حكم نسيان الإمام التكبيرات في صلاة العيد وسجوده للسهو

تاريخ الفتوى: 12 مايو 2001 م
رقم الفتوى: 6323
من فتاوى: فضيلة أ. د/نصر فريد واصل
التصنيف: الصلاة
حكم نسيان الإمام التكبيرات في صلاة العيد وسجوده للسهو

ما حكم نسيان الإمام التكبيرات في صلاة العيد وسجوده للسهو؟ حيث صلى بنا الإمام صلاة عيد الفطر ونسي أن يكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام السبع التكبيرات، وسجد للسهو، وبعد أن سلم قال أحد المصلين: نعيد الصلاة، وقال آخر: لا سجود سهو في صلاة السنة، وقال ثالث: هذه الصلاة صحيحة. فما هو الرأي الصحيح في هذه المسألة؟

صلاة الإمام صحيحةٌ وسجوده للسهو عن التكبيرات السبع في الركعة الأولى صحيحٌ على مذهب أبي حنيفة ومالك، كما أنَّ سجود السهو مُوجِبه نقص في الصلاة أو زيادة فيها سهوًا سواء كانت صلاة فرض أو سنة، ويجب على كلّ مسلم أن لا يُفْتِي بدون علم، كما يجب على المسلمين عامة أن يتَّحدوا فيما بينهم ولا يطرقوا أبواب الخلاف؛ لأنّ التنازع والاختلاف فيه ضعف للأمة وقد نهى القرآن الكريم عن ذلك؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَنَٰزَعُواْ فَتَفۡشَلُواْ وَتَذۡهَبَ رِيحُكُمۡ﴾ [الأنفال: 46].

والإسلام دينُ يسرٍ ورحمة ويدعو إلى الاتحاد والتعاون؛ قال تعالى: ﴿وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ﴾ [آل عمران: 103]. وممَّا ذُكِر يعلم الجواب عن السؤال.

صلاة العيد ركعتان يُسَنُّ فيهما أن يُكبّر المُصَلّي قبل القراءة في الركعة الأولى سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام مع رفع اليدين مع كل تكبيرة؛ فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي عِيدٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً: سَبْعًا فِي الْأُولَى، وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ، وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا، وَلَا بَعْدَهَا". رواه أحمد في "مسنده" وابن ماجه في "سننه".

والتكبير في صلاة العيدين سنة لا تبطل الصلاة بتركه عمدًا ولا سهوًا؛ قال العلامة ابن قدامة في "المغني" (2/ 284، ط. مكتبة القاهرة): [ولا أعلم في ذلك خلافًا] اهـ.

وبالنسبة لسجود السهو فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه إذا ترك الإمام أو المنفرد التكبير في صلاة العيدين سهوًا فلا يسجد للسهو، وروي عن أبي حنيفة ومالك أنه يسجد للسهو.  "نيل الأوطار للشوكاني" (3 /357، ط. دار الحديث).

وفي واقعة السؤال: فإنّ صلاة الإمام صحيحةٌ وسجوده للسهو عن التكبيرات السبع في الركعة الأولى صحيحٌ على مذهب أبي حنيفة ومالك، كما أنَّ سجود السهو مُوجِبه نقص في الصلاة أو زيادة فيها سهوًا سواء كانت صلاة فرض أو سنة، ويجب على كلّ مسلم أن لا يُفْتِي بدون علم، كما يجب على المسلمين عامة أن يتَّحدوا فيما بينهم ولا يطرقوا أبواب الخلاف؛ لأنّ التنازع والاختلاف فيه ضعف للأمة وقد نهى القرآن الكريم عن ذلك؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَنَٰزَعُواْ فَتَفۡشَلُواْ وَتَذۡهَبَ رِيحُكُمۡ﴾ [الأنفال: 46].

والإسلام دينُ يسرٍ ورحمة ويدعو إلى الاتحاد والتعاون؛ قال تعالى: ﴿وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ﴾ [آل عمران: 103]. وممَّا ذُكِر يعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

نرجو منكم بيان ما يُقال عند العجز عن قول التشهد في الصلاة؟ فإن والدتي لا تحفظ التشهد، ولا تستطيع قراءته من ورقة، فما الواجب عليها أن تفعل حتى تكون صلاتها صحيحة؟ وهل يجوز لي أن أجلس بجانبها أثناء الصلاة، وإذا حان وقت التشهد أقرأه عليها وتردد وراءي حتى يتيسر لها حفظه؟


هل يجوز أداء صلاة تحية المسجد أثناء بث أو قراءة القرآن الكريم؟


ما أثر تركيب درنقة جراحية على الوضوء؟ فهناك شخصٌ أجرى عملية استئصال كيسٍ دهنيٍّ، وتم تركيب درنقةٍ جراحيةٍ له؛ فهل خروج الدَّم من موضع الجرح ونزوله في هذه الدرنقة ينقض الوضوء شرعًا؟


ما حكم الصلاة بالقفازين لشدة البرد؟ فأنا أحيانًا في فصل الشتاء أرتدي في يدي القفاز أو ما يعرف بـ"الجوانتي"، ويشق عليَّ نزعه بسبب شدة البرد؛ فهل يجوز لي أن أصلي به أو يجب عليَّ نزعه؟


ما حكم الأذان الثاني يوم الجمعة؟


ما حكم مَن يصلي جماعة مع الإمام وهو خارج المسجد، وما هو ضابط المسافة التي يصحّ معها الاقتداء؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 11 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :8
الشروق
6 :41
الظهر
11 : 48
العصر
2:37
المغرب
4 : 56
العشاء
6 :18