مدى صحة التفرقة بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية

تاريخ الفتوى: 20 ديسمبر 2015 م
رقم الفتوى: 6002
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: السمعيات
مدى صحة التفرقة بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية

هل هناك فارق بين (توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية) في تقسيم التوحيد؟ وهل هذا التقسيم صحيح أصلًا؟

التفرقة بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية تفرقة غير صحيحة؛ لأن تقسيم التوحيد إلى توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية لم يرد عن أحد من السلف، وهذا التقسيمٌ مبنيٌّ على جعل الأعمال داخلة في مفهوم الإيمان، وهو مذهب الخوارج الباطل، ومبني على أَنَّ الربَّ والإله استعمالان شرعيان مختلفان، وأنَّ توحيد الربِّ مختلفٌ عن توحيد الإله، وأَنَّ ما سماه توحيد الربوبيَّة كان معلومًا مستقرًّا لدى المشركين، وأَنَّ توحيد الألوهية هو ما دعا إليه الأنبياء، وهذا غير صحيح وغير موافقٍ لاستعمال القرآن الكريم؛ فالله تعالى هو الرَّب، والرَّب هو الإله، وقد جاء استخدام لفظ (الرب) و(الإله) في القرآن والسنة بمعنًى واحد ولا فرق بينهما.

بعض الناس يجعلون فارقًا بين توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وهذا تقسيمٌ للتوحيد لم يرد عن أحد من السلف، وأوَّل من أحدثه -على ما هو المشهور- هو الشيخ ابن تيمية رحمه الله؛ مُدَّعِيـًا أَنَّه استقراء لكلام السلف ثم أخذه عنه مَن تكلَّم به بعد ذلك.

وقد تعدَّى هذا التقسيم للتوحيد كوْنَه اصطلاحًا خاصًّا تجرى عليه قاعدة: "لا مشاحة في الاصطلاح" إلى أَنْ صار بابًا للتَّوسّع في تكفير المسلمين، وذريعةً لسفك الدماء المعصومة.

وهو تقسيمٌ مبني على جعل الأعمال داخلة في مفهوم الإيمان، وهو مذهب الخوارج الباطل، ومبني على أَنَّ الربَّ والإله استعمالان شرعيان مختلفان، وأنَّ توحيد الربِّ مختلفٌ عن توحيد الإله، وأَنَّ ما سماه توحيد الربوبيَّة كان معلومًا مستقرًّا لدى المشركين، وأَنَّ توحيد الألوهية هو ما دعا إليه الأنبياء.

وهذا التقسيمُ غير مقبول؛ وغير موافق لاستعمال القرآن؛ فإِنَّ الإله الحق هو الرَّبُّ الحق، ولا يستحق العبادة والتأليه إلا مَنْ كان ربًّا، ولا معنى لأَن نعبد من لا نعتقد فيه أنه ربٌّ ينفع ويضرّ، فهذا مرتب على ذلك؛ فالله تعالى هو الرَّب، والرَّب هو الإله، وقد تلازم في النصوص الشرعية استعمال الرب والإله كلاهما في موضع الآخر، ونجد لفظ (الإله) ولفظ (الرب) استخدموا في القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة بمعنًى واحد؛ قال تعالى: ﴿أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ [يوسف: 39]، وقال بعدها: ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ﴾ [يوسف: 40]، وقال الله تعالى في حق نبيه عيسى عليه السلام: ﴿وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا﴾ [آل عمران: 80]، وقال في الآية الأخرى: ﴿وَإِذْ قَالَ اللهُ يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللهِ﴾ [المائدة: 116].

ومن الأدلة على أَنَّ شرك الكفار في الربوبية كشركهم في الألوهية، وأنهما واحد: أَنَّ الميت في قبره يُسأل عن الربوبية، فيقول الملكان من ربك؟ لا يسألانه عن الألوهية؛ فعن الْبَرَاءِ بن عَازِبٍ رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ﴿يُثَبِّتُ الله الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ﴾ قال: «نَزَلَتْ في عَذَابِ الْقَبْرِ، فَيُقَالُ له: من رَبُّكَ؟ فيقول: رَبِّيَ الله، ونبيي مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وآله وسلم، فَذَلِكَ قَوْلُهُ عز وجل: ﴿يُثَبِّتُ الله الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ في الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وفي الآخِرَةِ﴾» رواه مسلم.

فتبين لنا بهذا أَنَّ (الرب) و(الإله) استخدمهما القرآن والسنة بمعنًى واحد، فالمشرك لا بد أَنْ يكون أشرك بالربوبية، ولا يعبد الله، ويعبد تلك الأرباب الباطلة، والدليل على هذا أَنَّ كلمة (لا إله إلا الله) تتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ولو كانت تتضمن توحيد الألوهية فقط -كما يقولون- لاقتضى أَن لتوحيد الربوبية كلمة أخرى غير هذه، ولا قائل بذلك.

