حكم الزواج من بنت بنت الأخت لأب

تاريخ الفتوى: 08 يونيو 1974 م
رقم الفتوى: 6513
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ
التصنيف: النكاح
حكم الزواج من بنت بنت الأخت لأب

يريد السائل أن يتزوج بنت بنت أخته لأبيه، فهل يحلّ له ذلك شرعًا؟

المقرر شرعًا أنَّه لا يحلّ للرجل أن يتزوج بنت بنت أخته سواء أكانت الأخت شقيقة أم لأب أم لأم وإن نزلت؛ لعموم قوله تعالى في سورة [النساء: 18] في آية المحرمات: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ...﴾ إلى آخر آية المحرمات، فنصُّ الآية الكريمة مطلق في تحريم بنات الأخت، فيكون التحريم شاملًا لبنات الأخت وإن نزلن.

وعلى هذا: لا يحلّ للسائل أن يتزوج بنت بنت أخته لأبيه؛ لأنها محرمة عليه شرعًا بإطلاق نص الآية الكريمة. وممَّا ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

تزوَّج أخي من ابنة عمي ثم طلَّقها، وبعد انتهاء عدَّتها أريد أن أتزوجها، فهل يصح هذا الزواج أم لا؟


ما ضابط نشوز الزوجة وحقوقها عند الطلاق؟ لأنه يوجد رجل زوجته ترفض طاعته وترفض أن تعطيه حقوقه الشرعية، وتقول له ألفاظًا لا تليق به، وترفض العيش في بيت الزوجية، وهي الآن عند أهلها خارجة عن طاعته.

ويطلب بيان الحكم الشرعي في حقوقه عليها كزوج، وإذا حدث طلاق هل لها الحق في حضانة الطفل؟ وهل لها نفقة؟ وهل تعد بذلك ناشزًا؟


ما حكم محرمية الرجل لبنت زوجته؟ فقد كان لي زواج سابق نتج عنه ابنة، وطُلِّقتُ، ثم تزوجتُ، وكان ذلك منذ خمسة عشر عامًا، وأنجبت طفلًا وطفلة، وما أزال مع زوجي الثاني، أرجو إفادتي إذا كان زوجي الحالي يعد مَحْرَمًا لابنتي من زوجي الأول، أم لا؟


هل يَحِلُّ شرعًا زواج الرجل ببنت ابن أخيه؟


هل الخطأ في إثبات بعض بيانات الزوج في عقد الزواج وتأثيره على صحة العقد؟ حيث يوجد رجل تزوج على يد المأذون المختص بحضور شاهدين وبمهر مسمى بين الزوجين، وذكر أنه قد حصل خطأ في إثبات رقم بطاقته الشخصية، فهل يؤثر هذا الخطأ سواء كان ذلك عمدًا أو خطأ على صحة عقد الزواج؟


ما حكم الزواج من أخت الأخ في الرضاع؟ لأنه يوجد رجل تزوج بامرأة وأنجب منها ثلاثةَ ذكور، رضع الابنان الأول والثاني من زوجة عمهما، أما الابن الثالث فلم يرضع من زوجة عمه مطلقًا، ويرغب في الزواج من ابنة عمه، فهل يجوز ذلك شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 25 أغسطس 2026 م
الفجر
4 :56
الشروق
6 :28
الظهر
12 : 57
العصر
4:32
المغرب
7 : 26
العشاء
8 :47