تأخير وقت الدخول بعد عقد الزواج

تاريخ الفتوى: 22 نوفمبر 2018 م
رقم الفتوى: 4611
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: النكاح
تأخير وقت الدخول بعد عقد الزواج

هل عقد الزواج يستوجب الدخول بعده مباشرة، أم من الممكن أن يتأخر فترة بعد العقد؟

عقد الزواج لا يستوجب الدخول بعده مباشرة؛ بل مردُّ ذلك إلى الاتفاق بين الطرفين وإلى العرف وما اعتاده الناس في أنكحتهم من وجود فترة كافية بين عقد الزواج والدخول يستطيع فيها كل طرفٍ إعداد احتياجات الزواج، وهذا ما سارت عليه مبادئ القضاء المصري في مسائل الأحوال الشخصية. مع التنبيه على أن ذلك من الأمور الاتفاقية التي يشترط فيها عدم إضرار أي طرف بالطرف الآخر.

المحتويات

 

بيان أسباب آثار عقد النكاح وضوابطه

عقد الزواج: إيجابٌ وقبولٌ بين رجل وامرأة خاليين من الموانع الشرعية، وشأنه كشأن سائر العقود التي تصح بتوفر شروطها وأركانها وانتفاء موانعها.

والدخول: إيلاج الزوجِ حشفةَ فرجه، أو قدرَها مِن مقطوعه، في فرج الزوجة ولو من غير إنزالٍ.
والخلوة الصحيحة: اجتماع الزوجين في مكانٍ آمِنَيْنِ من اطلاع الغير عليهما بغير إذنهما، مع كون الزوج متمكنًا مِن الوطء بلا مانع حسي أو طبعي أو شرعي.
وقد فرق الشرع في أحكام النكاح بين العقد على الزوجة وبين الدخول بها، كما فرق أيضًا بين الدخول والخلوة الصحيحة بها، وعلى هذا التفريق انْبَنَت الحقوق والواجبات، واختلفت الأحكام والآثار والتَّبِعات؛ كمثل المهر، والنفقة، والطاعة، والعدَّة، والإحصان، وحرمة البنات، والرجعة، ونحوها.

فالمهر أثر العقد الصحيح: يثبت كاملًا: بالدخول أو الخلوة الصحيحة، ويتنصَّفُ قبل الدخول.
والنفقة: سببها العقد الصحيح، ووجوبها لا يثبت إلَّا باحتباس الزوجة في السُّكنى المُعدِّ لها.
وكذلك الاستمتاع: فإنه وإن كان مباحًا بالعقد، إلا أنه إنما يكونُ متاحًا عقِبَ الزفاف.
وكذلك حقُّ الطاعة: فالزوجة قبل الدخول طاعتها لأبيها وولي أمرها لا لزوجها.
وكذلك العدَّة: فإنها تكون على المدخول بها، ولا عدة عليها قبل الدخول.
والعقد في ذاته مبيح للاستمتاع بين الزوجين؛ إذ الزوجة تصير حِلًّا للرجل بمجرد العقد عليها عقدًا صحيحًا مستوفيًا لأركانه وشروطه، إلّا أنه لَمّا كانت الحقوق والآثار تختلف في العقد عنها في الدخول، كان الاستمتاع موقوفًا لحين تسليم الزوجة لزوجها وزفافها إليه، والتسليم يكون حقيقةً بزفاف الزوجة لبيت زوجها، وحكمًا؛ بأن يأذن ولي المرأة للزوج بالدخول.

مرعاة العرف في الأحكام الشرعية وأثره في الفتوى

لذلك جرى العرف بين الناس على أنَّ احتفال الخطبة مغايرٌ لاحتفال العقد وإشهاره، وهما مخالفان لاحتفال العُرس والدخول، والمقرر في القواعد الفقهية: أنَّ المعروف عُرفًا كالمشروط شرطًا.
وقسم فقهاء الحنفية الشروط المتعلَّقة بعقد الزواج إلى شروطٍ صحيحة وشروطٍ فاسدة أو باطلة، وجعلوا من الشروط الصحيحة اشتراط ما جرى به العُرف واقتضته العادة؛ كتحديد الكسوة، وتولِّي المرأة عقد زواجها بنفسها، واشتراط المرأة تعجيلَ بعض المهر وتأخير بعضه، ونحو ذلك.

