ما حكم زواج الرجل من أخت جدة زوجته لأب؟ وهل يجوز الجمع بينهما؟
هذه المرأة المسؤول عنها يجوز الزواج منها إذا لم تكن بنت ابن أختها في عصمته ولا في عدتها من طلاق رجعيّ منه، إلا إذا كان هناك مانع آخر من موانع النكاح.
أما في حالة الجمع بينها وبين بنت ابن أختها فلا يجوز؛ لوجود المانع الشرعيّ من هذا الزواج وهو الجمع بين محارم نهى الشارع عن الجمع بينهم، والضابط في بيان منع الجمع بين امرأتين هو أنَّه لا يجوز الجمع في عصمة رجل واحد بين امرأتين لو فُرضت إحداهما رجلًا لحرمت الأخرى عليه من الجهتين.
فلو فرضنا أخت الجدة لأب رجلًا لحرم عليه زواج بنت ابن أخته؛ لدخول هذه البنت في عموم قوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ [النساء: 23] عند ذكر المحرمات في النكاح؛ لأنَّه يحرم على الرجل فروع أبويه وفروع فروعهما وإن تراخت الوسائط بينه وبينهن، ولو فرضنا بنت ابن الأخت رجلًا لحرم عليه زواج خالة أبيه؛ للإجماع على حرمة فروع الجدات والأجداد وإن علوا إذا انفصلن بدرجة واحدة، فتحرم الخالات وخالات الأصل؛ لقوله تعالى: ﴿وَخَالَاتُكُمْ﴾ [النساء: 23].
وعلى ما سبق وما ورد في واقعة السؤال: فإنَّه لا يجوز الجمع بين المرأة وبنت ابن أختها في عصمة رجل واحد، ويجوز ذلك على هيئة الانفراد بأن يتزوج كلَّ واحدة منهما بحيث تكون الثانية ليست تحته ولا في عدة من طلقة رجعية منه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم زواج الرجل بزوجة ابنه المطلقة قبل الدخول؛ حيث قام شابٌ بعقد الزواج على امرأة وطلَّقها قبل أن يدخل بها، ثم قام والده بالزواج منها؛ لأن الابن لم يدخل بها، فما حكم هذا الزواج؟
من الأحق بولاية الأبناء الصغار؟ قفد تزوجت من سيدة وأنجبت منها مولودًا في 1/ 7/ 1997م، فما هو حقي الشرعي في الولاية الكاملة على ابني، ومدى حقي في اختيار المدارس وتعليمه وأي شيء يتعلق بالصغير، ومدى حق زوجتي الشرعي في ولايتها على الصغير؟ وهل من حقها التصرف في مستقبله التعليمي؟
ما حكم زواج المرأة التي فُقد زوجها في حادث قبل صدور الحكم بوفاته؟ فقد قمت برفع دعوى قضائية لفقد زوجي في حادث سقوط طائرة منذ أربع سنوات؛ وذلك من أجل إصدار حكم بوفاته، ولم يُحْكَم فيها بعد، وأودُّ أن أتزوَّج من رجل آخر بعقدٍ عرفيٍّ لحين الحكم بوفاة الزوج المفقود، فما حكم هذا الزواج؟ وهل يكون زواجًا صحيحًا شرعًا وقانونًا أو لا؟
ما هي الأحكام المترتبة على زواج المسلمة بغير المسلم؟ حيث توجد امرأة مسلمة خالية من الزواج، وقد تزوجت الآن بغير مسلم بعقد، فهل يكون هذا الزواج صحيحًا على حسب نصوص الشريعة الإسلامية؟ أو يكون باطلًا ويعتبر كأنه لم يكن ولا يترتب عليه أحكام الزواج الشرعية؟ نرجو فضيلتكم الإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعي في ذلك. ولحضرتكم الثواب.
ما حكم زواج الرجل من حفيدة زوجته التي طلقها قبل الدخول؟ حيث تقول السائلة: تزوّجت جدتي أم والدي برجلٍ أجنبيّ، ثم طلقها زوجها قبل أن يدخل بها، ويريد هذا الرجل أن يتزوج ببنت ابن جدّتي؛ فهل يجوز ذلك شرعًا؟
ما ضابط نشوز الزوجة وحقوقها عند الطلاق؟ لأنه يوجد رجل زوجته ترفض طاعته وترفض أن تعطيه حقوقه الشرعية، وتقول له ألفاظًا لا تليق به، وترفض العيش في بيت الزوجية، وهي الآن عند أهلها خارجة عن طاعته.
ويطلب بيان الحكم الشرعي في حقوقه عليها كزوج، وإذا حدث طلاق هل لها الحق في حضانة الطفل؟ وهل لها نفقة؟ وهل تعد بذلك ناشزًا؟