والآيات تدلُّ على أن الرُّسل كما خاصموا المشركين في صرفهم العبادة لغير الله، فكذلك خاصمتهم في إثباتهم بعض خصائص الربوبية لغير الله من نفوذ شفاعتهم عنده تعالى، بحكم شراكتهم له في الربوبية، ومن نفوذ مشيئة مَن اتخذوهم أربابًا بجعلهم متصرفين فيهم استقلالًا بقدرة (كن)؛ نفعًا، وضرًّا، ونصرًا، وإعطاءً، ومنعًا، وتوسعةً في الرزق، وشراكة في الملك والربوبية، وقد وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تذكر دعوة الرسل للمشركين إلى عدم الإشراك في خصائص الربوبية، منها قوله تعالى -يحكي قول سيدنا إبراهيم لقومه: ﴿قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ﴾ [الأنبياء: 56]. يعني: لا أربابكم التي تعبدونها.

وقال سيدنا يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وهو يدعو صاحبي السجن إلى التوحيد: ﴿يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ [يوسف: 39].

وقال فرعون لموسى عليه السلام: ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾ [النازعات: 24].

فهل كان صاحبا السجن -اللذان كانا يعبدان الأصنام- وفرعون مقرِّين بالألوهية لله؟! وقال تعالى أيضًا عن الكفار: ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ [الجاثية: 24]؛ وفي هذا تصريح منهم بنفي الصانع، وقد نفى الله تعالى عنهم العلم؛ إذ ينسبون ذلك للدهر.

وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [العنكبوت: 17]؛ فلو كان الكفار يعتقدون أن الله هو الرزاق، ما أمرهم الله بابتغاء الرزق عنده وحده، ولكن لما كانوا يطلبونه من آلهتهم أمرهم الله بابتغاء الرزق من عنده، ومجانبة هذا النوع من الشرك الذي يدعي القائلون بالتقسيم المبتدع أن الكفار كانوا يؤمنون بأنه تعالى الخالق الرازق المدبر.

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنّ هذا التقسيم لم يرد عن أحد من السلف، وهو تقسيمٌ مبني على جعل الأعمال داخلة في مفهوم الإيمان، وهو مذهب الخوارج الباطل، ومبني على أَنَّ الربَّ والإله استعمالان شرعيان مختلفان، وأنَّ توحيد الربِّ مختلفٌ عن توحيد الإله، وأَنَّ ما سماه توحيد الربوبيَّة كان معلومًا مستقرًّا لدى المشركين، وأَنَّ توحيد الألوهية هو ما دعا إليه الأنبياء؛ وهذا غير صحيح؛ وغير موافقٍ لاستعمال القرآن الكريم؛ فالله تعالى هو الرَّب، والرَّب هو الإله، وقد جاء استخدام لفظ (الرب) و(الإله) في القرآن والسنة بمعنًى واحد ولا فرق بينهما.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ»؟


سائل يسأل عن مدى ضرورة الالتزام بالقوانين التي تضعها الدول للدخول إليها والخروج منها، وهل هي واجبة شرعًا؟


سائل يسأل عن معتقد أهل السنة والجماعة في إمكانية رؤية الله تعالى في الدنيا.


سائل يقول: نرجو منكم البيان والرد على مَن يقول بعدم جواز تسمية بعض الأيام ومواسم الخير والبركة بالأعياد؛ بدعوى أنَّ الشَّرع الشريف لم يجعل للمسلمين إلا عيدين فقط؛ هما: الفطر والأضحى.


ما حكم من يطالب بمساواة المرأة بالرجل حتى في الأشياء التي فرقت بينهما فيها الشريعة؛ مثل: الميراث، وتعدد الزوجات، والطلاق؟ وهل يعتبر ذلك تعديًا على الشريعة وإنكارًا لها؟


