هل الأفضل والأكثر ثوابًا في قيام الليل هو إطالة القيام للقراءة، أو كثرة عدد الركعات؟
يرى بعض الفقهاء أن طول القراءة في قيام الليل أفضل من كثرة عدد الركعات، ويرى بعضهم أنّ تكثير عدد الركعات أفضل، والذي ننصح به هو أن يداومَ الإنسانُ على ما يَجِد فيه راحةَ قلبِهِ ونشاطه وطمأنينته وكمال خشوعه؛ سواءٌ في طول القيام وكثرة القراءة، أو في زيادة عدد الركعات وتكثيرها.
المحتويات
رَغَّبَ الشرع الشريف في قراءة القرآن والاشتغال به وملازمته؛ فروى الشيخان في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَثَلُ المُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ الأُتْرُجَّةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ المُؤْمِنِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ، لاَ رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ.. ».
وروى الترمذي في "سننه" عن ابن مسعود رضي الله عنه: أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ تعالى فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ (الم) حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ» إلى غير ذلك من النصوص الشريفة.
كما رَغَّب الشرع الشريف في صلاة الليل وطُولها وكَثْرتها؛ فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ» رواه مسلم في "الصحيح"، والمراد بالقنوت؛ أي: القيام. ينظر: "شرح النووي على صحيح مسلم" (4/ 200، ط. دار إحياء التراث العربي).
كما أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى فضل كثرة السجود؛ فعن معدان بن أبي طلحة اليعمري، قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة؟ أو قال قلت: بأحب الأعمال إلى الله، فسكت. ثم سألته فسكت. ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ، فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً، إِلَّا رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً» رواه مسلم.
وبناء على ما ورد في الأحاديث السابقة من فضل طول القيام للقراءة، وكذا فضل كثرة السجود وزيادة عدد الركعات، وَقَع الخلافُ بين الفقهاء في أيهما أفضل وأكثر ثوابًا؟ وسبب خلافهم: هو تعارض الأدلة كما نصَّ على ذلك العلامة ابن نجيم المصري في "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" (2/ 59، ط. دار الكتاب الإسلامي) حيث قال: [ولتعارض الأدلة تَوقَّف الإمام أحمد في هذه المسألة ولم يحكم فيها بشيء] اهـ.
فذهب الشافعية، والمالكية في أظهر القولين: إلى أنَّ تطويل القيام أفضل من تكثير الركعات، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وإحدى الروايتين عن محمدٍ، وقال بهذا القول أبو يوسف في حالة إذا كان للشخص وِرْدٌ من القرآن، وهو قولٌ عند الحنابلة أيضًا.
قال الإمام الزيلعي في "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" (1/ 173، ط. المطبعة الكبرى الأميرية): [(وطول القيام أحبّ من كثرة السجود)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ» أي القيام؛ ولأن القراءة تكثر بطول القيام، وبكثرة الركوع والسجود يكثر التسبيح والقراءة أفضل منه؛ ولأنَّ القراءة ركن، فكان اجتماع أجزائه أولى وأفضل من اجتماع ركن وسنة] اهـ.
وقال العلامة ابن نجيم الحنفي في "النهر الفائق" (1/ 298، ط. دار الكتب العلمية) عند كلامه على هذه المسألة: [وقال أبو يوسف: إن كان له وِرْدٌ بالليل فكثرة السجود، وإلَّا فطول القيام] اهـ.
وقال الإمام المواق في "التاج والإكليل" (2/ 394-395، ط. دار الكتب العلمية): [(وهل الأفضل كثرة السجود، أو طول القيام قولان).. وقيل: طول القيام أفضل؛ لما في الحديث: «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ»، وهذا القول أظهر] اهـ.
وقال الإمام النووي في "المجموع" (4/ 45، ط. دار الفكر): [تطويل القيام عندنا أفضل من تطويل السجود والركوع وغيرهما، وأفضل من تكثير الركعات] اهـ.
