كيف تتعبد الحائض والنفساء إلى الله تعالى ليلة القدر؟ وهل يعتبر قيامًا لهذه الليلة المباركة؟
يمكن لذواتِ الحيض والنفاس أن يُحْيِينَ ليلة القدر بترك ما منعهنَّ الشرع الشريف منه حال العذر إذا قصدن الامتثال في الترك، ثم يفعلن ما تيسر لهنَّ من الطاعات والقربات، فيغتنمنَ الليلة بالإكثار من الذكر، والاستغفار، والتسبيح، والتهليل، والتكبير، والصلاة على النبي الأمين، والتصدق، والدعاء بالمأثور وغيره، وسماع القرآن والإنصات إليه، وقراءته بالعين لا باللسان على الذكر لا التعبد، وأن يَنوِينَ الطاعة والعبادة بما يُقَدِّمْنَه لبيوتهنَّ وأهلهنَّ وبما يعينهم على الطاعة في تلك الليلة فيَحصُل لهنَّ الأجر والثواب، ويزيد على ذلك أنهنَّ يُثَبْنَ عما كان يمكن أن يفعلن ما لم يمنعهنَّ العذر؛ لأنهنَّ مُبْتَلَياتٌ بأمر خارجٍ عن استطاعتهنَّ.
المحتويات
مَنَّ الله سبحانه وتعالى على الأمة المُحَمَّدِيَّةِ بليلةٍ جليلةِ القدر، عظيمةِ الأجر، عامَّةِ البركة والخير، وهي ليلة القدر التي هي خير مِن ألف شهرٍ؛ حيث قال الله تعالى في شأنها: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ [القدر: 1- 5].
وقد حثَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولًا وعملًا على تحرِّي ليلة القدر والإكثار من العبادة والطاعات فيها وقيامها إيمانًا واحتسابًا؛ فعَنْ أُمِّ المُؤْمِنِينَ السيدة عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ: أَحْيَا اللَّيْلَ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ" أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» متفقٌ عليه.
والرجال والنساء في جملة الأحكام الشرعية سواء؛ لاشتراكهما في الخطاب، غير أن النساء يعتريهنَّ ما لا يعتري الرجال -من حيض ونفاس واستحاضة ونحوها مما اختصصن به؛ نظرًا لطبيعة خِلْقَتِهِنَّ- وتترتب عليه أحكام خاصة بهنَّ.
بخصوص السؤال عن الحائض والنفساء فإن الحيض والنفاس يترتب عليهما أحكام شرعية حيث إنه يحرم بهما ما يحرم بالجنابة مِن: الصلاةِ، وقراءةِ القرآن، ومسِّ المصحف وحملِه، والطوافِ، واللبثِ في المسجد، والجماعِ، والصومِ -ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة-، والمرورِ مِن المسجد إلا إذا أُمِنَ التلويث؛ كما قال الإمام النووي في "منهاج الطالبين" (ص: 19، ط. دار الفكر).
إلا أنه والحالة هذه، فإن الله عزَّ وجلَّ قد جعل للمرأة من أبواب الخير والطاعات ما يمكنها أن تتقرب بها إليه في هذه المدة التي تمكثها حائضة أو نفساء، حتى إنها لَتُثَابُ على الطاعات التي منعها منها العذرُ مرتين؛ مرةً لامتثالها أمر الله سبحانه وتعالى بالترك، ومرةً كما لو كانت تفعلها في حال الخلو من العذر؛ لأنها مبتلاةٌ في هذا الأمر بما هو خارج عن إرادتها.
فعَنْ أُمِّ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: "خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَلَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ، أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا، حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: «أَنَفِسْتِ؟» -يَعْنِي الْحَيْضَةَ قَالَتْ- قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَغْتَسِلِي» متفقٌ عليه.
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ فَدَنَا مِنَ المَدِينَةِ، فَقَالَ: «إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا، مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا، وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ؟ قَالَ: «وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ، حَبَسَهُمُ العُذْرُ» متفقٌ عليه.
وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ سَأَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ، بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه"؛ فأفاد الحديثان أن الله تبارك وتعالى يثيب العبد على نيته الصادقة على العمل ما دام منعه منه عذرٌ.
