حكم زواج المحجور عليه ومباشرة العقد بنفسه

تاريخ الفتوى: 11 أبريل 1983 م
رقم الفتوى: 5948
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة
التصنيف: النكاح
حكم زواج المحجور عليه ومباشرة العقد بنفسه

ما حكم زواج المحجور عليه ومباشرة العقد بنفسه ؟ لأن امرأة تم الحجر عليها لقصورٍ في الإدراك العقلي، وصدر قرار المحكمة بتعيين رجلًا قيِّمًا عليها، ثم بعد ذلك بثمانية عشر عامًا تزوج هذا القيم بالمحجور عليها، وقد باشرت عقد زواجها هذا بنفسها دون إذن وليها، ولم تأذن المحكمة المختصة للقائم على أمرها المذكور بزواجه منها، ولم تنجب هذه الزوجة منه.

إذا كان المسؤول عنها قد بلغت من القصور في الإدراك العقلي درجةَ إسقاط التمييز لم يَجُز لها أن تباشر عقد الزواج بنفسها، فإذا باشرته وهي غير مميزة وقع العقد باطلًا، والأمر في هذا إلى القاضي صاحب الاختصاص.

ولا يباشرُ تزويجَ من حالته هكذا سواء كان مميزًا أو غير مميز إلا وليُّه شرعًا؛ الأب ثم الجد لأب ثم باقي العصبة بترتيب الميراث، أو من يقوم القاضي المختص بتعيينه قائمًا على أمره ويأذن له بالتزويج، أو القاضي صاحب الولاية في مثل هذه الأمور.

المعتوه: من كان قليل الفهم، مُختلط الكلام، فاسد التدبير، إلا أنه لا يَضْرِب ولا يَشْتِم كما يفعل المجنون. وبذلك يكون المعتوه ناقص العقل فقط.

والمعتوه قسمان: مُمَيِّز وغير مُمَيِّز.

فإن كان مُمَيِّزًا فحكم تصرفاته حكم الصبي الممَيِّز، وإن كان دون ذلك كانت أحكامه أحكام الصبي غير الممَيِّز، وجملة أحكام الصبي في العقود والتصرفات إذا كان غير ممَيِّز أنه لا ينعقد شيء من تصرفاته، أما إذا كان مميزًا وكان دون البلوغ كانت تصرفاته على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أن يتصرف تصرفًا ضارًّا بماله ضررًا ظاهرًا؛ كالطلاق والقرض والصدقة، وهذا لا ينعقد أصلًا، فلا ينفذ ولو أجازه الولي.

الثاني: أن يتصرف تصرفًا نافعًا نفعًا بيِّنًا؛ كقبول الهبة. وهذا ينعقد وينفذ ولو لم يجزه الولي.

الثالث: أن يتردّد بين النفع والضرر؛ كالبيع والشراء باحتمال كون الصفقة رابحة أو خاسرة، وهذا القسم ينعقد موقوفًا على إجازة الوليّ، ومثل هذا عقد الزواج حيث يتوقف على إجازة الوليّ أو إذنه.

لما كان ذلك وكان من شروط صحة عقد الزواج ولزومه ونفاذه أن يكون كل من العاقدين كامل الأهلية -بالغًا عاقلًا- فإذا باشر المعتوه -رجلًا أو امرأةً- عقدَ زواجه كان عقدُهُ موقوفًا على إجازة وليه إذا كان مميزًا، أما إذا كان غير مُمّيِّز وقع عقده باطلًا، ولا تلحقه إجازة الولي كالصبي غير المميز.

وإذا كان ذلك: فإذا كان المسؤول عنها قد بلغ العتهُ بها درجة إسقاط التمييز لم يَجُز لها أن تباشر عقد الزواج بنفسها، فإذا باشرته وهي غير مُمَيِّزة وقع العقد باطلًا، والأمر في هذا إلى القاضي صاحب الاختصاص.

هذا، ولا يباشر تزويج المعتوه سواء كان مميزًا أو غير مميز إلا وليُّه شرعًا الأب ثم الجد لأب ثم باقي العصبة بترتيب الميراث، أو القيِّم الذي يأذنه القاضي المختص بالتزويج، أو إذن القاضي صاحب الولاية في أمور عديمي الأهلية. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز قراءة الفاتحة عند عقد الزواج أم لا؟


ما حكم التحايل بالزواج العرفي من أجل الحصول على المعاش؟ فأنا لي صديقة متزوجة ولديها أُسرة مكونة من زوج وأولاد، وحالتهم المادية متعسِّرة، وقد توفِّي والدها، فاتفقت هي وزوجها على الطلاق من أجل الحصول على المعاش الخاص بوالدها المتوفَّى، على أن يتزوجا بعد ذلك زواجًا عرفيًّا، وذلك من أجل الاستعانة بهذا المعاش على تحسين حالتهم المادية المتعسرة، وترجو الإفادة بالرأي الشرعي في ذلك.


ما حكم الشبكة عند فسخ الخطبة؟


يقول السائل: تقدم شاب لخطبة فتاة وتم الاتفاق مع والدها على أن يكون المهر عشرة آلاف جنيه شاملة المهر والشبكة وتسلم المبلغ، وقبل موعد عقد القران أبلغه ولي المخطوبة بأن الشرع يقول لا بد من دفع مبلغ كمؤخر صداق ويعتبر هذا المبلغ تقييمًا وتقديرًا للفتاة أمام أهلها. فهل يجوز شرعًا دفع أي مبلغ غير المتفق عليه؟


ما حكم طاعة الوالدين في اختيار الزوجة؟ فأنا تعرفت على فتاة ووعدتها بالزواج، وعندما فاتحت أهلي في خطبتي منها، فوجئت برفضهم التام لهذه الفتاة بزعم عدم التكافؤ الاجتماعي، وأنا الآن في حيرة من أمري. هل أرضي ضميري من أجل تلك الفتاة؟ أو أرضي أهلي وأتركها؟ مع العلم أني أريدها.


ما موقف الإسلام من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج؟ وهل الالتزام بها أمر واجب شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 25 أغسطس 2026 م
الفجر
4 :56
الشروق
6 :28
الظهر
12 : 57
العصر
4:32
المغرب
7 : 26
العشاء
8 :47