وقال العلامة الرحيباني في "مطالب أولي النهى" (1/ 574، ط. المكتب الإسلامي): [(وكثرتهما)، أي: الركوع والسجود (أفضل من طول قيام)، وقيل: عكسه] اهـ.
واستدلوا على ذلك بحديث جابر رضي الله عنه السابق، كما أنَّ طول القيام يَحْصُل به كثرة القراءة للقرآن، وهي -أي: كثرة القراءة- أفضل من التسبيح الذي يَحْصُل بالركوع والسجود، وبأنَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم الليل إلا قليلًا؛ استجابة لأمر الله عزَّ وجلَّ في قوله: ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [المزمل: 2]، كما استدلوا بأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يزيد على إحدى عشرة ركعة؛ كما ورد في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عندما سُئلت: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان؟ فقالت: "ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة.. " رواه البخاري في "الصحيح".
ويرى الحنابلة أَنَّ الأفضل كثرةُ الركوع والسجود، وهو إحدى الروايتين عن محمدٍ، وقول أبي يوسف في حالة إذا لم يكن للشخص وِرْدٌ من القرآن، وأحد القولين عند المالكية، واستظهره الشيخ الدردير.
قال الإمام الحصكفي في "الدر المختار" (2/ 17، ط. دار الفكر): [(وكثرة الركوع والسجود أحب من طول القيام)، كما في "المجتبى"، ورجَّحهُ في "البحر"] اهـ.
وقال الإمام الشيخ الدردير في "الشرح الكبير" (1/ 319، ط. دار الفكر): [(وهل الأفضل) في النفل (كثرة السجود)، أي: الركعات؛ لخبر: «عليكَ بِكَثرَةِ السّجُودِ فَإنَّكَ لَنْ تَسْجُدَ لله سَجْدَةً إلَّا رَفَعَكَ الله بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ بِهَا عَنكَ خَطِيئَةً» (أو طول القيام) بالقراءة؛ لخبر: «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ»، أي: القيام، أي: مع قلة الركعات (قولان): محلهما مع اتحاد زمانَيْهِما، ولعَلَّ الأظهر الأول -كثرة السجود-؛ لما فيه من كثرة الفرائض وما تشتمل عليه من تسبيح وتحميد وتهليل وصلاة عليه الصلاة والسلام] اهـ.
وقال الإمام البهوتي في "دقائق أولي النهى" (1/ 249، ط. عالم الكتب): [(وكثرتهما) أي: الركوع والسجود (أفضل من طول قيام) في غير ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تطويله، كصلاة كسوف؛ لحديث: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِن رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ"، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاستكثار من السجود في غير حديثٍ، ولأنَّه في نفسه أفضل وآكد؛ لأنه يجب في الفرض والنفل، ولا يباح بحالٍ إلا لله تعالى بخلاف القيام] اهـ.
واستدلوا على ذلك بحديث ثوبان رضي الله عنه السابق، وبأنّ القيام إنما شُرِع وسيلة إلى الركوع والسجود- ولذا سقط عمن عجز عنهما- ولا تكون الوسيلة أفضل من المقصود، ولأنه وإن لزم فيه كثرة القراءة لكنها ركن زائد، بل مُختَلفٌ في أصل ركنيته. ينظر: "رد المحتار" لابن عابدين (2/ 17، ط. دار الفكر).
