هل يجوز للرجل لبس خاتم للزواج مصنوع من البلاتين بدلًا من الفضة؟ شكرًا لكم مقدمًا لردكم.
الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما نص الشارع الحكيم على حرمته، وقد نص على حرمة لبس الذهب والحرير للرجال من أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم؛ فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ حريرًا فجعله في يمينه وأخذ ذهبًا في شماله ثم قال: «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلٌّ لإِنَاثِهِمْ» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه واللفظ له.
أما البلاتينيوم -نوع من المجوهرات-: فإنه يجوز استعماله للرجال والنساء؛ لأنه غير منصوص على تحريمه للرجال.
وعلى ذلك: فيجوز للرجال لبس دبلة خطوبة من معدن البلاتينيوم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائلة تقول: أريد أن أقوم بتهذيب حاجبيّ؛ لأنهما غير مهذبين؛ وقد سمعت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك. فقال: «لَعَنَ اللهُ النَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ»؛ فهل هذا النهي على إطلاقه؟
سائلة تقول: هل النقاب فرضٌ أو فضلٌ؟ وهل يترتب على ترك لُبسه إثم؟
هل يجوز إزالة شعر العانة والإبطين نهائيًّا ببعض الوسائل الحديثة؟
ما مدى صحة حديث: «إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَن شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ»، وهل ينطبق على الحاج؟
أود أن أسأل عن موضوع تقصير الشعر للمرأة المحجبة، وهو ليس تشبيها بالرجال، وإنما يعطي شكلًا جماليًّا.
ما حكم حلق اللحية وأخذ الوجه بالفتلة لمن يعمل حلاقا؟ فشاب يعمل حلَّاقًا، ويسأل عن حكم حلق اللحية وأخذ الوجه بالفتلة. حيث إن أكثر زبائن المحل يحلقون الذقن ويصرون على أخذ الوجه بالفتلة، وليس له عمل آخر غير هذه الصنعة. علمًا بأنه هو الذي يعول بيته وإخوته.