ما حكم صيام يوم عرفة منفردًا إذا وافق يوم الجمعة؟
يُكرَه صيام يوم الجمعة منفردًا إلا إذا كان لسبب؛ كأن وافق عادةً للمسلم؛ كمَن يصوم يومًا ويفطر يومًا، أو إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو يوم النصف من شعبان أو غير ذلك من صوم النافلة، أو نذر صيام يوم يقدُمُ فيه غائبه أو يُشْفَى فيه مريضه فوافق يوم الجمعة، أو كان الصوم لقضاء ما على المسلم من رمضان.
جاء في "المغني" لابن قدامة (3/ 170، ط. دار الكتب العلمية): [وَيُكْرَهُ إفْرَادُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ، إلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ؛ مِثْلُ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا فَيُوَافِقُ صَوْمُهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمَنْ عَادَتُهُ صَوْمُ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ الشَّهْرِ، أَوْ آخِرِهِ، أَوْ يَوْمِ نِصْفِهِ، وَنَحْوِ ذَلِك] اهـ.
وعليه: فلا مانع شرعًا من إفراد يوم الجمعة بالصوم فيه إذا وافق يوم عرفة.
والله سبحانه وتعالى أعلم
ما حكم الإفطار في رمضان لمرضى الشيخوخة وأصحاب الأمراض المزمنة في ظل ظروف انتشار الوباء؟
هل يجب على المرأة إذا طهرت من الحيض أثناء نهار رمضان أن تمسك بقية اليوم؟ فهناك امرأةٌ طَهُرَت مِن الحيض في نهار رمضان، وكانت تأكل وتشرب قبل أن تَطْهُر، فهل يجب عليها الإمساكُ بقية اليوم عن الطعام والشراب بعد أن طَهُرَت؟
هل الحُقَنُ العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية تُفسد الصيام؟ وكذلك السوائل والحُقَنُ المغذية؟
ما حكم من أكل أو شرب عامدًا في نهار رمضان؟
ما حكم التَّردُّد في نية صوم الفرض؛ كصوم القضاء والنذر والكفارة؟