حكم زواج الرجل من أخت زوجته بعد وفاتها مباشرة

تاريخ الفتوى: 01 يناير 1983 م
رقم الفتوى: 5896
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة
التصنيف: النكاح
حكم زواج الرجل من أخت زوجته بعد وفاتها مباشرة

ما حكم زواج الرجل من أخت زوجته بعد وفاتها مباشرة؟ حيث توفيت زوجتي بعد أن رزقت منها بأولاد لا يزالون في سن الحضانة، وبعد وفاتها مباشرة أريد السفر للعمل، كما أنني أريد الاطمئنان على أولادي، فأردت أن أتزوج شقيقة زوجتي المتوفاة. فهل هناك ما يمنع هذا الزواج شرعًا؟ وهل هناك عدة على الرجل كما هو الحال عند المرأة؟

 إن العدة تكون من جانب المرأة وليست من جانب الرجل؛ لأنها شُرِعت لاستبراء الرَّحم من الحمل، أما الرجل فليس عليه عدة إلا في حالات معينة ليست منها الحالة التي نحن بصددها، فقد جاء في "الحامدية" (1/ 18، ط. دار المعرفة): [إن رجلًا ماتت زوجته المدخول بها ولها أخت، فهل له تَزَوُّجُ أختها بعد موتها بيوم؟ والجواب: نعم.] اهـ.
فإذا أراد الزوج أن يتزوج أختَ زوجته المتوفاة فإنه يحِلُّ له ذلك بلا انتظار مدة، وأما قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]، فهذا أمر صادرٌ من الله تعالى للنساء اللاتي يتوفى عنهنَّ أزواجهن أن يعتددن أربعة أشهر وعشرًا، وهو حكم خاص بالنساء ولا ينطبق على الرجال.
وعلى هذا نقول لصاحب المشكلة: إنه يستطيع أن يتزوج بشقيقة زوجته المتوفاة دون انتظار مدة، وليس عليه عدة. والله تعالى نسأل الهداية والتوفيق والرشاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم منع تعدد الزوجات والطلاق إلَّا بعد موافقة القاضي؟


ما حكم تنازل الخاطب عن الشبكة أو بعضها؟ فقد سبق أن خطب رجلٌ فتاةً وعصى الله معها، ثم فسخ خطبته لها، وخطب أخرى، ثم عاد إلى الأولى بدافع تأنيب الضمير، فلما علمت الثانية وأهلُها بما فعل ووقفوا على التفاصيل والدوافع، قرروا فسخ خطبته؛ لعدم اطمئنانهم لأخلاقه، وأعلموه بهذا القرار، واتفق الطرفان وتراضيا على أن يُرجَع له نصف الشبكة التي كان قد قدمها، وتحتفظ هي بالنصف الآخر. فهل في هذا الاتفاق شيءٌ من الظلم له أو ما يخالف شرع الله بوجهٍ من الوجوه؟


سائلة تقول: يطلب مني زوجي أن أتزين وأتجمل له ونحن في المنزل. فما التوجيه الشرعي في ذلك؟


هل يجوز للمسلمة أن تتزوج رجلًا كتابيًّا؟


ما حكم الإلزام بأن يكون الشهود على عقود الزواج المصرية مصريين؛ فنظرًا لانتشار حالات التزوير في عقود زواج المصريات من غير المصريين، التي يتم ضبطها بمعرفة جهة التوثيق والتي يكون في بعضها شَاهِدَا العقد غير مصريين؛ الأمر الذي يتطلب استدعاء هؤلاء الشهود لمساءلتهم أمام الجهات المختصة لتحديد مسئوليتهم الجنائية، ويحدث كثيرًا أن يكونوا قد غادروا البلاد إلى أوطانهم الأصلية دون أن يتركوا لهم عنوانًا بمصر مما يتعذر معه مساءلتهم، علمًا بأن إشهاد شهود أجانب يكون وسيلةً من وسائل محترفي جرائم تزوير عقود الزواج للإفلات من المساءلة الجنائية.
والمطلوب الإفادة عن مدى حق الإدارة الشرعي والقانوني في الامتناع عن الأخذ بشهادة غير المصريين في مثل هذه الأحوال حتى يمكن الإسهام في الحد من جرائم التزوير.


ما حكم الزواج من مجهولة النسب؟ فأنا شاب أبلغ من العمر 20 عامًا، وقد تقدمت لخطبة فتاة ذات دين وخلق كريم، إلا أن والدها أخبرني أنها لقيطة وأنه أحضرها من أحد الملاجئ وهي رضيعة، وأنا في حيرة لا أرى فيها عيبًا، ولا أريد أن أفرط فيها، وأخشى إن أخبرت والدي بذلك أن يرفض هذه الزوجة بحجة أن نسبها مجهول؛ فما حكم الشرع في ذلك؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 فبراير 2026 م
الفجر
5 :16
الشروق
6 :45
الظهر
12 : 8
العصر
3:10
المغرب
5 : 32
العشاء
6 :52