وَعَنْ أَبِي بُردَةَ قال: سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنهُ مِرَارًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا مَرِضَ العَبْدُ، أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا» أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (6/ 136، ط. دار المعرفة) في شرح هذا الحديث: [وهو في حقِّ مَن كان يعمل طاعةً فَمُنِعَ منها، وكانت نيته -لولا المانعُ- أن يدومَ عليها] اهـ.
وقال العلامة المناوي في "فيض القدير" (6/ 175، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [قال عياض: هذا يدل على أن مَن نوى شيئًا من أفعال الخير ولم يفعله لعذرٍ يكون بمنزلةٍ من عمله] اهـ.
وإذا عُلِم ذلك ظهر أن إحياء ليلة القدر في حقِّ ذوات الحيض والنفاس يكون أولًا بعدم فعل ما منعهنَّ الشرع الشريف منه في هذه الحال خاصة إذا قصدن امتثال أمر الشرع في تركه؛ حيث قال العلامة القليوبي في "حاشيته على شرح المنهاج للمحلي" (1/ 114، ط. دار الفكر): [وتثاب الحائض على ترك ما حَرُمَ عليها إذا قصدت امتثال الشارع في تركه لا على العزم على الفعل لولا الحيض بخلاف المريض لأنه أهل لما عزم عليه حالة عزمه] اهـ.
وما عدا ذلك فيمكنهنَّ أن يُحْيِينَ الليلة بما شِئْنَ من الطاعات والقربات لله عزَّ وجلَّ، فَيَغْتَنِمْنَ الليلة بالإكثار من الذكر، والاستغفار، والتسبيح، والتهليل، والتكبير، والصلاة على النبي الأمين، والتصدق، وسماع القرآن والإنصات إليه، والدعاء، حتى إن مِن العلماء مَن جعل الدعاء في ليلة القدر أفضل من الصلاة فيها.
قال الإمام ابن كثير في "تفسيره" (8/ 433، ط. دار الكتب العلمية): [والمستحب: الإكثار من الدعاء في جميع الأوقات، وفي شهر رمضان أكثر، وفي العشر الأخير منه، ثم في أوتاره أكثر، والمستحب: أن يكثر من هذا الدعاء "الَّلهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي"] اهـ.
قال شمس الدين السفاريني في "كشف اللثام شرح عمدة الأحكام" (4/ 49، ط. أوقاف الكويت): [قال سفيان الثوري: الدعاءُ في تلك الليلة أحبُّ إليَّ من الصلاة] اهـ.
قال علاء الدين الحصكفي الحنفي في "الدر المختار" (1/ 293، ط. دار الفكر): [(ولا بأس) لحائض وجنب (بقراءة أدعية ومسها وحملها وذكر الله تعالى، وتسبيح) وزيارة قبور] اهـ.
وقال الإمام اللخمي المالكي في "التبصرة" (1/ 216، ط. أوقاف قطر) في الحيض: [ولا يمنع ذكر الله سبحانه بالتسبيح والاستغفار وإن كثر] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (2/ 357، ط. دار الفكر): [وأجمع العلماء على جواز التسبيح والتهليل وسائر الأذكار غير القرآن للحائض والنفساء] اهـ.
وقال موفق الدين ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 106، ط. مكتبة القاهرة) في الجنب والحائض والنفساء: [فإنه لا خلاف في أن لهم ذكر الله تعالى] اهـ.
وأفضل ما يدعو به المسلم في ليلة القدر العفو والمغفرة من الله عزَّ وجلَّ؛ فعَنْ أُمِّ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ مَا أَدْعُو؟" قَالَ: «تَقُولِينَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» أخرجه الأئمة: أحمد في "مسنده"، وابن ماجه والترمذي في "السنن" وقال: "هذا حديث حسن صحيح".
ويجوز للمرأة الحائض أو النفساء إذا رغبت في قراءة القرآن إحياءً لليلة القدر أن تتخير بين أن تقرأ القرآن بعينها وبإمراره على قلبها لا لسانها وصوتها على مذهب مَن أجاز ذلك، أو أن تقرأه بلسانها وصوتها لا على التعبد والتلاوة، بل على الذكر والدعاء على مذهب مَن أجازه؛ تطبيقًا لما هو مقرر شرعًا أنه "لَا يُنكَر المُخْتَلَفُ فِيهِ، وَإِنَّمَا يُنكَرُ المُجْمَعُ عَلَيْهِ"، و"مَنِ ابْتُلِيَ بِشَيءٍ مِنَ الخِلَافِ فَلْيُقَلِّدْ مَنْ أَجَازَ"؛ كما في "الأشباه والنظائر" للحافظ السيوطي (ص: 158، ط. دار الكتب العلمية)، و"حاشية الباجوري على شرح ابن القاسم" (1/ 41، ط. الحلبي).
