يقول السائل: أعمل في مهنة حارس أمني بإحدى الجهات، وعملي هذا يتطلب ألا أغادر موقعي، ممَّا يضطرني لترك صلاة الجمعة، فأصليها ظهرًا، وحاولت تغيير جدول عملي ولم أستطع. فما الحكم في ذلك؟
من المُقَرَّر في الفقه أنَّ كلّ ما أمكن تصوّره في الجماعة من الأعذار المُرَخِّصة في تركها فإنه يرخِّص في ترك الجمعة، وذكروا من ذلك: أن يخاف على نفسه أو ماله أو على مَن يلزمه الذبّ -أي الدفاع- عنه.
وما دمت مُكَلَّفًا بحراسة تلك الجهات، وهجم عليك وقتُ الجمعة في أثناء نوبتك، وكان في أدائك للجمعة إخلالٌ بحفظك للأمن، فإنَّ أداء الجمعة يسقط عنك في هذه الحالة، ولك أن تصليها ظهرًا، مع التوصية للمسؤولين بتغيير النوبات لإتاحة الفرصة للجميع لصلاة الجمعة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الصلاة والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهيئة جماعية بين الركعات في صلاة التراويح؟
ماذا يفعل الزوج والأب مع زوجته وأبنائه الذين لا يُصَلُّون حتى بعد تقديم النُّصْح لهم؟ وهل يحقُّ له ضربهم على تركها؟
هل يجوز قضاء الفرائض الفائتة في أوقات الكراهة التي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة فيها؟
سائل يسأل عمَّا يُفِيدُه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)، وهل جواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمَّا سُئل عن ذلك يدل على وجوب أداء الصلاة في أول الوقت؟
ما حكم الطهارة لصلاة الجنازة؟ وهل هي واجبة؟
الأذان يوم الجمعة هل هو أذان واحد عندما يصعد الخطيب المنبر أم أنه أذانان أحدهما عند أذان الظهر والآخر بعد صعود الإمام إلى المنبر؟