حكم إخراج الزكاة على ذهب المرأة المستعمل للزينة

تاريخ الفتوى: 22 أكتوبر 2006 م
رقم الفتوى: 6571
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الزكاة
حكم إخراج الزكاة على ذهب المرأة المستعمل للزينة

سائل يقول: زوجتي تمتلك ذهبًا كثيرًا للزينة، وكأي امرأة تقوم ببيع بعضه إذا احتاجت. فهل على هذا الذهب زكاة؟ وما مقدارها إن كان؟

القول المعتمد للفتوى هو عدم وجوب الزكاة في حُلِيّ المرأة المُستعمل في الزينة؛ حتى وإن بلغ وزنُه ما بلغ، وهذا هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.

مسألة وجوب الزكاة في حُلِيِّ المرأة من المسائل المختلف فيها بين العلماء: فبينما يرى الإمام مالك والشافعي وأحمد عدم وجوب الزكاة في الحُلِيّ، يرى الإمام أبو حنيفة وجوب الزكاة فيه؛ مستدلًّا بعموم النصوص التي توجب الزكاة في الذهب، بالإضافة إلى بعض الأحاديث المروية في خصوص الزكاة في الحُلِيِّ، والجمهور يُضَعِّفُون هذه الأحاديث لضعف أسانيدها من جهة، ولثبوت القول بعدم وجوب الزكاة في الحُلِيّ عن الصحابة الذين رُوِيَت عنهم هذه الأحاديث، ومنهم مَن يجعلُها منسوخة، ومنهم مَن يتأوَّلها على أنَّ زكاة الحُلِيّ إنما كانت واجبة حين كان الحُلِيّ من الذهب حرامًا، فلما صار مباحًا للنساء سقطت زكاته بالاستعمال.

إلى غير ذلك من الاحتمالات التي تُرجّح القول بعدم وجوب الزكاة في الحُلِيّ؛ لأنَّ "الدليل إذا تطرَّق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال". وهذا هو المعتمد في الفتوى.

وبناء على ذلك: فلا زكاة على امرأتك في حُلِيِّها بالغًا ما بلغَ وزنُه، لكنها إن أرادت إخراج زكاته خروجًا من خلاف السادة الحنفية -مع أنَّ ذلك ليس واجبًا- وكان حُلِيُّها بالغًا للنصاب -وهو خمسة وثمانون جرامًا من الذهب عيار واحد وعشرين- فإنَّ عليها إخراج قيمة ربع العشر من قيمة حُلِيِّها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

لديَّ مبلغ من المال وجبت فيه الزكاة، فهل يجوز لي شراء بطاطين وأغطية للشتاء من الزكاة وإعطاؤها للفقراء والمحتاجين؟


هل يجوز تعجيل إخراج زكاة المال قبل حلول وقتها؟ وذلك لقضاء حاجة أحد الفقراء أو المحتاجين.


هل يجوز تبادل زكاة الفطر بين الفقراء بعضهم لبعض، بأن يأخذ إنسان فقير زكاة الفطر من غيره، فيتملكها، ثم يقوم بإعطائها بعد ذلك إلى نفس الفقير الذي دفعها إليه ابتداء؟


نرجو مِن سيادتكم التكرم بإفادتنا في حالة التبرع والمساهمة في تشطيب وتجهيز مستشفًى حكوميٍّ بالمُعدات والأجهزة الطبية والفَرش والأثاث. عِلمًا بأن هذا المستشفى هو مستشفًى جامعي لِجِراحات القلب، ومِن أنشِطَتِها: علاج المرضى بِالمَجَّان، وجزء منه اقتصادي، وجزء منه مدفوع الأجر. نرجو إفادتنا؛ هل هذا يدخل تحت أيٍّ مِن هذه البنود:
هل تجهيز المستشفى يُعتَبَرُ إنفاقًا في سبيل الله (مخارج الزكاة)؟ هل يُعتَبَرُ صدقةً جارية؟ هل يُعتَبَرُ صدقة؟ هل يُعتَبَرُ زكاةً؟ هل يُعتَبَرُ عِلمًا يُنتَفَعُ به؛ حيث إنه يَتِمُّ به تعليمُ جميع الطلاب بالكلية؟ نرجو التوضيح إذا كان يَصلُحُ في أكثر مِن بَندٍ مِن هذه البُنُود. ولسيادتكم جزيل الشكر والاحترام.


هل الدَّيْن يمنع وجوب زكاة الفِطْر؟


ما حكم دفع الصدقات لفضِّ المنازعات؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 24 مارس 2026 م
الفجر
4 :27
الشروق
5 :54
الظهر
12 : 1
العصر
3:30
المغرب
6 : 9
العشاء
7 :26