سائل يطلب الإفادة عن الأسئلة التالية:
1- ما حكم قراءة القرآن الكريم يوم الجمعة في المسجد؟
2- ما حكم ختام الصلاة جهرًا؟
المحتويات
عن السؤال الأول: قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ﴾ [فاطر: 29]، وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمِ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ»، وروى البيهقي في "شعب الإيمان" عن النعمان بن بشير رضي الله عنه مرفوعًا: «أفضلُ عِبادَةِ أُمَّتِي تلاوَةُ القُرْآنِ»، فهذه النصوص وغيرها كثير أفادت فضل تلاوة القرآن ومدارسته واستحباب الإكثار منها وامتداح من يدأب عليها، وأنها عبادة يُثَاب فاعلها، ولا شكَّ أنَّ قراءة القرآن يوم الجمعة في المسجد قبل الصلاة والاستماع والإنصات إليه عبادة تدخلُ في نطاق هذه النصوص.
عن السؤال الثاني: إنَّ ختامَ الصلاة لا يخرج عن كونه من الذكر المأمور به شرعًا، وبما أنَّ المساجدَ أُعِدَّت لعبادة الله سبحانه وتعالى بالصلاة وغيرها من أنواع الذكر فلا ضير من إتيانه بعد الصلاة في المسجد، ولكن بصوت خفيف بحيث لا يُشَوّش على المصلين.
وبهذا علم الجواب عن كل سؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما وقت التسمية في الذبح؟ وما الحكم لو نسي الذابح التسمية؟
نرجو منكم بيان فضل ختم القرآن الكريم في شهر رمضان؟ وهل لهذه الختمات عدد محدد في الشهر أو طوال العام؟
هل هناك دعاء معين أو قول معين يُقال عند دفن الميت، أو يُدفَن ويُترَك وينصرف الناس؟
ما حكم اشتراط الوضوء لذكر الله؟
يقول السائل: نسمع كثيرًا أنَّ قراءة سورة الفاتحة تعود على صاحبها بالنفع العظيم؛ فنرجو منكم بيان ما لهذه السورة الكريمة؛ من الفضائل والأسرار؟
ما عدد ركعات صلاة التراويح؟ وهل قراءة القرآن أفضل بين كل أربع ركعات في فترة الاستراحة أو المديح والإنشاد أفضل؟