ما حكم نسيان الإمام التكبيرات في صلاة العيد وسجوده للسهو؟ حيث صلى بنا الإمام صلاة عيد الفطر ونسي أن يكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام السبع التكبيرات، وسجد للسهو، وبعد أن سلم قال أحد المصلين: نعيد الصلاة، وقال آخر: لا سجود سهو في صلاة السنة، وقال ثالث: هذه الصلاة صحيحة. فما هو الرأي الصحيح في هذه المسألة؟
صلاة الإمام صحيحةٌ وسجوده للسهو عن التكبيرات السبع في الركعة الأولى صحيحٌ على مذهب أبي حنيفة ومالك، كما أنَّ سجود السهو مُوجِبه نقص في الصلاة أو زيادة فيها سهوًا سواء كانت صلاة فرض أو سنة، ويجب على كلّ مسلم أن لا يُفْتِي بدون علم، كما يجب على المسلمين عامة أن يتَّحدوا فيما بينهم ولا يطرقوا أبواب الخلاف؛ لأنّ التنازع والاختلاف فيه ضعف للأمة وقد نهى القرآن الكريم عن ذلك؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَنَٰزَعُواْ فَتَفۡشَلُواْ وَتَذۡهَبَ رِيحُكُمۡ﴾ [الأنفال: 46].
والإسلام دينُ يسرٍ ورحمة ويدعو إلى الاتحاد والتعاون؛ قال تعالى: ﴿وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ﴾ [آل عمران: 103]. وممَّا ذُكِر يعلم الجواب عن السؤال.
صلاة العيد ركعتان يُسَنُّ فيهما أن يُكبّر المُصَلّي قبل القراءة في الركعة الأولى سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام مع رفع اليدين مع كل تكبيرة؛ فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي عِيدٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً: سَبْعًا فِي الْأُولَى، وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ، وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا، وَلَا بَعْدَهَا". رواه أحمد في "مسنده" وابن ماجه في "سننه".
والتكبير في صلاة العيدين سنة لا تبطل الصلاة بتركه عمدًا ولا سهوًا؛ قال العلامة ابن قدامة في "المغني" (2/ 284، ط. مكتبة القاهرة): [ولا أعلم في ذلك خلافًا] اهـ.
وبالنسبة لسجود السهو فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه إذا ترك الإمام أو المنفرد التكبير في صلاة العيدين سهوًا فلا يسجد للسهو، وروي عن أبي حنيفة ومالك أنه يسجد للسهو. "نيل الأوطار للشوكاني" (3 /357، ط. دار الحديث).
وفي واقعة السؤال: فإنّ صلاة الإمام صحيحةٌ وسجوده للسهو عن التكبيرات السبع في الركعة الأولى صحيحٌ على مذهب أبي حنيفة ومالك، كما أنَّ سجود السهو مُوجِبه نقص في الصلاة أو زيادة فيها سهوًا سواء كانت صلاة فرض أو سنة، ويجب على كلّ مسلم أن لا يُفْتِي بدون علم، كما يجب على المسلمين عامة أن يتَّحدوا فيما بينهم ولا يطرقوا أبواب الخلاف؛ لأنّ التنازع والاختلاف فيه ضعف للأمة وقد نهى القرآن الكريم عن ذلك؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَنَٰزَعُواْ فَتَفۡشَلُواْ وَتَذۡهَبَ رِيحُكُمۡ﴾ [الأنفال: 46].
والإسلام دينُ يسرٍ ورحمة ويدعو إلى الاتحاد والتعاون؛ قال تعالى: ﴿وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ﴾ [آل عمران: 103]. وممَّا ذُكِر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما الأوصاف المطلوبة شرعًا فيمن يُعيَّن إمامًا للمسجد؟ أهو العالِم فقط أم الحافِظ؟ ومَن الأحق بالإمامة لو كان العالِم موجودًا في المنطقة وهو جار المسجد؟ ومن المقدم للإمامة حينذاك: العالِم أم الحافظ؟
ماحكم تكرار السورة بعد الفاتحة في كل ركعة؟
أُصِبتُ منذ صغري بمرض في أذني أفقدني السمع، وأنا الآن في السبعين من عمري، وأواظب على الصلاة، ولكن لا أسمع ما يقوله الإمام في الجماعات، وأفعل كما يفعل المصلون من قيام وسجود وتسليم، وأشعر بعدم الرضا. فهل صلاتي مقبولة على هذا الوضع؟
ما الحكم لو شككتُ هل بدأتُ المسحَ لصلاة الظهر أو للعصر لكي أحسب المدة، أو شككتُ في كوني بدأتُ المسح في السفر أو الحضر؟ فأنا ألبس الخفَّ وأمسح عليه للصلاة، وعلمتُ أن مدَّةَ المسح عليه يوم بليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.
هل يُطلب من الحاج صلاة عيد الأضحى؟
يقول السائل: إذا فاتني فرض في الصلاة وأذَّن الوقت الذي بعده؛ فماذا أصلي أولًا فرض الوقت أم القضاء؟