حكم نزول الصائم البحر بقصد الاستحمام

تاريخ الفتوى: 11 يوليو 1948 م
رقم الفتوى: 6324
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف
التصنيف: الصوم
حكم نزول الصائم البحر بقصد الاستحمام

ما حكم استحمام -اغتسال- الصائم في البحر؟ وهل يكون مُفطِّرًا؟

اطلعنا على هذا السؤال المتضمن الاستفتاء عن: حكم ‏استحمام الصائم في البحر هل هو مفطر له أو لا؟

‏والجواب: أن الاستحمام في البحر، وكذا الاغتسال بالماء؛ ‏للتبرد والتلفف بالثوب المبلول لا يفطر به الصائم إن ‏وجد برد الماء في باطنه، وأفتى الإمام أبو يوسف بعدم ‏كراهته؛ لما رواه أبو داود في "سننه": من أنه عليه الصلاة والسلام صب الماء ‏على رأسه وهو صائم من العطش والحرارة.

وكان ابن ‏عمر رضي الله عنهما يَبِلُّ الثوب ويَلُفُه عليه وهو صائم؛ ولأن في ذلك ‏عونًا له على أداء الصوم ودفع الضجر الطبيعي، ودخول ‏جزء من الماء في الجسم بواسطة المسام لا تأثير له؛ لأن ‏المفطر إنما هو الداخل من المنافذ، وقد كره الإمام أبو ‏حنيفة ذلك؛ لما فيه من إظهار الضجر في إقامة العبادة لا ‏لأنه مفطر كما ذكره شارح "الدر" ومحشّيه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.


ما حكم الإشارة على المريض بالإفطار في نهار رمضان ومدى حصول الإثم به؟ فقد كان أخي متعبًا جدًّا في نهار رمضان، وضغطه منخفض، فأشرتُ عليه بالفطر وأخذ الأدوية؛ خوفًا من أن يغمى عليه؛ لأنه كان قد حصل معي موقف مشابه، وقد استجاب لي وأفطر في هذا اليوم، وأرجو الإفادة عن حكم فعلي هذا.


ما معنى الحديث القدسي: «إلا الصوم فإنه لي»؛ حيث جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أخبر عن الله عزَّ وجلَّ قوله: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ»، فَلِمَ خصَّ اللهُ تعالى الصومَ من دون غيره من الأعمال بأنه لنفسه ويجازي عليه؟



ما حكم مباشرة الأعمال في نهار رمضان؟ وكيف يكون الحكم عند تعارضها مع الصيام من حيث المشقة؟


ما حكم استئذان المرأة زوجها في قضاء ما أفطرته من صيام رمضان؟ فقد أفطرت أيامًا من رمضان وأردت أن أقضي ما علي في شهر شوال، وحين علم زوجي بذلك رفض وطلب مني تأجيل الصوم إلى شهر قادم، فهل يجوز له أن يجبرني على ذلك؟ علمًا بأنه لدي القدرة على الصيام، وأريد أن أنتهي مما علي حتى تبرأ ذمتي أمام الله تعالى، فالأعمار بيد الله تعالى، وإذا أردت أن أصوم في شوال فهل يجب علي أن أستأذنه في ذلك؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 08 أكتوبر 2025 م
الفجر
5 :26
الشروق
6 :52
الظهر
12 : 42
العصر
4:2
المغرب
6 : 32
العشاء
7 :49