ما حكم استحمام -اغتسال- الصائم في البحر؟ وهل يكون مُفطِّرًا؟
اطلعنا على هذا السؤال المتضمن الاستفتاء عن: حكم استحمام الصائم في البحر هل هو مفطر له أو لا؟
والجواب: أن الاستحمام في البحر، وكذا الاغتسال بالماء؛ للتبرد والتلفف بالثوب المبلول لا يفطر به الصائم إن وجد برد الماء في باطنه، وأفتى الإمام أبو يوسف بعدم كراهته؛ لما رواه أبو داود في "سننه": من أنه عليه الصلاة والسلام صب الماء على رأسه وهو صائم من العطش والحرارة.
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يَبِلُّ الثوب ويَلُفُه عليه وهو صائم؛ ولأن في ذلك عونًا له على أداء الصوم ودفع الضجر الطبيعي، ودخول جزء من الماء في الجسم بواسطة المسام لا تأثير له؛ لأن المفطر إنما هو الداخل من المنافذ، وقد كره الإمام أبو حنيفة ذلك؛ لما فيه من إظهار الضجر في إقامة العبادة لا لأنه مفطر كما ذكره شارح "الدر" ومحشّيه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما رأي الدين في وجود ما يسمى بالخيم الرمضانية؟
ما الواجب على المرأة إذا أفطرت بسبب وضع الحمل؟ فنحن نرجو منكم بيان ما يلزم المرأة إذا أفطرت في شهر رمضان بسبب وضع الحمل؛ حيث وضعت امرأة في أول شهر رمضان، وأفطرت أيام الشهر كله، وأخبرها إمام مسجد أن تخرج فدية عن كل يوم أفطرته بواقع مسكين عن كل يوم، وقد فعلت ذلك.
سائل يقول: ورد في السنة النبوية أن صيام سيدنا داود عليه السلام أحب الصيام إلى الله عز و وجل. فهل هناك ضوابط وضعها العلماء لأفضلية صيام سيدنا داود على غيره من صيام التطوع؟
ما حكم من مات وعليه صيام بسبب المرض ولم يتمكن من القضاء؟ فهناك شخصٍ أفطر في رمضان بسبب المرض، ثم شفاه الله تعالى، لكنه مات بعد ذلك مباشرة قبل أن يتمكن من قضاء الصوم الذي عليه؟
ما حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام؟
ما حكم الصيام تطوعًا في رجب وشعبان دون غيرهما؟ فلقد تعودنا على صيام أيام من شهر رجب وشعبان من مدة طويلة، ولكن حضر إمام أفتى بعدم جواز هذا الصيام بحجة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يصوم هذه الأيام؛ أي إنها ليست سنَّة، وقال: إن من لم يصم تطوعًّا خلال أيام السنة فلا يجوز له صيام أيام من رجب وشعبان.