزيجة دون سبب معقول أو مبرر شرعي. ويطلب السائل رأي الشرع في ذلك، وهل إذا خالف والده وتزوجها يكون عاقًّا لوالديه؟


‏ ما حكم الزواج بغير شهود؟ حيث إن رجلًا من جنسية دولة عربية حضر بطرفي وقال ‏لي: أعطني بنتك، فقلت له: أعطيتك، ‏وقد تركني ومشى إلى حال سبيله، وإنه ‏متمسك بهذا؛ على اعتبار أنه عقد شرعي، ‏ولم يكن أحد موجودًا بالمجلس سوى أختها ‏وزوج أختها، ولم يُسَمِّ مهرًا ولا خلافه ‏سوى قوله: أعطني بنتك. فهل هذا يعتبر ‏عقدًا شرعيًّا حسب تمسكه به؟
أو أن هذا ‏مخالف ويُعدُّ عقدًا غير مكتمل الأركان شرعًا؟ وأنه لم ‏يحصل عقد رسمي، ولا أي شيء سوى ما ‏ذكر، وسن البنت 18 سنة.


يقول السائل: ما حكم زواج الرجل من حفيدة أخت زوجته؟ 


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 05 أكتوبر 2026 م
الفجر
5 :24
الشروق
6 :50
الظهر
12 : 43
العصر
4:5
المغرب
6 : 36
العشاء
7 :53