حكم استخدام الحقن الجلدية والعضلية والوريدية في الصيام

تاريخ الفتوى: 12 مارس 2013 م
رقم الفتوى: 3268
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الصوم
حكم استخدام الحقن الجلدية والعضلية والوريدية في الصيام

هل الحُقَنُ العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية تُفسد الصيام؟ وكذلك السوائل والحُقَنُ المغذية؟

الحقن بوصفها المذكور لا تفطر الصائمَ إذا أخذها في أيِّ موضعٍ مِن مواضعِ ظاهرِ البَدَنِ.

الحقن في الوريد أو العضل، لا تفطر الصائمَ إذا أخذها في أيِّ موضعٍ مِن مواضعِ ظاهرِ البَدَنِ، وسواء كانت للتداوي أو التغذية أو التخدير؛ لأنَّ شَرْطَ نَقْضِ الصوم أنْ يَصِلَ الداخلُ إلى الجوف مِن منفذٍ طَبَعِيٍّ مفتوحٍ ظاهر حِسًّا، والمادة التي يُحقَن بها لا تَصِلُ إلى الجوف أصلًا، وإن وصلت فإنها لا تدخل مِن منفذٍ طبَعيٍّ مفتوحٍ ظاهر حِسًّا، فوصولها إلى الجسم مِن طريق المَسَامِّ لا ينقض الصوم؛ قال العلَّامة الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية الأسبق - بعد أن ساق نصوص أهل المذاهب الأربعة في ذلك "مجلة الإرشاد"، (غُرَّة رمضان سنة 1351هـ، العدد الثاني مِن السنة الأولى: ص42 وما بعدها): [ومِن هذا يُعلَمُ أنَّ الحقنة تحت الجِلد لا تُفسِدُ الصومَ بِاتِّفَاقِ المذاهب الأربعة، سواء كانت للتداوي أو للتغذية أو للتخدير، وفي أيِّ موضعٍ مِن ظاهر البدن؛ لأنَّ مِثل هذه الحقنة لا يَصِلُ منها شيءٌ إلى الجوف مِن المنافذ المعتادة أصلًا، وعلى فرض الوصول فإنما تَصِلُ مِن المَسَامِّ فقط، وما تَصِلُ إليه ليس جوفًا ولا في حكم الجوف، وليست تلك المَسَامُّ مَنْفَذًا مُنفَتِحًا، لا عُرفًا ولا عادةً، ومِثلُ الحقنة تحت الجِلد فيما ذُكِر: الحقنةُ في العُرُوقِ التي ليست في الشرايين، والحقنة التي تكون في الشرايين، وكلاهما أيضًا لا يَصِلُ منه شيءٌ إلى الجوف، لكن الفرق أنَّ الحقنة التي في الشرايين تكون في الدَّورة الدموية، ولذلك لا يُعطيها إلَّا الطبيب. فَالْحَقُّ أنَّ الحقنة بجميع أنواعها المُتَقَدِّمَةِ لا تُفَطِّرُ] اهـ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم من أفطر في رمضان بسبب المرض؟ ثم شفاه الله، وتمكن من قضاء الصوم الذي عليه، إلا أنه لم يقم بالقضاء حتى تُوفِّي؟


ما حكم المضمضة والاستنشاق، وذوق الطعام، وخروج القيء، والدم الخارج من الفم أو الأنف حال الصيام؟


ما حكم بلع البلغم والريق أثناء الصيام؟ وهل القيء يفسد الصيام؟


ما حكم الشرع فيما يقوم به بعض الناس من إرسال برقيات ورسائل إلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحمل معاني توديع شهر رمضان المبارك عند قرب انتهائه؟


ما حكم صيام شهر رجب كاملًا؟ حيث يقول بعض الناس: إنه لا يجوز صيام شهر رجب كاملًا، وأن مَنْ يفعل ذلك يأثم شرعًا. فهل هذا صحيح؟


ما حكم المصافحة بين المصلين بعد التسليم من الصلاة؟ وهل هي بدعة؛ لأنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا صحابته الكرام، أو لأنها تشغل المصلي عن أذكار ختام الصلاة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 سبتمبر 2026 م
الفجر
5 :12
الشروق
6 :39
الظهر
12 : 50
العصر
4:20
المغرب
7 : 1
العشاء
8 :19