الإثنين, 26 أكتوبر 2026 – 15 جُمادى الأولى 1448 هـ

حكم أخذ القائم على مال الوقف أجرًا منه مقابل عمله وحكم تنمية هذا الوقف

تاريخ الفتوى: 10 نوفمبر 2021 م
رقم الفتوى: 6337
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الوقف
حكم أخذ القائم على مال الوقف أجرًا منه مقابل عمله وحكم تنمية هذا الوقف

هل يجوز لناظر الوقف والقائم على رعايته أن يأخذَ أجرةً من المال الموقوف؟ وهل له أن يُتَاجر فيه بغرض تنميته؟ علمًا بأنَّه مال أيتام.

فقد ورد في باب الوقف أنَّه يُشْرَع إعطاء الناظر أجرةً على عمله للحفاظ على الوقف وتنميته، فإن شَرَط أجرًا فالأمر على ما تَمَّ الاتفاق عليه، وإلَّا أُعْطِي أجرة المثل. ينظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (5/ 264، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و"حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" للدردير (4/ 88، ط. دار الفكر)، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (2/ 394، ط. دار الفكر)، و"شرح المنتهى" للبهوتي (2/ 295، ط. دار الفكر).

وقد أَقَرَّ الفقهاء جواز تنمية مال اليتيم بالتجارة فيه من قِبَل الوليّ أو الوصِيّ، فاقتراب مال اليتيم ليس محظورًا ما دام في مصلحته، ولا يختلف اثنان في أنَّ تنمية ماله هو عين مصلحته، وهو الأحسن؛ قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾ [الأنعام: 152]. ينظر: "المبسوط" للسرخسي (21/ 99، ط. دار المعرفة)، و"مواهب الجليل" للحطاب (2/ 292، ط. دار الفكر)، و"روضة الطالبين" (2/ 216)، و"كشاف القناع" للبهوتي (3/ 449، ط. دار الفكر).

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يقول السائل: وهبتُ قطعةَ أرضٍ ليُقَام عليها مسجدٌ لله سبحانه وتعالى، يتمّ بناؤه على ثلاثة أدوار، وتمَّ جمع التبرعات من الأهالي، وَبُنِيَ المسجد فعلًا عدا الدور الأخير، فهل يحقُّ لي أن أبني فوق المسجد مسكنًا خاصًّا بي؟


ما حكم الشرع في قيام بعض الناس ببيع منتجاتٍ تؤدي إلى إلحاق الضرر بالآخرين؟


السؤال عن مقاهي الإنترنت التي انتشرت في مصر مؤخرًا، هل الاكتساب منها مشروع؟ مع العلم أن نشاط هذا المشروع ينقسم بين الترفيه للأطفال بين لعب ألعاب مشروعة، وبين استخدام الإنترنت للكبار في أغراض ربما يكون بينها غير مشروع كالكلام غير المشروع مع فتيات من مختلف الدول وإن كان هذا لا يمنع أن بينها محادثات بين أشخاص على مستوى العالم في أشياء نافعة والاطلاع على مواقع مفيدة والاتصالات بين الأقارب على مستوى العالم.


هل يجوز للموظف في جهة ما أن يحصل على نسبة أو عمولة لنفسه من شركة يشتري منها لصالح جهة عمله؟ وهل يُعدّ هذا من قبيل الهدية المشروعة؟


ما حكم التصرف في التبرع على خلاف ما حدّده المتبرع دون إذن منه؟ فإنه يوجد مسجد أهالي يحتاج إلى خزان مياه، ويوجد متبرعان كل منهما يريد التبرع بقدر من الإسمنت، طلب القائمون على المسجد التبرع بالخزان فرفضا، وقالا لو لم تأخذوا الإسمنت فلن نتبرع، فهل يجوز للقائمين على المسجد أخذ الإسمنت ثم بيعه وشراء خزان المياه؟


ما حكم الاستيلاء على الأموال في بلاد غير المسلمين؟ فقد التقيت أثناء إقامتي بالولايات المتحدة الأمريكية بسيدةٍ مسلمةٍ فاضلةٍ، أثق في دينها وأمانتها، وأخبرتني أنها تعتقد بأن العدوَّ الإسرائيلي يحاربنا عسكريًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا مستعينًا في حربه بالقوى العظمى وفي مقدمتها أمريكا؛ ولذلك يجب مقاومته بالأسلحة ذاتها، وأنها وجدت ثغرةً في النظام الأمريكي يمكنها ضرب اقتصادهم من خلالها، وهي نظام بطاقات الائتمان.

وقد شرعَت فعلًا في الحصول على عدد كبير من هذه البطاقات، ثم استنفدَت قيمتها بالسحب النقدي وبالشراء، ولم تقم بالسداد، ثم بدلَت عنوانها حتى لا يصلوا إليها، وقد ذكرَت لي أنها تعتقد بأن هذه الأموال التي حصلت عليها إنما تُعَدُّ من قبيل الغنائم، حيث إننا في حرب مع العدو ومن يسانده، ومن بين ميادين هذه الحرب المال والاقتصاد.
ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا التصرف وعن التكييف الفقهي له.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 26 أكتوبر 2026 م
الفجر
5 :37
الشروق
7 :4
الظهر
12 : 39
العصر
3:49
المغرب
6 : 13
العشاء
7 :31