حكم ترك حضور صلاة الجمعة لموظف الأمن

تاريخ الفتوى: 22 أكتوبر 2006 م
رقم الفتوى: 6580
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الصلاة
حكم ترك حضور صلاة الجمعة لموظف الأمن

يقول السائل: أعمل في مهنة حارس أمني بإحدى الجهات، وعملي هذا يتطلب ألا أغادر موقعي، ممَّا يضطرني لترك صلاة الجمعة، فأصليها ظهرًا، وحاولت تغيير جدول عملي ولم أستطع. فما الحكم في ذلك؟

من المُقَرَّر في الفقه أنَّ كلّ ما أمكن تصوّره في الجماعة من الأعذار المُرَخِّصة في تركها فإنه يرخِّص في ترك الجمعة، وذكروا من ذلك: أن يخاف على نفسه أو ماله أو على مَن يلزمه الذبّ -أي الدفاع- عنه.

وما دمت مُكَلَّفًا بحراسة تلك الجهات، وهجم عليك وقتُ الجمعة في أثناء نوبتك، وكان في أدائك للجمعة إخلالٌ بحفظك للأمن، فإنَّ أداء الجمعة يسقط عنك في هذه الحالة، ولك أن تصليها ظهرًا، مع التوصية للمسؤولين بتغيير النوبات لإتاحة الفرصة للجميع لصلاة الجمعة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.


ما حكم صلاة النافلة في غير الموضع الذي صُليت فيه الفريضة؟ وهل هذا الفعل من السُّنّة؟


ما حكم من صلى فريضة المغرب منفردًا وفرغ منها ثم وجد جماعةً لنفس الفريضة فصلاها معهم؛ فهل يصليها ثلاثًا، أم يزيد ركعةً رابعةً؟


ما حكم إيقاظ النائم للصلاة؟ وهل يجب ذلك على المُسْتَيْقِظ؟ 


ما حكم صلاة الجمعة قبل الزوال في بلاد الغرب؟ فبعضُ رجال الأقليات المسلمة مِن أهل إحدى النواحي الأوروبيَّة -التي يجري فيها العمل الرَّسمي الإلزامي يوم الجمعة- لا يُسمح لهم في أعمالهم بالانصراف يوم الجمعة إلا في وقت الغداء أو وقت الرَّاحة المعتاد، والذي يسبق وقت الصلاة بساعةٍ أو أكثر، فهل يجوز لهم أداء صلاة الجمعة في هذا الوقت عوضًا عن تركها وصلاتها ظهرًا؟


ما أفضل وقت لصلاة قيام الليل؟ ما كيفيتها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 25 أغسطس 2026 م
الفجر
4 :56
الشروق
6 :28
الظهر
12 : 57
العصر
4:32
المغرب
7 : 26
العشاء
8 :47