حكم تكرار صلاة الجمعة والعيد بسبب ضيق المكان

تاريخ الفتوى: 14 يناير 2016 م
رقم الفتوى: 6270
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الصلاة
حكم تكرار صلاة الجمعة والعيد بسبب ضيق المكان

ما حكم تَكْرار صلاة الجمعة والعيد في مسجد واحد نظرًا لضيق المكان؛ بحيث لا يستوعب جميع المصلِّين في وقت واحد؟

يجوز شرعًا تَكْرَارُ صلاة الجمعة والعيدين في مسجدٍ واحدٍ في أوقات هذه الصلوات بمصلِّينَ مختلفينَ وإمامٍ مختلف؛ ليصلِّيَها مَن لم يُصَلِّها مِن المسلمين؛ وذلك نظرًا للحاجة المتمثلة في عدم استيعاب المسجد وبُعْدِ المصلين عنه، بشرط أن يكون التعدد بقدر الحاجة ولا يتجاوزها.

مِن المعلوم شرعًا أنَّ المقصود مِنْ إقامة صلاة الجمعة إظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة؛ ولذا اشترط جمهور العلماء لصحة صلاة الجمعة أنْ لا يسبقها ولا يقارنها جمعةٌ أخرى في بلدتها إلَّا إذا كبرت البلدة وعسُر اجتماع الناس في مكانٍ واحدٍ فيجوز التعدُّد بحسب الحاجة، وللشافعية في ذلك قولان: أظهرهما -وهو المعتمد- أنَّه يجوز التعدد بحسب الحاجة، وقيل: لا يجوز التعدد ولو لحاجة، وفَرَّعوا على ذلك مراعاةً لخلاف الأظهر أنه يستحب لِمَن صلَّى الجمعة مع التعدد بحسب الحاجة ولَم يعلم أنَّ جمعته سبقت غيرَها أنْ يعيدها ظهرًا احتياطًا؛ خروجًا مِن الخلاف.
على أنَّ الحنفية يجيزون على المعتمد عندهم أنْ تؤدَّى الجمعة في مِصرٍ -بلدٍ- واحدٍ بمواضع كثيرة؛ حيث ذكر العلَّامة السرخسي أنَّ هذا هو الصحيح مِن مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
قال العلّامة ابن نجيم الحنفي في "النهر الفائق" (1/ 370، ط. دار الكتب العلمية): [وأقول: الأَوْلَى أن يُراد بالقضاءِ الأداءُ مجازًا، ويُعلَم منه ما إذا خرج الوقتُ بالأَوْلَى، ولو قدر بعد الفوات مع الإمام على إدراكها مع غيره: فعَلَه؛ للاتفاق على جواز تعددها] اهـ.
وقال الإمام العبّادي الشافعي في "حاشيته على الغرر البهية" (2/ 50، ط. المطبعة الميمنية): [قال في "الأنوار": ويُكرَه تعدُّدُ جماعتها بلا حاجة، وللإمام المنعُ منه، قال الشهاب في "شرح العباب": كسائر المكروهات. اهـ. أي: إنَّ للإمام المنعَ منها، والظاهر: إنَّ مِن الحاجة ضيقَ محلٍّ واحدٍ عن الجميع، فلو تعددت المساجدُ ولم يكن فيها ما يسع الجميع فالظاهر أنَّه لا كراهة من حيثُ التعددُ للحاجة، لكن هل الأفضل حينئذ فعلُها في مساجد البلد لشرف المساجد، أو في الصحراء احترازًا من تعدد جماعتها؟ فيه نظر، ولا يبعد أنَّ الأقربَ الأوَّلُ؛ لشرف المساجد، ولا أثرَ للتعدد مع الحاجة إليه] اهـ.
وقال العلَّامة الشيباني الحنبلي في "نيل المآرب شرح دليل الطالب" (1/ 201، ط. مكتبة الفلاح): [(وتحرم إقامة) صلاة (الجمعةِ، وإقامةُ) صلاةِ (العيدِ في أكثرَ من موضعٍ) واحد (من البلدِ إلا لحاجةٍ؛ كضيقٍ) قال في "شرح المنتهى": أي ضيقِ مسجدِ البلدِ عن أهله. اهـ. قال في "حاشيته": قلت: الإِطلاق في الأهل شاملٌ لكل مَن تصحّ منه وإن لم يُصلِّ وإنْ لم تجبْ عليه، وحينئذ فالتعدد في مصرٍ للحاجة (وبُعدٍ) أي: بُعْد المسجدِ عن بعضِ أهلِ البلدِ؛ بأن يكون البلد واسعًا، وتتباعَدَ أقطارُه، فيشقُّ على مَن منزلُه بعيدٌ عن محل الجمعة مجيئُه إلى محلها] اهـ.
فتحرر مِن ذلك ما يأتي:
• أنَّ مِن شرط صحة صلاة الجمعة عند جمهور العلماء عدم سبقها أو مقارنتها بجمعةٍ أخرى في نفس البلدة إلَّا لحاجة.
• أنَّه يجوز تعدد الجمعة إذا كانت هناك حاجة لذلك؛ كضيقِ مكانٍ أو عسر اجتماع.
• أنَّ هناك مِن العلماء مَن يجيز تعدد صلاة الجمعة في المِصر الواحد مطلقًا ولو لغير حاجة، وذلك في المساجد التي يأذن ولي الأمر بإقامة صلاة الجمعة فيها.
وبناءً على ما ذُكِر: فإنَّه يجوز إقامة صلاة الجمعة والعيدين أكثر مِن مرةٍ في مسجدٍ واحدٍ بمُصَلِّينَ مُختَلِفِينَ وبإمامٍ مُختَلِف؛ نظرًا للحاجة إلى ذلك، ولأن بعض المسلمين ليس أَولى بصلاة الجمعة أو العيد مِن غيره، وذلك بقدر ما تندفع به الحاجة؛ حيث إنَّ "الضرورة تُقَدَّر بقدرها".
وبِناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّه يجوز شرعًا تَكْرَارُ صلاة الجمعة والعيدين في المسجد الواحد في أوقات هذه الصلوات بمصلِّينَ مختلفينَ وإمامٍ مختلف؛ ليصلِّيَها مَن لم يُصَلِّها مِن المسلمين؛ وذلك نظرًا للحاجة المتمثلة في عدم استيعاب المسجد وبُعْدِ المصلين عنه، بشرط أن يكون التعدد بقدر الحاجة ولا يتجاوزها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل تجوز صلاة الظهر بعد الجمعة في البلدة التي فيها أكثر من مسجد وأقيمت الجمعة فيها ولم يُعرف المسجد الذي أدى الجمعة أولًا من غيره؟