وقد جرى اعتبار العرف من مصادر التشريع؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ العَفْوَ وَأْمُر بِالعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199]، وفي الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: "ما رَأَى المُسلِمُونَ حَسَنًا فهو عِندَ اللهِ حَسَنٌ، وما رَأَوا سَيِّئًا فهو عِندَ اللهِ سَيِّئٌ" أخرجه الإمام أحمد -واللفظ له- وأبو داود الطيالسي في "مسنديهما".
ومن مبادئ القضاء التي سارت عليها المحاكم المصرية في مسائل الأحوال الشخصية: أن العرف معتبر إذا عارض نصًّا منقولًا عن صاحب المذهب، وأن لكل زمن أعرافَه وعاداته، وأن التخصيص بالعرف والعادة قولًا أو فعلًا حجة عند الحنفية، وأن العرف كما يختلف باختلاف الزمان والمكان فإنه يختلف أيضًا باختلاف الناس أنفسهم؛ كما في "مبادئ القضاء في الأحوال الشخصية" للمستشار أحمد نصر الجندي (ص: 867-868، ط. نادي القضاة).

تأخير وقت الدخول بعد عقد الزواج والأدلة على ذلك

من الأعراف المعتدِّ بها في عقد الزواج: السماح بوجود فترة زمنية بين العقد والدخول؛ كأن يطلب أحد الزوجين الإمهال مُدَّة من الزمن لإصلاح أمره وتجهيز حاله، وتُضبط هذه المُدَّة حسب العادة والعرف وما اشترطه الطرفان واتفقا عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» مُتَّفقٌ عليه من حديث عقبة بن عامر الجُهَنيِّ رضي الله عنه.
ويُستدل على مشروعية وجود وقتٍ بين العقد على الزوجة والدخول بها: بما جاء في قول الله تعالى: ﴿ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [الأحزاب: 49]؛ حيث دلَّت الآية على إمكانية وقوع الطلاق بين العقد والدخول، و"ثم" تفيد التراخي، وفيها إشارة لوجود مساحة وقتية يقتضيها العرف.
وكذلك بما أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في "صحيحيهما" أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم عَقَدَ على السيدة عائشة رضي الله عنها ودخل بها بعد ثلاث سنوات من العقد.

وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم: «غَزَا نَبِيٌّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ، فَقَالَ لِقَوْمِهِ: لَا يَتْبَعْنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا، وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا» أخرجه الإمام مسلم في "الصحيح" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وذلك لانشغاله بقضية البناء والتجهيز؛ كما أشار إليه العلَّامة ابن هُبَيرة في "الإفصاح عن معاني الصحاح" (1/ 49، ط. دار الوطن).
ويُستأنس لذلك: اختلاف العلماء في وقت الوليمة؛ هل وقتها هو وقت العقد؟ أو وقت الدخول؟ أو بعدهما؟ حتَّى ذهب بعض الفقهاء إلى عدم تعيين وقتٍ للوليمة؛ بل إنَّ وقتها موسّعٌ يمتدُ من حين العقد على المرأة وحتَّى الدخول بها.

نصوص فقهاء المذاهب الفقهية في هذه المسألة

نصَّ الفقهاء قديمًا وحديثًا على أنَّ لأحد الزوجين أن يطلب المهلة والإنظار من الطرف الآخر حتَّى يُجهِّزَ حاله ويصلح أمره بقدر ما يرى، والمرجع في ذلك إلى الأعراف والعادات بين الناس:
قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني المالكي في "النوادر والزيادات" (4/ 602، ط. دار الغرب الإسلامي): [وإذا طلبت المرأة النفقة ولم يبن بها، فإن فرغوا من جهازها حتى لم يبق ما يحبسها، قيل له: ادخل أو أنفق، ولو قال الزوج: أَنْظِرُونِي حَتَّى أَفْرُغَ وَأُجَهِّزَ بعض ما أريد، فذلك له، ويؤخَّر الأيام بقدر ما يرى، وهذا قول مالك، ولا شيء عليه فيما تقدم، إلا أن يكون وليها قد خاصم في ذلك ففرض لها السلطان] اهـ.
وقال الإمام اللخمي المالكي في "التبصرة" (5/ 2014، ط. وزارة أوقاف قطر) في باب الحكم في قبض الصداق، من كتاب النكاح: [وقال مالك: إذا دُعي إلى الدخول فلمْ يفعل: لزمته النفقة. يريد: إذا مضى بعد العقد القدر الذي العادة أن يتربص بالدخول إليه وما يستأني فيه] اهـ.

