حكم أخذ حقن الأمصال واللقاحات للأمراض المختلفة أثناء الصيام

تاريخ الفتوى: 08 مارس 1927 م
رقم الفتوى: 6218
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعــة
التصنيف: الصوم
حكم أخذ حقن الأمصال واللقاحات للأمراض المختلفة أثناء الصيام

ما حكم أخذ حقن الأمصال واللقاحات للأمراض المختلفة أثناء الصيام؟ كأخذ الحُقن التي تحتوى على الأمصال ومضادات الحمى وغيرها من الأمراض في شهر رمضان المبارك.

نفيد أنَّ الاحتقان تحت جلد ظاهر الجسم بالحقنة المعروفة بالإبر إنْ حصل في حال الصيام لا يتسبَّب عنه فِطْرُ الصائم، ومنها اللقاحات والأمصال؛ يَدُلُّ لذلك ما صَرَّحَ به في "متن التنوير وشرحه الدر المختار" (ص: 145، ط. دار الكتب العلمية): [أنه لو ادَّهَن الشخص أو اكتَحَلَ لا يفطر، ولو وجد طَعْمَهُ في حَلْقِهِ] اهـ.

والاحتقان المُتَعَارَفُ بالإبرة تحت الجِلْدِ من غير منفذٍ من المنافذ المعتادة مِثْلُ ذلك في أنَّه لا يفطر.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل الحُقَنُ العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية تُفسد الصيام؟ وكذلك السوائل والحُقَنُ المغذية؟



ما حكم بلع البلغم أثناء الصيام؟ حيث يضطر الصائم أحيانًا إلى فعل ذلك، وهل هناك فرق في ذلك بين أن يكون البلغم كبيرًا أو صغيرًا؟ وهل يختلف ذلك إذا كان البلغم في الفم أو على طرف اللسان؟


ما هو توقيت الفطر والفجر للصائم؟ حيث طلبت وزارة العدل المصرية الاستفسار عن الرأي الفقهي والفلكي بالنسبة لموعدي الإفطار والإمساك والفجر للصائم، وبيان صحة المواعيد المعمول بها حاليًّا.


ما حكم الإفطار في شهر رمضان لعموم المرضى، خاصَّة في هذه الظروف التي تفشَّى فيها وباء كورونا المستجد؟


هل يفسد الصوم إذا استخدم الصائم غسولًا للفم أو وضع إصبعه على لسانه أو في فمه فشَعَر بطعم الغسول؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 05 أغسطس 2025 م
الفجر
4 :39
الشروق
6 :16
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 45
العشاء
9 :11