حكم الصيام عند ممارسة أعمال شاقة

تاريخ الفتوى: 22 يوليو 1980 م
رقم الفتوى: 6220
من فتاوى: فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
التصنيف: الصوم
حكم الصيام عند ممارسة أعمال شاقة

ما حكم مباشرة الأعمال في نهار رمضان؟ وكيف يكون الحكم عند تعارضها مع الصيام من حيث المشقة؟

إنَّ صوم شهر رمضان فرضٌ على كلِّ بالغ عاقل من المسلمين والمسلمات؛ قال تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُ﴾ [البقرة: 185]، وهذا الصوم لا يستتبع تعطيل العمل أو إهماله، فالمسلمون منذ فرض الصوم عليهم يعملون وهم صائمون، بل كانوا يحاربون وهم صائمون.

ولأهمية العمل في الإسلام أُبِيح الفطر لأصحاب الأعمال الشاقة المضطرين لمزاولتها نهارًا ولا مَوْرِدَ لهم سواها، وتعرَّضوا بسبب الصوم مع العمل لمظنَّة حصول المرض أو الضعف الـمُعْجِز عن مباشرة العمل الذي يحصِّل منه العامل قُوتَه ومَنْ تلزمه نفقته، ومن ثَمَّ كان العمل عبادة؛ كالصوم، وإذا تعذَّر العمل مع الصوم وجب تقديمُ العمل باعتباره وسيلةً لحفظ الحياة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجب الصيام على أصحاب المناطق الحارة جدًّا مع صعوبته عليهم؟



هل الإسراف في الطعام بعد الإفطار يؤثر على المعاني المطلوبة من وراء الصيام؟


ما الذي يجب على المسلم المريض في حالة عدم القدرة على الصيام في رمضان؟


هل مجرد العزم على الفطر دون تناول طعام أو شراب يفسد الصوم؟ فقد نويتُ صوم واجب عليَّ، وبعد أن شرعتُ فيه تذكَّرت بعض الأعمال الشاقة التي ينبغي عليَّ القيام بها، فعزمتُ على الفِطْر، لكن لم أتناول الطعام أو الشراب، ثم رَجعتُ عن هذا العَزْم وأكملتُ الصوم، فهل يصح صومي في هذه الحالة أو لا؟


امرأةٌ استعمَلَت حبوبَ منع الحمل، وكانت لها عادةٌ أقل مِن عشرة أيام، فتغيَّرت عادتُها حتى وصلَت إلى أكثر مِن عشرة أيام يستمر فيها نزولُ الدم عليها، وتسأل: هل عليها أن تصوم مع استمرار نزول الدم؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 يوليو 2026 م
الفجر
4 :22
الشروق
6 :4
الظهر
1 : 1
العصر
4:37
المغرب
7 : 57
العشاء
9 :28