فجعل الإمام مالك ما جرت به العادات وتعارف عليه الناس هو الضابط الذي يُحكمُ به قضية تأخير الدخول وعدمه بعد عقد الزواج.
وقال الإمام ابن قُدامة الحنبلي في "الكافي" (3/ 82، ط. دار الكتب العلمية): [فصل: وإذا تزوج امرأة يوطأ مثلها، فطلب تسليمها إليه، وجب ذلك؛ لأنه يطلب حقه الممكن. فإن سألت الإنظار، أنظرت مدة جرت العادة بإصلاح أمرها فيها] اهـ.
وقال العلَّامة البُهوتي الحنبلي في "كشَّاف القناع" (5/ 187، ط. دار الكتب العلمية): [(وإن) طلب الزوج زوجته و (سألت الإنظار: أُنظرت مدة جرت العادة بإصلاح أمرها فيها كاليومين والثلاثة)؛ لأنَّ ذلك من حاجتها فإذا منع منه كان تعسيرًا فوجب إمهالها طلبا لليسر والسهولة، والمرجع في ذلك إلى العرف بين الناس؛ لأنه لا تقدير فيه فوجب الرجوع فيه إلى العادة.. وفي "الغنية": إن استمهلت هي أو أهلها: استحب له إجابتهم ما يعلم به من شراء جهاز وتزين. (وكذا لو سأل هو) أي: الزوج (الإنظار) فينظر ما جرت العادة به؛ لما تقدم] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك: فعقد الزواج لا يستوجب الدخول بعده مباشرة؛ بل مردُّ ذلك إلى الاتفاق بين الطرفين وإلى العرف وما اعتاده الناس في أنكحتهم من وجود فترة كافية بين عقد الزواج والدخول يستطيع فيها كل طرفٍ إعداد احتياجات الزواج، وهو ما سارت عليه مبادئ القضاء المصري في مسائل الأحوال الشخصية. هذا مع التنبيه على أن ذلك من الأمور الاتفاقية التي يشترط فيها عدم إضرار أي طرف بالطرف الآخر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يسأل عن ابن له تزوج بعقد صحيح شرعًا بعد أن أوفى زوجته مهرها، ولكنه توفي إلى رحمة الله تعالى قبل أن يدخل بزوجته، ويرغب السائل في التزوج من زوجة ابنه المذكور. وطلب الإفادة عما إذا كان يحل له شرعًا أن يتزوجها، أو لا، وبيان مآل المال الذي قدَّمه ابنه لزوجته، وهل يعتبر تركة، أو لا؟


سأل رجل قال: له أخت شقيقة عقد عليها شخص وهي بكر، ثم طلقها قبل الدخول. ثم عقد عليها شخص آخر ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ثم طلقت منه. وبعد انقضاء العدة أراد والد الشخص الأول أن يتزوجها. فهل يجوز العقد عليها أم لا؟


زعم بعض الناس أن السنة النبوية المطهرة ليست وحيًا من قِبلِ الله تعالى؛ فهل هذا الكلام صحيحٌ؟


ما حكم الزواج بقصد الإنجاب في المختبر من دون جماع والطلاق بعده؟ فأنا امرأة تجاوزتُ الأربعين من عمري، وكنت قد مررتُ بتجربة زواج سابقة، ولم يتيسَّر لي أمر الإنجاب، وذلك لوجود مشكلة صحية تتعلق بأني لا أُطيق العلاقة الزوجية؛ حيث عانيتُ في بداية حياتي الزوجية من وجود بكتريا حادَّة تمنع من الاتصال الجنسي، وحينما ذهبنا إلى الأطباء أخبروني بوجود فيروس يسمى "فيروس الهربس البسيط"، وأن العَدوَى به تستمر مدى الحياة، وعادة ما تكثر عند حصول العلاقة، وكنت أُعالَج أنا وزوجي في وقت واحد، واستمررنا على ذلك 3 سنوات، وإن تحسن الوضع قليلًا سرعان ما يرجع مرة أُخرى، فلم يتحمل طليقي الأمر، واتفقنا على الانفصال، وأنا الآن تعرفت على رجلٍ ذي خلق، واتفقنا على الزواج على أن لا يحدث بيننا معاشرة، ولكن نجري عملية الحقن المجهري بقصد الإنجاب الذي حرمتُ منه طول العمر، وهو قد رضي بذلك، إلَّا أنه أخبرني بيني وبينه بأنه بعدما يتم الإنجاب سوف ننفصل، وتراضينا على ذلك وتزوجنا.

فما حكم هذا الزواج شرعًا؟ وهل يدخل ضمن تأقيت النكاح المنهيِّ عنه؟

مع العلم أننا لم نكتب ما اتفقنا عليه وتراضينا في عقد الزواج، ومعي التقارير الطبية التي تفيد حالتي المرضية. أفيدونا أفادكم الله.


ما حكم الجمع بين المرأة وبنت أختها من الأم؟ فالسائل يسأل أنه تزوج بنت أخت زوجته لأمها، ولكنه لم يدخل بها، وزوجته الأولى لا زالت على عصمته. ويطلب بيان الحكم الشرعي في شأن هذا الزواج.


ما هو حكم الشرع في قائمة المنقولات المنزلية داخل منزل الزوج، وبيان شرعية إمضاء الزوج على هذه القائمة التي سوف يحضرها أهل العروس؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 29 أغسطس 2025 م
الفجر
5 :0
الشروق
6 :30
الظهر
12 : 56
العصر
4:30
المغرب
7 : 21
العشاء
8 :41