بناءً على ذلك: فهذه المسألة من المسائل الخلافية التي تتجاذبها الأدلة، والذي ننصح به هو المداومة على ما يَجِد فيه الإنسان قَلْبَه ونشاطه؛ سواءٌ في طول القيام وكثرة القراءة، أو في زيادة عدد الركعات.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم تحويل دار لتحفيظ القرآن الكريم إلى محلات تجارية؟ فقد تم جمع تبرعات لإقامة دار لتحفيظ القرآن الكريم، وبعد إقامتها قام المسؤول عنها بتحويلها إلى محلّات تجارية؛ لأغراض استثمارية. فما حكم الشرع الشريف في ذلك؟
ما حكم صلاة الجمعة بخطبة واحدة بغير اللغة العربية في دولة لا تتحدث العربية؟ فقد سافر رجلٌ إلى إحدى الدول التي لا تتحدث العربية للعمل، وأقام في إحدى المقاطعات التي يسكنها المسلمون، وعند دخوله المسجد لأداء صلاة الجمعة وَجَد الخطيب يلقي الخُطبة بغير اللغة العربية، كما أنه اقتصر فيها على خُطبة واحدة، ويسأل: ما حكم صلاتهم الجمعة بهذه الكيفية المذكورة؟
هل يجوز بعد الأذان مباشرة أن يقول المؤذن: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، والصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله، والصلاة والسلام عليك يا مليح الوجه يا رسول الله، وهل هو فرض أو سنة؟
ما حكم اللجوء لترك مسافات قصيرة في بعض أماكن الوقوف ومعالجة الحكم التجويدي عندها؟
ما حكم الجمع في البلاد التي تنعدم فيها العلامات؟ فقد جاء في خطاب الأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي، بشأن المقصود بجواز الجمع في البلدان الواقعة بين خطَّي عرض 48 و66 درجة شمالًا وجنوبًا، في القرار الثاني الخاص بمواقيت الصلاة في هذه البلدان:
أما البلدان الواقعة ما بين خطَّيْ عرض 48، 66 درجة شمالًا وجنوبًا -وهي التي ورد السؤال عنها- فإن المجلس يؤكد على ما أقره بشأنها، حيث جاء في قرار المجمع في دورته التاسعة ما نصه: "وأما البلاد الواقعة ما بين خطَّي عرض 48، 66 درجة شمالًا وجنوبًا، فيعين وقت صلاة العشاء والفجر بالقياس النسبي على نظيريهما في ليلِ أقربِ مكانٍ تتميز فيه علامات وقتَي العشاء والفجر، ويقترح مجلس المجمع خط عرض 45 درجة باعتباره أقربَ الأماكن التي تتيسر فيها العبادة أو التمييز، فإذا كان العشاء يبدأ مثلًا بعد ثلث الليل في خط عرض 45 درجة يبدأ كذلك بالنسبة إلى ليل خط عرض المكان المراد تعيين الوقت فيه، ومثل هذا يقال في الفجر".
وإيضاحًا لهذا القرار -لإزالة الإشكال الوارد في السؤال الموجه للمجمع- فإن مجلس المجمع يرى أن ما ذُكر في القرار السابق من العمل بالقياس النسبي في البلاد الواقعة ما بين خطَّي عرض 48، 66 درجة شمالًا وجنوبًا إنما هو في الحال التي تنعدم فيها العلامة الفلكية للوقت، أمَّا إذا كانت تظهر علامات أوقات الصلاة، لكن يتأخر غياب الشفق الذي يدخل به وقت صلاة العشاء كثيرًا، فيرى المجمع وجوب أداء صلاة العشاء في وقتها المحدد شرعًا، لكن من كان يشق عليه الانتظار وأداؤها في وقتها -كالطلاب والموظفين والعمال أيام أعمالهم- فله الجمع عملًا بالنصوص الواردة في رفع الحرج عن هذه الأمة، ومن ذلك ما جاء في "صحيح مسلم" وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ"، فَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: "أَرَادَ أَلَّا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ". على ألا يكون الجمع أصلًا لجميع الناس في تلك البلاد، طيلةَ هذه الفترة؛ لأن ذلك من شأنه تحويلُ رخصة الجمع إلى عزيمة، ويرى المجمع أنه يجوز الأخذ بالتقدير النسبي في هذه الحال من باب أولى.
وأما الضابط لهذه المشقة فمرده إلى العرف، وهو مما يختلف باختلاف الأشخاص والأماكن والأحوال". انتهى ما جاء في القرار.
والسؤال: هل يقتصر الجمع بين الصلاتين في هذا القرار على أفراد الناس ممن وجدت في حقهم المشقة؟ وهل يسري ذلك على المراكز والمساجد؟ أم أنها تقيم صلاة العشاء في وقتها ولو تأخر؛ كي لا يكون الجمع أصلًا؟
ما حكم التكبير في العيد، وما صيغته؟