سائلٌ يقول: هل هناك صلاة تسمى صلاة الغفلة؟ وما حكمها؟ وما وقتها؟ وما عدد ركعاتها؟


هل يجوز شرعًا بناء مصلى للسيدات أعلى المدفن؟


ما الحكم لو نسي الإمام التكبيرات المتتالية بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى وتكبيرة الانتقال للركعة الثانية في صلاة العيد؛ سواء كلها أو بعضها في ركعةٍ واحدةٍ أو في الركعتين؟


ما حكم صلاة الجمعة لموظفي الأمن والحراسة؛ فمنشأتنا يعمل بها موظفون وعمال وعاملات مسلمون ومسيحيون، وأثناء صلاة الجمعة:
1- يتم منح الموظفين والعمال والعاملات المسلمين ساعة أو أكثر مدفوعة الأجر من الإدارة للذهاب إلى المسجد لتأدية صلاة الجمعة: المسافة للمسجد 5 دقائق سيرًا على الأقدام.
2- يبقى العمل بالمصنع والمخازن مستمرًّا للعمال والعاملات والموظفين؛ سواء المسيحيون أو المسلمون الذين عندهم أعذار لا يذهبون من أجلها للصلاة.
رجاءً تقديم الإفتاء لنا بالنسبة لموظفي الأمن والبوابة والحراسة؛ هل يصح أن يتركوا مواقعهم للذهاب للصلاة؟


ما هي مواضع القنوت في الصلوات؟ وهل يجوز دعاء القنوت في ركعة الوتر أو في صلاة أخرى؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 20 يوليو 2025 م
الفجر
4 :25
الشروق
6 :7
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 56
العشاء
9 :25