ما حكم لبس الرجل دبلة الخطوبة والزواج والتي هي عبارة عن 2- 3 جرامات من الذهب عيار 21؟
بشأن دبلة الخطوبة والزواج من الذهب عيار 21؛ نفيد أنَّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن خاتم الذهب؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "أَنه نهى عَن خَاتم الذَّهَب" متفق عليه، وعن أبي موسى رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ للإِنَاثِ مِنْ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا» رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وأحاديث أخرى كثيرة وردت بالنهي عن لبس الحرير والتختم بالذهب للرجال.
وعليه: فيحرم على المسلم لبس الذهب والتختم به، وقليله وكثيره في التحريم سواء.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم حلق اللحية؟ فمن المعروف أن اللحية -أيْ: إعفاء اللحية- وقص الشارب وتقصير الثوب سنة مؤكدة، ولكن هل يأثم تاركها؟
سائل يقول: ورد في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن إسبال الثياب، فقال لي أحد أصدقائي: إن هذا ليس على إطلاقه، وقد قال بعض العلماء بجوازه؛ فكيف نجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك؟
نرجو منكم بيان سنن الفطرة وما ورد في الحث على مراعاتها، وهل هي من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟
هل يجوز للرجل لبس خاتم للزواج مصنوع من البلاتين بدلًا من الفضة؟ شكرًا لكم مقدمًا لردكم.
سائلة تقول: أريد أن أقوم بتهذيب حاجبيّ؛ لأنهما غير مهذبين؛ وقد سمعت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك. فقال: «لَعَنَ اللهُ النَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ»؛ فهل هذا النهي على إطلاقه؟
ما ضوابط الثياب التي يجب على المرأة ارتداؤُها؟ وما الذي يُمكن للمرأة أن تكشفه من جسدها؟