قال الإمام النووي في "المجموع" (2/ 357): [فأما إجراء القراءة على القلب من غير تحريك اللسان والنظر في المصحف وإمرار ما فيه في القلب: فجائزٌ بلا خلاف، وأجمع العلماء على جواز التسبيح والتهليل وسائر الأذكار غير القرآن للحائض والنفساء] اهـ.
وقال شمس الدين الخطيب الشربيني في "الإقناع" (1/ 100، ط. دار الفكر): [أما إذا قرأ شيئًا منه لا على قصد القرآن: فيجوز] اهـ.
ويزيد على ذلك: أن المرأة الحائض أو النفساء يمكن أن تُحَوِّلَ كل ما تقوم به من عادات طيبة في خدمة بيتها وأهلها -من نحو إعداد طعام سحور وإفطار، ومساعدة لأهل البيت على القيام والتروايح، وتهيئة الأسباب لهم ونحوها- إلى عبادة؛ لأن العادة تَتَحَوَّل بالنية إلى عبادة؛ فَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".
بناء على ذلك: فإنَّ ذواتِ الحيض والنفاس يمكنهنَّ أن يُحْيِينَ ليلة القدر بترك ما منعهنَّ الشرع الشريف منه حال العذر إذا قصدن الامتثال في الترك، ثم يفعلن ما تيسر لهنَّ من الطاعات والقربات، فيغتنمنَ الليلة بالإكثار من الذكر، والاستغفار، والتسبيح، والتهليل، والتكبير، والصلاة على النبي الأمين، والتصدق، والدعاء بالمأثور وغيره، وسماع القرآن والإنصات إليه، وقراءته بالعين لا باللسان على الذكر لا التعبد، وأن يَنوِينَ الطاعة والعبادة بما يُقَدِّمْنَه لبيوتهنَّ وأهلهنَّ وبما يعينهم على الطاعة في تلك الليلة فيَحصُل لهنَّ الأجر والثواب، ويزيد على ذلك أنهنَّ يُثَبْنَ عما كان يمكن أن يفعلن ما لم يمنعهنَّ العذر؛ لأنهنَّ مُبْتَلَياتٌ بأمر خارجٍ عن استطاعتهنَّ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم تزيين جدران المساجد بآيات من القرآن الكريم؟ حيت يقوم البعض بكتابة الآيات القرآنية على جدران المسجد، وبارتفاع حوالي ثلاثة أمتار، مثل قوله تعالى: ﴿فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا﴾ [البقرة: 144]، وقوله: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: 4]، وقوله: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [البقرة: 83]؟
ما حكم الوفاء بالنذر، والزكاة على الدين؟ وما هو الدعاء المستجاب إذا نزل بالإنسان هم أو حزن؟ حيث كان لي مبلغ من المال أقرضه لناس ولكنهم نصبوا عليَّ، وللآن لي عامان أحاول استرداد فلوسي ولكن لا فائدة، وحيث إنه مبلغ كبير؛ حاليًّا لا أستطيع نظرًا لظروفي المادية الصعبة أن أسدد زكاة المال المفروضة على هذا المبلغ، وقد نذرت نذرًا من عامين إذا جاء المبلغ أن أعمل هذا النذر، ولكن للآن لم أعمله فهل هذا خطأ؟ وما هو الدعاء المستجاب ليتقبله الله مني لرجوع حقي لي؟ أرجو من سيادتكم إفادتي حيث إني أصوم كثيرًا وأصلي كثيرًا وفي كل وقت ولكن موضوع حقي هذا يحزنني كثيرًا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل التخدير الطبي لإجراء العمليات في نهار رمضان يبطل الصيام؟ فقد قمت بإجراء عملية جراحية في نهار رمضان، وقد أخذت المخدر اللازم لإجراء هذه العملية حتى غبت عن الوعي تمامًا، وقد أفقتُ من هذا المخدر قبل أذان المغرب، ولم أتناول أكلًا ولا شُربًا، وكنت قد نويتُ الصيام من الليل، فما حكم صوم هذا اليوم؟ هل تؤثر هذه الفترة التي غبتُ فيها عن الوعي على صحة الصوم؟ أفيدوني أفادكم الله.
