ما شروط بناء الفساقي من أجل الدفن فيها، وما حكم تجهيزها بالطوب الأحمر والأسمنت وصبها بالخرسانة المسلحة، ووضع باب من الحديد عليها؟ وهل يجوز دفن النساء والرجال في عين واحدة؟
يجوز شرعًا الدفن في الفساقي في الديار المصرية؛ لما تدعو إليه طبيعة الأرض، كما أنه لا بأس بالبناء بالطوب الأحمر والمسلح ووضع باب حديد على القبر إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ويجوز دفن النساء مع الرجال في عين واحدة عند الضرورة أو الحاجة إلى ذلك، على أن يُجعل بينهما حاجزٌ من التراب.
المطلوب في القبر الشرعيّ الذي يصلح لدفن الميت هو حفرة تواريه وتحفظه من الاعتداء عليه وتستره وتكتم رائحته، والأصلُ أن يكون ذلك في شَقٍّ أو لَحد، والشقّ يكون بأن يُعَمَّق في الأرض محلّ الدفن على قدر قامة الإنسان العادي الذي يرفع يده لأعلى -أي حوالي مترين وربع المتر-، ثم يُحفَر في أرضها على قدر وضع الميت على جنبه بطوله؛ بحيث يكون على جنبه الأيمن وصدره للقبلة، ثم يُوَسَّد في قبره ويده لجَنبه، ثم توضع اللبنات أو الحجارة فوق الشقّ، ثم يخرج الحافِر، ثم يُهالُ التراب.
وأمَّا اللحد فيكون بأن يقوم الواقف داخل الحفرة المُعَمَّقة في الأرض بِحَفْرِ مكانٍ في أحد جانبَي القبر على بعد ثلثَي طوله من الأرض يسمح بدفن الميت فيه، ويعمّقه؛ بحيث يمكن إرقاد الميت فيه على الهيئة السابقة، ثم يغطي الجانب المفتوح باللَّبِن، أو بالحجارة، ثم يخرج الحافِر، ثم يُهال التراب.
وهاتان الطريقتان إنَّما تصلحان في الأرض الصلبة، فإن لم يصلح الدفن بذلك -كما هو الحال في مصر وغيرها من البلاد ذات الطبيعة الأرضية الرخوة- فلا مانع من أن يكون الدفن بطريقة أخرى بشرط أن تحقّق المطلوب المذكور في القبر الشرعي، وهذا هو الذي دعا أهل مصر للجوء إلى الدفن في الفساقي منذ قرون طويلة؛ لأنَّ أرض مصر رخوة تكثر فيها المياه الجوفية ولا تصلح فيها طريقة الشق أو اللحد، ولا حرج في ذلك شرعًا كما نصّ عليه الأئمة الفقهاء من متأخري الشافعية وغيرهم.
أمَّا مادة بناء القبر فإنَّه يستعمل فيها ما يناسب طبيعة الأرض ممَّا يوفي بمقصود الدفن الذي سبق ذكره؛ وهو مواراة الميت وحفظه من الاعتداء عليه وستره وكتم رائحته، فإن حصل هذا بالطوب الأحمر والأسمنت المسلح ووضع باب حديد عليه جاز حينئذٍ ذلك شرعًا؛ لتحقّق المقصود الشرعي به، ولذلك أجازه الفقهاء حيث احتيج إليه.
قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (2/ 62، ط. دار المعرفة-بيروت): [ويُكره الآجر؛ لأنَّه إنّما استعمل في الأبنية للزينة، أو لإحكام البناء، والقبر موضع البلى؛ فلا يستعمل فيه الآجر، وكان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى يقول: لا بأس به في ديارنا؛ لرخاوة الأرض، وكان يجوز استعمال رفوف الخشب واتخاذ التابوت للميت، حتى قالوا: لو اتخذوا تابوتًا من حديد لم أر به بأسًا في هذه الديار] اهـ.
ولا يُجمَع النساء مع الرجال في قبر واحد إلا عند الضرورة أو الحاجة إلى ذلك، ويُجعل بينهما حاجزٌ من التراب، ويُقَدّم الرجل على المرأة وإن كان ابنًا لها؛ بأن يكون الرجل في الأمام والمرأة في الخلف.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز شرعًا الدفن في الفساقي في الديار المصرية؛ لما تدعو إليه طبيعة الأرض، كما أنه لا بأس بالبناء بالطوب الأحمر والمسلح ووضع باب حديد على القبر إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ويجوز دفن النساء مع الرجال في عين واحدة عند الضرورة أو الحاجة إلى ذلك على ما سبق بيانه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سأل شخص قال إن ابنه البالغ من العمر عشرين عامًا كان طالبًا بكلية التجارة بجامعة القاهرة، ووقع عليه الاختيار ليكون عضوًا في رحلة علمية رسمية تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والجامعة لزيارة خزَّان أسوان ومشروعات الكهرباء، وفي أثناء قيامه بهذه الدراسة حصلت له الوفاة في حادث اصطدام بخزان أسوان، وأصل محل إقامته بالقاهرة. وطلب السائل معرفة ما إذا كان تنطبق عليه صفة الشهادة باعتبار أنه مات في سبيل طلب العلم وفي غربته، وهل يعتبر شهيدًا مثل شهادة المسلم الذي يموت في الحرب دفاعًا عن الوطن؟ وهل يستحق شهيد العلم ما يستحقه شهيد الحرب من تكريم لذكراه كإطلاق اسمه على أحد الشوارع أو المؤسسات العلمية أو الحربية، أو لا؟ مع الإحاطة بأنه كان مستقيمًا وصالحًا.
ما حكم الصلاة على السُّقْط؟
يقول السائل: هناك مقبرة قديمة مجاورة لمنزلي، صارت إلى ملكي عن طريق الميراث، وقد مضى عليها أكثر من مائة عام دون أن تُسْتَغَلّ في دفن الموتى، وأريد أن أضمها لمنزلي بعد جمع العِظَام ونقلها إلى المقابر العامة، فما حكم الشرع في ذلك؟
الطلب المقدم من الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة، والمتضمن: السؤال عن تعريف الشهيد، وعن حكم ضحايا أحداث مباراة الأهلي والمصري في بورسعيد بتاريخ 1/ 2/ 2012م، حتى يمكن تقديم الخدمة والعون لمن يستحق منهم؟
سائل يسأل عن هيئة الدعاء على القبر بعد الدفن، وهل يكون سرًّا أو جهرًا؟ وإذا لم تكن المقابر بها تصدعات ولا شقوق وليس فيها ما يمنع من استعمالها، فهل يجوز هدمها وتجديدها؟
ما حكم عمل الأربعين للميت؟