نرفع لسيادتكم نموذجًا لما يتم تداوله بين أوساط بعض المسلمين من شبهات حول حكم بناء الكنائس وترميمها، وجاءت هذه الشبهات كالتالي:
الشبهة الأولى: بناء الكنائس والبِيَع حرام؛ حيثُ إنَّ المساجد بيوت عبادة الله للمسلمين، والكنائس والبِيَع معابد اليهود والنصارى يعبدون فيها غير الله، والأرض لله عز وجل، وقد أمر ببناء المساجد وإقامة العبادة فيها لله عز وجل، ونهى سبحانه عن كل ما يُعبَد فيه غير الله؛ لِمَا فيه من إقرار بالباطل، وتهيئة الفرصة للقيام به، وغش الناس بوضعه بينهم، قال الله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ للهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا﴾ [الجن: 18]، وقال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [آل عمران: 85].
وبهذا يُعلم أنَّ السماح والرضا بإنشاء المعابد الكفرية؛ مثل الكنائس، أو تخصيص مكان لها في أي بلد من بلاد الإسلام، من أعظم الإعانة على الكفر وإظهار شعائره، والله عز شأنه يقول: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2].
الشبهة الثانية: أجمع العلماء على وجوب هدم الكنائس وغيرها من المعابد الكفرية إذا أُحدثَت في أرض الإسلام، ولا تجوز معارضة ولي الأمر في هدمها؛ بل تجب طاعته.
وبهذا يُعلم أنَّ السماح والرضا بإنشاء المعابد الكفرية؛ مثل الكنائس، أو تخصيص مكان لها في أي بلد من بلاد الإسلام، من أعظم الإعانة على الكفر وإظهار شعائره؛ والله عز شأنه يقول: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2].
قال شيخ الإسلام: "من اعتقد أنَّ الكنائس بيوت الله وأنَّ الله يُعبدُ فيها، أو أنَّ ما يفعله اليهود والنصارى عبادة لله وطاعة لرسوله، أو أنه يحب ذلك ويرضاه، أو أعانهم على فتحها وإقامة دينهم وأنَّ ذلك قربة أو طاعة فهو كافر".
وليحذر المسلم أن يكون له نصيب من قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ۞ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾ [محمد: 25-28].
الشبهة الثالثة: صار من ضروريات الدين تحريمُ الكفر الذي يقتضي تحريم التعبد لله على خلاف ما جاء في شريعة الإسلام؛ ومنه: تحريم بناء معابد وفق شرائع منسوخة؛ يهودية، أو نصرانية، أو غيرهما؛ لأنَّ تلك المعابد سواء كانت كنيسة أو غيرها تعتبر معابد كفرية؛ لأنَّ العبادات التي تؤدى فيها على خلاف شريعة الإسلام الناسخة لجميع الشرائع قبلها والمبطلة لها، والله تعالى يقول عن الكفار وأعمالهم: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ [الفرقان: 23]، ولا يجوز اجتماع قبلتين في بلدٍ واحدٍ من بلاد الإسلام، ولا أن يكون فيها شيء من شعائر الكفار لا كنائس ولا غيرها؛ ولهذا أجمع العلماء على تحريم بناء هذه المعابد الكفرية. وقد قال شيخ الإسلام: "من اعتقد أنَّ زيارة أهلِ الذمة كنائسَهم قربةٌ إلى الله فهو مرتدٌّ، وإن جهل أنَّ ذلك محرم عُرِّف ذلك، فإن أصرَّ صار مرتدًّا" اهـ.
الشبهة الرابعة: من المعلوم أنَّ الأشياء التي ينتقض بها عهد الذمي: الامتناع من بذل الجزية، وعدم التزام أحكام الإسلام، وأن يُقاتل المسلمين منفردًا أو في الحرب، وأن يلتحق الذمي بدار الحرب مُقيمًا بها، وأن يتجسس على المسلمين وينقل أخبارهم، والزنا بامرأةٍ مسلمة، وأن يذكر الله تعالى أو رسوله أو كتبه بسوء.
وإذا انتقض عهد الذمي: حلَّ دمه وماله، وسار حربيًّا يُخير فيه الإمام بين القتل، أو الاسترقاق، أو المن بلا فدية، أو الفداء.
الشبهة الخامسة: ذكر البعضُ أنَّ البلاد التي أُنشئت قبل الإسلام وفتحها المسلمُون عنوةً وتملكوا أرضها وساكنيها لا يجوز إحداث كنائس فيها، ويجب هدم ما استحدث منها بعد الفتح؛ لأنَّ هذه الكنائس صارت ملكًا للمسلمين بعد أن فتحوا هذه البلاد عنوة.
وأمَّا البلاد التي أُنشئت قبل الإسلام وفتحها المسلمون صُلْحًا: فهي على نوعين:
الأول: أن يصالحهم على أن الأرض لهم ولنا الخراج عليها، أو يصالحهم على مالٍ يبذلونه وهي الهُدنة؛ فلا يُمنعون من إحداث ما يختارونه فيها؛ لأنَّ الدار لهم.
الثاني: أن يُصالحهم على أنَّ الدار للمُسلمين، ويؤدون الجزية إلينا، فحكمها ما اتُّفقَ عليه في الصلح، وعند القدرة يكون الحكم ألَّا تُهدم كنائسهم التي بنوها قبل الصلح، ويُمنعون من إحداث كنائس بعد ذلك.
الشبهة السادسة: حكم بناء ما تهدَّمَ من الكنائس أو ترميمها: على ثلاثة أقوال:
الأول: المنع من بناء ما انهدم وترميم ما تلف.
الثاني: المنع من بناء ما انهدم، وجواز ترميم ما تلف.
الثالث: إباحة الأمرين.
فالرجاء التفضل بالاطلاع والتوجيه بما ترونه سيادتكم نحو الإفادة بالفتوى الشرعية الصحيحة في هذا الشأن حتى يمكن نشرها بين أهالي القرى؛ تصحيحًا للمفاهيم ومنعًا للشبهات.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 10 أغسطس 2025 م
الفجر
4 :44
الشروق
6 :19
الظهر
1 : 0
العصر
4:37
المغرب
7 : 41
العشاء
9 :5