حكم تصرف الزوجة في مالها دون علم زوجها

تاريخ الفتوى: 10 مايو 2006 م
رقم الفتوى: 6309
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الحج والعمرة
حكم تصرف الزوجة في مالها دون علم زوجها

هل يجوز لي أن أحجّ من مالي الخاص مع وجود دَين على زوجي؟ وهل يجوز أن أشترك في جمعية من هذا المال دون علمه؟

من المقرَّر شرعًا أنَّ كلّ واحد من الزوجين ذمته المالية مستقلة عن صاحبه، والزوج مُكَلّف بالإنفاق على زوجته وإن كانت غنيّة، ويجوز للزوجة أن تبرم ما تشاء من تصرفات من مالها الخاص ما لم يترتب على ذلك مساس بحقوق زوجها وقوامته عليها وعلى البيت، ولا يجب على الزوجة إطلاع زوجها على مدخولاتها ومخرجاتها المالية، ولا تفاصيل تعاملاتها المالية، وليس أحد من الزوجين مكلفًا بِدَين الآخر.

وعليه: فيجب على المرأة أن تحجّ إذا كانت قادرة حتى ولو كان زوجها مدينًا؛ لأنَّ الحج فرض يثبت بالاستطاعة، وقضاء دَين الغير تبرّع، والتبرّع نفل، والفرض مُقَدَّم على النفل.

وعليه وفي واقعة السؤال: لا مانع من حجّكِ مع وجود دَينه، ولا مانع من اشتراككِ في الجمعية دون علمه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم من اعتمر عن نفسه وحج عن غيره؟ فهناك رجلٌ اعتمر في أَشْهُر الحج ولم يخرج مِن الحرم، ثم أَحْرَم بالحج نيابةً عن ميت، هل هذا تَمَتُّع؟ وهل يجب عليه هدْيُ تَمَتُّع؟ ومَن الذي يجب عليه الهدي في هذه الصورة؟


ما حكم منع الزوج أقارب زوجته من زيارتها؛ فأنا أعرض لفضيلتكم أن لي زوجة، ولها جدة من أمها، وخالتان، وخال، وأولاد خالاتها، وفي كل يوم يحضرون بمنزلي ويكلمونها بكلام مفاده معاشرتي بالسوء، وذلك لأني طالما تكلموا معي في وجودي معهم بمحل سكنهم، ولعدم لياقته لسكنتي أجبتهم بالرفض، ثم في مساء يوم الثلاثاء 30 أبريل سنة 1907م حضر خالها فوجدني أتكلم مع والدها في شأن ذلك، ورجوته بعدم دخول هؤلاء الأشخاص بمنزلي، فما كان من خالها المذكور إلا أنه تهور علي وشتمني، وأخذ ابنة أخته الزوجة المذكورة أمام والدها وخرج من منزلي، وحيث إن من الواجب علي معرفة ما إذا كان لهم الحق في زيارتها من عدمه، أو لخالها الحق في أخذها من منزلي حال وجود والدها أم لا؟ بناء عليه ألتمس من فضيلتكم إفتائي عما إذا كان لهم الحق في زيارتها أم لا؟ وتوضيح الأوقات الواجب زيارة كل فرد من أقاربها فيه. مع إفتائي أيضًا عما إذا كان لخالها أن يأخذها بمنزله، أو له حق في أخذ شيء من الأشياء تعلقها أم لا؟ أرجو من فضيلتكم توضيح ذلك بالكيفية الواجب اتباعها شرعًا لتنفيذها بالقوة حسب الأصول المتبعة في الشرع والسياسة.


ما أحقية زوجي في المرتب الخاص بي؟ وهل لي ذمة مالية خاصة بي؟


ما حكم إهداء ثواب الأعمال الصالحة للأحياء والأموات؟ وهل ذلك يجوز شرعًا؟


هل للمستجدات الطبية أثر على عدة الطلاق أو الوفاة؟ فقد ظهرت بعض الوسائل الطِّبِّيَّة الحديثة التي تقطع علميًّا ببراءة الرحم بعد انتهاء العلاقة الزوجية بطلاقٍ أو وفاةٍ، فهل يمكن الاستناد إلى هذه الوسائل في الحكم بانتهاء العدة؛ بحيث تحل المرأة للأزواج متى تحقَّقت براءة رحمها من الحمل أو كانت قد استُؤصِلَ رَحِمُها؟


هل يجوز تكرار العمرة أكثر من مرة في الرحلة الواحدة إلى البيت الحرام؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 23 سبتمبر 2025 م
الفجر
5 :17
الشروق
6 :44
الظهر
12 : 47
العصر
4:14
المغرب
6 : 50
العشاء
8 :8