هل استحمام الصائم في نهار رمضان يفطرأو لا؟
نرجو منكم الرد على من أنكر فريضة الحجاب؛ حيث اطلعت مؤخرًا على خبر إعداد رسالة للدكتوراه في كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الأزهر بالمنصورة عنوانها: (الحجاب ليس فريضة في الإسلام)، وأنها قد أجيزت ومُنحت درجة الدكتوراه بامتياز، ومنذ أسبوع قرأت في إحدى الصحف اليومية خبرًا ينفي صدور هذه الرسالة من جامعة الأزهر، ويؤكد أن معظم علمائها مجمعون على فرضية الحجاب للمرأة المسلمة. ولم يظهر حتى اليوم ما يؤيد حكم الرسالة أو إنكار ما ورد بها من قبل أيٍّ من علماء الأزهر الشريف أو من هيئة كبار علمائه. وأعلم أن فضيلتكم خير من يهدينا سواء السبيل ويبين موقف شريعتنا السمحاء في هذا الخلاف، وبخاصة ونحن نجتهد لنشق طريقنا في بناء مجتمع تقوم دعائمه على الحرية والعدالة وكرامة الإنسان ذكرًا وأنثى؛ مصداقًا لحديث خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ». ولعله من الضروري هنا أن أشير باختصارٍ شديد إلى ما استند إليه صاحب الرسالة (الدكتور مصطفى محمد راشد) من الأدلة والبراهين في حكم أصحاب الرأي القائل بفرضية الحجاب إلى أنهم يفسرون الآيات القرآنية وأحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بمعزلٍ عن ظروفها التاريخية وأسباب نزولها، أو المناسبات المحددة لمقولة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لها. ومما استرعى اهتمامي من حجية صاحب رسالة الدكتوراه أن كلمة الحجاب بمعنى غطاء الرأس ليس لها ذكر على الإطلاق في القرآن الكريم، وأن كلمة الحجاب وردت فيه لتشمل معاني متعددة غير غطاء الرأس. ويفند وجوب تغطية الرأس بالحجاب استنادًا إلى ما هو شائعٌ من حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما عندما أمرها بأن لا تكشف وجهها وكفيها، وهو -في رأيه- استدلالٌ لا يعتد به؛ لأنه من أحاديث الآحاد التي وردت روايتها من سندٍ واحد مرةً واحدة. تلك أهم الاجتهادات التي أوردها الباحث، وأعلمُ أن لدى فضيلتكم الكثير مما يمكن أن يقال بصدد حكم الفرضية أو عدمها في هذا الصدد. والخلاصة يا صاحب الفضيلة: أرجو منكم هدايتي فيما يلي:
أولًا: هل واقعة رسالة الدكتوراه قد حدثت فعلًا في كلية أصول الدين بفرع جامعة الأزهر بالمنصورة؟
ثانيًا: وإذا كان ذلك كذلك فما موقفكم فيما انتهى إليه الأمر في مسألة فرضية الحجاب من عدمها؟
ثالثًا: هل من رأيٍ قاطع لبعض علمائنا المجتهدين حول فرض الحجاب على المرأة المسلمة دون استثناء، أم أن لدى بعضهم ما لا يُلزمها به؟
رابعًا: في حالة فرضية الحجاب هل من المصلحة التزامُ المسلمات أثناء وجودهن في ثقافة وأعراف دولٍ أو مناسباتٍ عالمية كشروط الألعاب الأوليمبية مما لا تسمح به، وذلك أثناء إقامتهن وعملهن في تلك الأقطار الأجنبية؟ وأخيرًا يا فضيلة المفتي هادينا: أرجو أن تجد هذه المشكلة فسحة من وقتكم المزدحم بقضايا الإفتاء المتعددة ومسئولياتكم الوطنية والإنسانية.. وتقبل مني خالص التقدير والاحترام والإعزاز.
ما رأي الشريعة الإسلامية في ختان الإناث؟