حكم الزواج من أخت الأخ في الرضاع

تاريخ الفتوى: 15 أكتوبر 1984 م
رقم الفتوى: 5942
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة
التصنيف: النكاح
حكم الزواج من أخت الأخ في الرضاع

ما حكم الزواج من أخت الأخ في الرضاع؟ لأنه يوجد رجل تزوج بامرأة وأنجب منها ثلاثةَ ذكور، رضع الابنان الأول والثاني من زوجة عمهما، أما الابن الثالث فلم يرضع من زوجة عمه مطلقًا، ويرغب في الزواج من ابنة عمه، فهل يجوز ذلك شرعًا؟

برضاع الابنين الأول والثاني من زوجة عمهما متى كانت في المدة المقررة له شرعًا، وهي سنتان على الأصح المفتى به، صارت زوجة عمهما أمًّا لهما رضاعًا، وصار بناتها أخوات لهما رضاعًا.

وحينئذٍ لا يجوز لكل منهما أن يتزوج بإحدى بنات عمه نَسبًا؛ لأنهن أخوات لهما رضاعًا، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

أَمَّا الابن الثالث المذكور فيجوز له شرعًا أن يتزوج من ابنة عمه؛ لأنها ليست أختًا له رضاعًا؛ حيث إنه لم يجتمع معها على ثدي واحد، وإن كانت أختًا لكل من أخويه من الرضاع فلا تنسحب الحرمة عليه.

هذا إذا لم يكن هناك مانع شرعي آخر.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم طعن الأب في صحة عقد نكاح ابنته؛ فقد أُجبِرَت ابنتي على الزواج من خطيبها بعد خطفها من قبل أبيه؛ وذلك لوقوع خلاف بيني وبينه على مؤخر الصداق، فتم خطفها وتوثيق عقد الزواج بعد أن وقع أبوه بأنه وكيلها؛ وذلك لصغر سنها، ثم أخبرني عن طريق الشرطة بالزواج، ثم أنجبَت، فما حكم الزواج؟


ما قولكم دام فضلكم في رجلٍ تزوج ببنت أخت زوجته الشقيقة وزوجته على عصمته، فما حكم ذلك الزواج؟
أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب.


لي ابنة عم تكبرني رضعَت من والدتي على أختي التي تكبرني أيضًا وأنا في ذاك الوقت لم أولَد بعد، ولِابنةِ عمي هذه ابنةٌ أريد الزواج منها، ولم يُعلم عدد الرضعات، وتقول والدة ابنة عمي بأنها مرة واحدة، وتقول والدتي صاحبة اللبن إنها لا تتذكر مطلقًا؛ أهي مرة واحدة أم أكثر. فهل يجوز الزواج أو يبطل؟


ما حكم الزواج بأخت الزوجة المتوفاة؟ فقد توفيت امرأةُ رجلٍ من مدة سبعين يومًا، والآن يرغب في زواج أختها من أبيها، فهل يصح ذلك؟


ما حكم زواج الرجل بأرملة جده لأمٍّ المدخول بها؟


للسائل بنتٌ تقدم لخطبتها شاب، والشاب المذكور سبق له أن رضع من جدة خطيبته لأمها، وهذه الرضاعة استمرت أكثر من سنتين، وكانت رضاعة كاملة. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع، وهل يحل لهذا الشاب شرعًا أن يتزوج ببنت السائل التي رضع من جدتها والدة والدتها أكثر من سنتين، أم أن هذا الزواج لا يحل شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 08 أكتوبر 2025 م
الفجر
5 :26
الشروق
6 :52
الظهر
12 : 42
العصر
4:2
المغرب
6 : 32
العشاء
7 :49